وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد طوسون، على نص المادة الثانية من قانون الانتخابات كما وردت في مشروع الحكومة، وذلك بعد الخلاف الذي دار حول صفة العامل والفلاح في الترشح للانتخابات النيابية. واختلف عدد من أعضاء اللجنة في تعريف الفلاح الذي عرفه قانون 38 لسنة 1972 بأنه هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة، فيما عرف العامل بأنه من يعتمد على دخله بسبب عمله اليدوي أو الزهني ، وهو ما تم تعديله في قانون الانتخابات الجديد الذي تقدمت به الحكومة ووافقت عليه اللجنة، بالنص على أن الفلاح هو من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويعتبر العامل كل من يعمل لدى غيره مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة أساسية على دخله؛ بسبب عمله اليدوي أو الزهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع: إنه يمكن وجود تصور في آلية إثبات صفة العامل؛ للتأكد من ذلك عند ترشحه لعدم الجور على حق كل مرشح. ولفت الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، النظر إلى أن العبرة في الفلاح بمن يعمل بالزراعة سواء كان يمتلك أرضا أو يعمل لدى غيره، فيما قال الدكتور محمد محيي الدين: إن الأمر على إطلاقه حتى لا يضيق واسعا وهو ما نص عليه الدستور. وقارن الدكتور رمضان بطيخ بين دستور 1971 ودستور 2012، حيث نص الأول على العامل والفلاح بالأمر على إطلاقه، فيما فسر الدستور الجديد من هو العامل والفلاح، وبالتالي يكون من الأفضل صياغة القانون على ما جاء في دستور 2012، وهو ما اتفقت معه الدكتورة سوزي ناشد.