أدي جموع من أسرة وأقارب وأصدقاء منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري ووزير الإعلام الأسبق أمس صلاة الجنازة علي روحه بمسجد آل رشدان بمدينة نصر بعد صلاة الظهر ليشيع إلي مثواه الأخير بمدافن الأسرة بمصر الجديدة. حضر الجنازة عدد من الوزراء ولفيف من الإعلاميين والشخصيات العامة منهم.. سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق وعمرو موسي المرشح الرئاسي السابق وكمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق وحاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق وعلي مصيلحي وزير التضامن الأسبق وحسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق ومصطفي بكري ومحمد عبدالقدوس وكيل نقابة الصحفيين وأسرته. بعد إقرار الدستور الشوري يبدأ جلساته غداً البرلمان ليس سيد قراره.. الصحف بالإخطار.. إلغاء المجلس الأعلي للصحافة بعد أن قال الشعب كلمته.. وطبقا لنص المادة 225 من الدستور: يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.. بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. اعتبارا من اليوم.. وبعد 32 عاما منذ إنشاء مجلس الشوري في عام ..1980 وبعد نضال طويل.. أصبح الشوري يمتلك حق التشريع مشاركة مع مجلس النواب.. طبقا لنص المادة ..82 تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب "الشعب" ومجلس الشوري.. وطبقا للمادة ..102 فإنه لكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد.. وفيما يعرض من تعديلات.. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به للمجلس الآخر.. ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يوما.. ولا يكون قانونا إلا إذا أقره المجلسان.. وإذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين.. أي أن مجلسا وافق.. بينما رفض الآخر الموافقة علي نفس القانون.. هنا تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم.. وتعرض مقترحات هذه اللجنة علي كل من المجلسين.. فإذا لم يوافق أحدهما عليها.. يعرض الأمر علي مجلس النواب منفردا.. ويؤخذ بما يصدره من قرار بأغلبية عدد الأعضاء. بذلك يبدأ مجلس الشوري دورته البرلمانية الجديد غدا الأربعاء باختصاص التشريع كاملا.. أسوة بمجلس النواب "الشعب". من مكاسب الدستور الجديد.. الذي يطبق من اليوم.. إلغاء مقولة سيد قراره للمجلسين.. والتي كان المرحوم د. المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق قد أطلقها.. حيث منح الدستور الحق لمحكمة النقض منفردة اختصاص الفصل في صحة عضوية أحد أعضاء المجلسين طبقا لنص المادة ..87 أنه في حالة الحكم ببطلان العضوية.. تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم..كان الدستور السابق قد منح المجلس حق الفصل في صحة العضوية.. حيث كانت محكمة النقض ترسل تقريرها ببطلان العضوية لأحد المجلسين.. وكان للمجلس حق قبول أو رفض هذا التقرير.. أي أن القرار النهائي كان للمجلس وليس لمحكمة النقض.. من هنا جاءت مقولة "سيد قراره"..ألزم الدستور الجديد.. رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم حضور الجلسات للمجلسين أو إحدي لجانهما.. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلمة.. وعليهم الرد علي القضايا موضع النقاش.. دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي. حدد الدستور موعد انتخاب مجلس النواب الجديد.. طبقا للمادة ..229 تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور.. وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.. وتتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور.. الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية. أصبح إصدار صحيفة اعتبارا من اليوم بالإخطار.. حيث نصت المادة 49: حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها.. مكفولة بمجرد الإخطار لكل مصري.. وبذلك تنتهي إجراءات الحصول علي ترخيص والدوخة للحصول علي موافقة إصدار صحيفة. كما منح الدستور الحرية كاملة لكافة وسائل الإعلام.. ومنع مصادرتها أو غلقها أو وقفها إلا بحكم قضائي.. طبقا لنص المادة .48 ألغي الدستور من اليوم.. المجلس الأعلي للصحافة.. وأصبح للصحافة هيئة مستقلة للصحافة والإعلام تتكون من المجلس الوطني للإعلام.. والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.. يتولي المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.. طبقا لنص المادة .215 وتقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام علي إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد. يبدأ غدا مجلس الشوري دورته البرلمانية لدور الانعقاد الثالث والثلاثين طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2012 بدعوة الشوري للانعقاد الأربعاء 26 ديسمبر ..2012 باختصاصات جديدة.. يحصل عليها لأول مرة في تاريخه.. اختصاص التشريع.. وتنظيم إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد. وحدد القانون شرط الترشيح لعضوية مجلس الشوري بأن يكون حاصلا علي إحدي شهادات التعليم العالي.. طبقا لنص المادة ..129 بينما عضو مجلس النواب يكون حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل.. "المادة 113" لأول مرة في التاريخ يحصل مجلس الشوري من اليوم علي حق التشريع كاملا منفردا مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب. تبدأ إجراءات انتخاب مجلس النواب الجديد خلال ستين يوما من اليوم ويمثل العمال والفلاحون في هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه.. والعامل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب.. والفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات سابقة علي ترشيحه. حدد الدستور عمر مجلس الشوري الحالي بسنة واحدة من تاريخ انعقاد مجلس النواب الجديد.