مكتب التنسيق الإلكتروني يباشر أعماله هذا العام من جامعة القاهرة    الآن.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2025    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    توجيه مهم من السياحة بشأن المعتمرين المتخلفين قبل موسم الحج 2025.. مهلة لهذا الموعد    أسعار البقوليات اليوم السبت 10-5 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية    مدبولي يزور شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد    رئيس الوزراء يزور شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد    التخطيط والتعاون الدولي: مصر أكبر شريك تجاري لدولة سويسرا في قارة أفريقيا    روسيا: إيقاف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا شرط للهدنة    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    لليوم 104 على التوالي| الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم بالضفة    تقرير: ترامب سيعلن اعترافا أمريكيا بدولة فلسطينية بدون حماس    الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لزيادة المساعدات إلى غزة بمجرد رفع الحصار    رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة عرض ال "152 مليون جنيه" لصاحب هدف الحسم في بيراميدز    بعد فقد الصدارة.. تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز المقبلة في الدوري    موعد مباريات اليوم السبت في دوري المحترفين والقنوات الناقلة    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 42 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة غدًا وهذا هو موعد انخفاض الحرارة    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    ضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بدمنهور    ثِقل القلب    المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    غدا.. محمد مصطفى شردي يستقبل عزاء زوجته في مسجد الشرطة    «سيكو سيكو» يقترب من 166 مليون جنيه    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة    بخطوات سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير الناجتس    «الثقافة» تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بمركز الحضارة والإبداع    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    3 قرارات جمهورية مهمة و6 هدايا رئاسية سارة للمصريين وتكليفات حاسمة للحكومة    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لشغل عدد من المناصب الأكاديمية والإدارية    وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد معاناة مع المرض    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% خلال ابريل    شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم: نرفض بند الإخلاء بعد 5 سنوات    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    مستشفيات جامعة القاهرة: صرف مكافأة استثنائية 1500 للعاملين    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    حبس لص المساكن بالخليفة    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على 19 مادة من فصل السلطة التشريعية

وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على 19 مادة من فصل السلطة التشريعية فى الباب الثالث "السلطات العامة"، وقررت إحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة، وشهدت جلسة الجمعية الأخيرة جدلا حول الإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد خلال مناقشة المادة (81) التى تنص على "يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور". وانتهى النقاش إلى موافقة أعضاء الجمعية على الإبقاء على الشورى.
وقال المستشار حسام الغريانى -رئيس الجمعية التأسيسية-: إن حديث الدكتور عصام العريان بالأمس الذى دعا فيه إلى إعادة النظر فى بقاء مجلس الشورى، كان مبرره أننا مقبلون على زخْم تشريعى، أى إنه كان حديثا يتعلق بمرحلة.. وتساءل الغريانى: هل مجلس الشيوخ سيمارس ازدواجية أم ستكون له أدوار مغايرة؟
وأكد الدكتور أيمن على أن الدستور الجديد يستلزم حزمة من التشريعات ليكون المجلس بغرفة واحدة أو غرفتين، ودعا إلى ضرورة إدخال تعديلات فى صلاحيات الشورى إذا أبقينا عليه.
وقال الدكتور بسام الزرقا: المشكلة الآن تتمثل فى التعارض والإبطاء؛ فإذا عالجنا التعارض، وحددنا نظاما فى التوقيت لن يحدث تعطيل. وأضاف أنه مع المجلسين بشرط معالجة التعارض والتعطيل.
وقال الدكتور محمود غزلان: ناقشنا وضع مجلس الشيوخ، وأما الانتقادات التى وجهت إليه فقد تم حلها.
وأكد حسين إبراهيم أن الشعب لن يقبل مجلس شورى بالاختصاصات نفسها الموجودة أو اختيار المجلسين بالطريقة نفسها، وقال: كثير من الزملاء الذين مارسوا العمل النيابى يعرفون كيف كان هناك إسهاب تشريعى، ومن ثم يمارس كل نائب دوره، وكنا فى برلمان واحد ولم نستطع السيطرة على هذا الأمر.
وأضاف: من الممكن أن تجد فى الموضوع الواحد قانونين؛ فأى منهم سيؤخذ به، موضحا أننا فى مرحلة لا تحتاج إلى تعويق وسيكون هناك سلطة تشريعية برأسين وأنا مع الغرفة الواحدة.
وقال الدكتور عصام العريان: نحن الآن أمام تحد حقيقى سينجز دستورا نحتاج بعدها إلى استقرار تشريعى، مشيرا إلى أن أية إطالة أو تعويق يؤدى إلى فقدان هذا الاستقرار سنكون مسئولين عنه أمام الله والتاريخ، لذلك غرفة واحدة تستطيع أن تنجز ذلك.
وأشار العريان إلى أن الدول التى بها مجلسان مستقرة سياسيا واقتصاديا،
وقال المهندس أبو العلا ماضى: أنا مع المجلسين بشرط ألا يتقدم أعضاء الشيوخ بمشروعات قوانين، وأن تبدأ المشروعات مناقشتها فى الشيوخ.
وأكد ممدوح الولى -نقيب الصحفيين-: إننا لسنا فى حاجة إلى دور مجلس الشورى فيما يخص الصحافة والإعلام؛ لأنه سيكون هناك مجلس أعلى للصحافة والإعلام يحل محله.
وقال عمر عبد الهادى: بعد جولاتنا فى المحافظات كانت معظم المقترحات الإبقاء على مجلس الشورى مع إعطائه صلاحيات حقيقية، وأشار إلى أنه مع زيادة اختصاصات الشورى لا بد من إعطاء فترة انتقالية؛ لأن الشعب انتخبه على بعض الصلاحيات، على أن تكون الصلاحيات بعد الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن الحزمة التشريعية فى الوقت الحالى لن يتدخل فيها مجلس الشيوخ.
وقال الدكتور محمد محسوب -وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية-: إن هذا الدستور يقر نظاما سياسيا، وهذا النظام يقر بالغرفة التشريعية أو الغرفتين، والنظام الدستورى المصرى يبنى على ما سبق، والتشريعات التى بين أيدينا تقول: إن نظام الغرفتين أنتج تشريعات كبيرة.
وأشار إلى أن سبب هذه المشكلة أن مجلس الشعب ليس مختصا أساسا بالتشريع؛ فدوره رقابى والتشريع مدخل عليه، موضحا أن مجلس النواب القادم سينشغل أصلا بالرقابة وأداء الحكومة، ونحن نحتاج مجلسا مختصا فقط بالتشريع، والآخر يقوم بالمراقبة.
وأضاف: فى النظام السياسى المصرى أهم التشريعات المصرية وُضِعت أو عدلت من قِبل السلطة التنفيذية؛ نتيجة وجود غرفة واحدة انشغلت أصلا بالرقابة، موضحا أن مجلس النواب فى أحيان كثيرة يغيب عن التشريع بالانشغال بالرقابة.
وأوضح أن وجود غرفة أخرى يعنى أن التشريع سيظل فى يد سلطة تشريعية وليس فى يد السلطة التنفيذية، مؤكدا أن مجلس الشيوخ لا يعمل إلا فى التشريع، فهو باقٍ فى صلب النظام السياسى المصرى، وفى حالة غياب الغرفة الأخرى يقوم بكل سلطاته.
ودعا إلى تغيير نظام الترشيح والاختصاص بحيث يصبح الاختصاص تشريعيا صرفا، مطالبا بالإبقاء عليه بصفته جزءا من نظام سياسى يبنى، فهو الماكينة التى ستجهز كل التشريعات.
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله: يجب أن نسأل أنفسنا عن الأفضل للوضع المصرى الحالى، مؤكدا أننا فى حاجة إلى برلمان بغرفتين لمراقبة الوضع فى الشارع، وتساءل: أى النظامين يتفق مع ظروف الشعب فى أعقاب الثورة؟ مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى غرفتين؛ لأن ذلك يساعد فى العمل التشريعى بشكل أفضل.
وأضاف أن إيجابيات البرلمان بمجلسين يمكن أن تستغل لصالح الشعب.
وقال المستشار ناجى دربالة: إن المجلس بغرفتين ضرورة لمصر، ومن يطالب بالسرعة عليه أن ينظر للجودة، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ شارك فى الدستور قبل السابق فى تشريعات جيدة، وطالب بأن يكون لمجلس الشيوخ سلطة تشريعية كاملة غير منقوصة.
وقال الدكتور أحمد دياب: إذا كان البرلمانيون من اتجاه واحد سيكون وقتها برلمانا واحدا، وإذا كان من فصيلين مختلفين ستعطل التشريعات.
وأشار إلى أنه فى حالة وجود برلمانيين سيكون من حق 750 عضوا الاقتراح بمشروعات قوانين، وبالتالى سيكون هناك تعويق حقيقى.
وقال الدكتور جمال جبريل -رئيس لجنة نظام الحكم-: إن اللجنة انتهت إلى أغلبية بالإبقاء على مجلسين، وكانت هناك اقتراحات جديدة بألا يكون لمجلس الشيوخ حق اقتراح القوانين، وفى حالة الاختلاف يستطيع الشيوخ التغلب على ذلك بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ووصف الدكتور تيمور كامل الإبقاء على المجلسين بالأمر المهم؛ لأنه يساند مجلس النواب، فضلا عن أنه سيلعب دورا ضد سوء ممارسة السلطة الذى قد يقع فيه مجلس النواب، وقال ممدوح شاهين: نحن مع الشورى ولسنا أقل كفاءة من أن ننظم الأمر.
وأشار الدكتور حسين حامد إلى أننا نعمل منذ فترة على غرفتين، مشددا على وجود ضرورة الغرفة الثانية، ودعا إلى منع السلبيات التى قد تنتج عن وجود الغرفة الثانية، بأن يكون لكل غرفة اختصاصات لا تتعارض ولا تتكرر.
وقال خالد الأزهرى -وزير القوى العاملة-: يمكن أن نركز فى برلمانيين شريطة تجنب الإعاقة.
وفى سياق متصل، شهدت المادة (87) نقاشا انتهى بالاستجابة لاقتراح حسين محمد إبراهيم -عضو الجمعية، وعضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة- بمنع نائب البرلمان من إبرام عقود امتياز وتوريد ومقاولات مع الحكومة.
وقال جمال جبريل: بالفعل المادة تحتاج إضافة، وأشار إلى ضرورة إصدار قانون تعارض المصالح؛ لأنه لا يمكن تعطيل شركة كبيرة عن عملها لمجرد أن النائب مشارك فى الشركة.. وأعرب محمد سليم العوا عن تأييده لهذه الإضافة.
وقال الدكتور حسن الشافعى: إن العمل العام يقوم على التضحية، والشخص الحريص على ازدهار أعماله يبتعد عن هذه المهمة، والنص الموجود لا يحرم عليه استمرار نشاطه، وإنما يحرم عليه التعامل مع الدولة.
وأضاف عصام العريان: نحن نريد من يتفرغ للعمل السياسى لا من يتخذه سببا للتكسب، لكن فى المقابل أعضاء السلطة التشريعية الذين يقومون بواجبهم يجب أن توفر لهم كافة السبل وأن نحقق لهم كفاية جيدة، وأشار إلى أن النائب فى أمريكا يكون لديه مكتب وفريق بحث، وفى بريطانيا كانت له ميزانية ينفق منها نفقات خاصة على نفسه، وأوضح أن عضو مجلس الشعب مجرّح على الدوام، مطالبا بمادة تكفل لأعضاء مجلسى الشعب والشورى القيام بواجبهم.
وطالب الدكتور محمد البلتاجى بأن ينص الدستور الجديد على تفرغ النائب للعمل البرلمانى، وقال: إن المرشح إذا أدرك أنه سيتفرغ للبرلمان بنص دستورى فلا بد أن يكون قراره على هذا النحو.
وقال حسام الغريانى معقبا: إن كل النواب ليسوا موظفين فى الدولة، معربا عن اتفاقه مع العريان فى حاجة النائب إلى مَن يساعده فى البحث مثل باقى البرلمانات المحترمة.
وشهدت المادة (88) التى تنص على "لا يساءل عضو البرلمان عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه". جدلا موسعا، وقال المستشار ناجى دربالة: إن النص المقترح يعفى النواب من العقاب خارج البرلمان، داعيا العودة إلى نص دستور 71 بحيث يكون الإعفاء على الآراء التى تبدى فى المجلس أو اللجان.
وعقب الغريانى المادةتقول: "آراء تتعلق بأعمالهم"، ومن ثم من حقه أن يعيد التعبير عن رأيه خارج المجلس، وقال دربالة: ما أقصده التجاوزات الجنائية.
وأشار عاطف البنا إلى أن المادة يجب أن تعطى للنائب حصانة داخل المجلس، ولا تمتد إلى خارجه.
وقال جمال جبريل: هل معنى ذلك أنه إذا تعرض نائب لواحد من الناس بأنه سب وسرق وهو مقدم استجواب فى هذا الأمر، هل يعاقب؟ وقال الغريانى: النص فى دستور 54 كان ينص على الحصانة داخل البرلمان فقط، وأكد د. رمضان بطيخ أن النص يعطى ميزة داخل البرلمان فقط، موضحا أنه حتى لا يتجاوز العضو وضعت ضمانة له ليتكلم كيفما يشاء.
ودار خلاف حول المادة 95، ورأى عدد من أعضاء التأسيسية أن يكون التصويت داخل البرلمان بأغلبية الحاضرين، فى حين طالب البعض الآخر بأن يكون التصويت على القرار بأغلبية أعضاء المجلس كله.
المواد التى تمت الموافقة عليها:
مادة (81)
"يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور".
مادة (82)
"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
مادة (83)
"الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون".
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (84)
"يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط".
مادة (85)
"يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة (86)
"تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حال الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم".
مادة (87)
"لا يجوز لعضو البرلمان فى أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو البرلمان، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تئول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون".
مادة (88)
"لا يساءل عضو البرلمان عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه".
مادة (89)
"لا يجوز فى غير حالة التلبس اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا".
مادة (90)
"يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون".
مادة (91)
"مقر البرلمان بمجلسيه مدينة القاهرة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة".
مادة (92)
"جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية".
مادة (93)
"يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
مادة (94)
"يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس".
مادة (95)
"لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا".
ملحوظة: إعادة المادة للجنة الصياغة مرة أخرى.
مادة (96)
"ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه. وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما".
مادة (97)
"عند تولى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة".
مادة (98)
"يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته، وتنشر فى الجريدة الرسمية".
مادة (99)
"يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.