ناقش مجلس الشوري تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص باللائحة الداخلية للمجلس وكذلك القانون 73 لسنة 1956 الخاص بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقال الدكتور صبحي صالح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية ان مشروع القانون المعروض الآن هو نتاج مناقشات في اللجنة بمشاركة العديد من القوي السياسية والمدنية وعلي رأسها اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الدفاع والعدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الفلاحين.. كما قدم المصريون بالخارج تصوراتهم لهذا المشروع. وألقي محمد طوسون رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بيانا حول مشروع القانون في شكله النهائي كما انتهت إليه اللجنة بعد ادخال العديد من التعديلات عليه وقال: أحالت اللجنة إليكم مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في جلسة 9/1 والتي شاركت العديد من القوي السياسية وائتلافات الشباب والمجلس الثوري والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة وكذلك العديد من القوي السياسية. وأضاف طوسون: انتهت اللجنة القانونية إلي العديد من التعديلات علي مشروع القانون وعلي رأسها اقرار التعديل الخاص بالفرز واعلان النتيجة داخل اللجان الفرعية في حضور وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني كما نظمت النصوص وسيلة حصول كل مرشح سواء فردي أو حزبي علي قائمة حزبية أو مختلطة.. واحتفظت النصوص بمقاعد العمال والفلاحين كما عرفت العامل والفلاح بما يتفق مع أحكام الدستور واشار إلي أن التعديلات تناولت ايضا المادة الخامسة الخاصة بالخدمة العسكرية حيث اشترط النص علي المرشح اداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها أو لم يؤدها بسبب الاعتقال السياسي أو إذا ما تم محاكمته عن عدم ادائه وجب عليه رد الاعتبار خلال عشر سنوات كما أكد مشروع القانون علي العزل السياسي كما جاء بالدستور وقال انه تمت اضافة نص للمادة الثالثة والتي توصي باستخدام الاقتراع الالكتروني خلال عام من صدور القانون. كما طالب النائب ناجي الشهابي بوضع مدة انتقالية خمس سنوات لتعريف الفلاح الذي يجب أن يكون مقيما بالريف ويمتهن الزراعة لمدة 10 سنوات ورفض النائب صبحي صالح ذلك الاقتراح حيث هناك من يمتهنون الزراعة ويقيمون علي اطراف المدن. وقال النائب عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بأن اثبات الضوابط الخاصة بصفة العامل والفلاح تقع علي عاتق المشرع والقانون وليس علي اللجنة العليا للانتخابات. كما طالب النائب محمد كامل بأن يكون اثبات العامل والفلاح من خلال البطاقة الشخصية أو خطاب من التأمينات الاجتماعية أو من جهة العمل أو حيازة تجارية أو إفادة من عمدة القرية بأنه يعمل بالزراعة. فيما طالب المهندس صلاح عبدالمعبود بأن توسيع المفهوم يفتح الباب للتحايل ولذلك يجب أن نعتبر العامل هو من العمل لدي الغير بأجر. وقام المجلس بالتصويت علي التعديلات.. حيث تنازل أشرف بدر الدين عن اقتراحه ورفض تعديل ناجي الشهابي الخاص بأن يكون مقيماً بالريف لصفة الفلاح ورفض أيضا مقترح ناجي الشهابي الخاص بإثبات صفة العامل والفلاح. ورفض المجلس اقتراح النائبين محمد الخولي وعبدالرحمن هريدي الخاص بالاثبات.. كما تم رفض اقتراح صلاح عبدالمعبود وعبدالله أمين وآخرين. وتم إقرار المادة الثانية كما جاءت من اللجنة التشريعية والتي تنص في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.