أسعار اللحوم اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 في أسواق الأقصر    بنك القاهرة: ارتفاع محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25.7 مليار جنيه    وزير الخارجية الإسباني: نشكر مصر على جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية في أعقاب حملة بالونات النفايات    هيئة الشراء الموحد: الرئيس السيسي لديه رؤية ثاقبة في توطين الصناعات الطبية    الاثنين 3 يونيو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    البورصة تستهل الجلسة الصباحية بتراجع جماعى لمؤشراتها    النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    «الزراعة» تكشف تفاصيل إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر في مصر (فيديو)    وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تأييد الحكم بحبس مدير حملة أحمد طنطاوي    ألمانيا تستضيف تدريبات جوية لقوات الناتو    النائب حسن عمار: جهود مصر لا تتوقف لإنهاء نزيف الدم الفلسطيني    مصرع 20 شخصا جراء الموجة الحارة بولاية "أوديشا" الهندية    تعرف على متى تفتح العمرة بعد الحج ومدة صلاحية التأشيرة لعام 2024    أفشة: 95 ٪ من متابعي كرة القدم فى مصر لا يفهمون ما يدور داخل الملعب    جدول مباريات اليوم الإثنين    ليكيب: ريال مدريد سيعلن عن التعاقد مع مبابي اليوم الإثنين    شوبير عبر برنامجه : عبد المنعم رفض مد تعاقده مع الأهلي .. وصراع الوكلاء يهدد صفقة عطية الله .. والوكرة القطري لم يقدم عرضاً لضم أليو ديانج    انقلاب ميكروباص يتسبب في إصابة 6 أشخاص بالطريق الإقليمي    عاجل.. «9 أيام إجازة».. قرار هام من الحكومة خلال ساعات بشأن عيد الأضحى    لودر يدهس ميكروباصًا.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق قفط - القصير    طريقة حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسماعيلية    رئيس البعثة الطبية للحج: جاهزون لاستقبال الحجاج وفيديوهات إرشادية للتوعية    «التعليم» تعلن عن وظائف للمعلمين بالمدارس اليابانية للخريجين الجدد    باحثة ل"إكسترا نيوز": مصر لديها موقف صارم تجاه مخططات إسرائيل ضد غزة    لمواليد برج القوس.. توقعات الأبراج في شهر يونيو 2024 (التفاصيل)    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    الرعاية الصحية تطلق منصتين إلكترونيتين للتعليم والتدريب الطبي المستمر    الكشف الطبي بالمجان على 1160 مواطنا في قافلة طبية بدمياط    وزير الصحة: نفذنا 1214 مشروعا قوميا بتكلفة تقترب من 145 مليار جنيه    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    محمد الشناوي يحرس عرين منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    وزير الإسكان يوجّه بتسليم الوحدات للمقبولين بإعلانات «الاجتماعي» في الموعد المحدد    شرف عظيم إني شاركت في مسلسل رأفت الهجان..أبرز تصريحات أحمد ماهر في برنامج "واحد من الناس"    5 فصول من مواهب أوبرا دمنهور في أمسية فنية متنوعة    بالفيديو.. أول تعليق من شقيق المفقود السعودي في القاهرة على آخر صور التقطت لشقيقه    سيدة تشنق نفسها بحبل لإصابتها بأزمة نفسية بسوهاج    كيفية حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    أفشة: أنا مظلوم من ناس كثيرة في الملعب.. والأهلي مش بيقف على أي لاعب    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    مقتل شخص وإصابة 24 فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية    مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا    أفشة: صلاح أصبح شبهي.. فايلر الأفضل.. ولن يوجد نهائي صعب بعد القاضية    4 شهداء في غارة للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في دستور مصر الجديد
77 مادة جديدة وتعديل 37 واستحداث باب للأجهزة الرقابية وإلغاء أبواب الصحافة والإرهاب والمجالس المتخصصة

بعيدا عن المؤيدين والرافضين لمشروع الدستور ، تقدم " الاخبار" قراءة في اهم المواد المستحدثة والمعدلة في مشروع الدستور الجديد مقارنة بدستور 1971 والذي تضمن استحداث 77 مادة واستحداث باب جديد عن الاجهزة الرقابية وتم الغاء باب المجالس القومية المتخصصة و باب مكافحة الارهاب وباب الصحافة فيما انضمت بعض الابواب الي ابواب اخري مع دمج مواد من دستور 1971 في مادة واحدة.فيما تم تعديل 37 مادة معدلة
المواد المستحدثة
المادة (3): مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4): الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (7): الحفاظ علي الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجباري؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (11): ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (12) :تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل علي تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (13): إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة (15): الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل علي تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضي الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
المادة (16): تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل علي رفع مستوي معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة (17): لصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعي الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
المادة (18):الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء علي قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
المادة (19): نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
المادة (20) : تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة (23) :ترعي الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
المادة (25) : تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده علي مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
المادة (31): الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه.
المادة (37): السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
المادة (44): تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة (47): الحصول علي المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول علي المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب علي هذا الرفض من مساءلة.
المادة (49): حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها.
المادة (53) : ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها علي أساس ديمقراطي، وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا تفرض عليها الحراسة.
المادة (56): ترعي الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم علي أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.
المادة (65): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي.
ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي؛ إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
المادة (66): تعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي. وينظم القانون ذلك.
المادة (67): المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبني الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم علي العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ علي حقوق الأجيال.
المادة (68): ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
المادة (69): لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ علي حقوق الأجيال فيها.
المادة (70): لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوي، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعي فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة (72): تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا وتعليميا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
المادة (73): يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.
المادة (80): كل اعتداء علي أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوي الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوي الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضما إلي المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.
المادة (81): الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
المادة (85):ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
رسم توضيحي لعدد المواد المستحدثة والمعدلة وما تم الابقاء عليه من دستور 71
المادة (131):عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشوري باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشوري خلال مدة الحل علي مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها. وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض علي مجلس النواب ومجلس الشوري - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
المادة (173):النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. ويتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة (176):تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .
المادة (179): هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولي الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات، والرقابة الفنية علي إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التي تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
المادة (180):النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
المادة (181): المحاماة مهنة حرة، وهي ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامي في استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (182): يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون عملهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات.
مادة (184) :تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (185): تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية. وتتبع في جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (186): ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.
مادة (187):ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري، ويحدد اختصاصاتهم.
مادة (189):يختص المجلس المحلي بكل مايهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (190): قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخري. وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس يفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (191): يضع كل مجلس محلي موازنته وحسابه الختامي، علي النحو الذي ينظمه في القانون
مادة (192):لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه.
المادة (193):ينشأ مجلس للأمن القومي يتولي رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشوري، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشوري والنواب . وللمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن في البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتي أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار علي الأمن القومي المصري سواء في الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستوي الرسمي والشعبي. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري وقواعد أداء عمله.
المادة (195):وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
المادة (200):تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخري. يتعين أخذ رأي كل هيئة أو جهاز منها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
المادة (201):تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلي كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشوري، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
وعلي مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير علي الرأي العام. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (202): يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء.
المادة (203):يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، يحدد الاختصاصات الأخري غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
المادة (204): تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل علي محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخري، والإشراف علي الأجهزة المعنية التي يحددها القانون.
المادة (205):يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي أموال الدولة، والجهات الأخري التي يحددها القانون.
المادة (206):يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف علي تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفي، ويعمل علي تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
المادة (207):يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي.ويجب علي كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشوري أخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدني، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، علي ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أي من المجالس النيابية. يبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلي سلطات الدولة.
المادة (208): تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتي إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف علي انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (209):يتولي إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوي من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (210):يتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف علي الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات علي الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (211):تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن علي النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفي كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.
المادة (212):تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف علي تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع.
المادة (213):تُعني الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف علي جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية. وتعمل هذه الهيئة علي توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.
المادة (214):يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
المادة (215) : يتولي المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. يكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة علي تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ علي اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
المادة (216): تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام علي إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
المادة (219):مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
المادة (227): كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متي بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
المادة (228):تتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل علي أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
المادة (229):تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة (230):يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
المادة (231):تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .
المادة (232):تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي ثورة الخامس والعشرين من يناير.
المادة (233):يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلي أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة (234):تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتي تاريخ العمل بالدستور، ويبقي صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه.
المادة 235:يستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم عشرة اعضاء بالعمل في المحكمة علي ان يعود باقي الاعضاء الي اماكن عملهم التي كانون يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة.
المادة 236: يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50٪ بمجلس النواب ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير باجر ويعتبر فلاحا كل من عمل بالزراعة عشر سنوات علي الاقل وذلك لمدة دورة برلمانية واحدة.
المادة 237: يسري الحكم الخاص باستنئاف الاحكام الصادرة من الجنايات بعد سنة من تاريخ العمل به " حكم بالمادة 77 " حتي تعد الدولة نفسها لاضافة درجة جديدة للجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.