قرر أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور- برئاسة المستشار حسام الغرياني في جلستهم أمس الاثنين، الإبقاء على المادة رقم "102" من مسودة الدستور ونصها: أن "كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه".
وبعد أن اعتذر المستشار الغرياني عن مواصلة الجلسة، معرباً عن شكره للأعضاء على صبرهم عليه، تولى المهندس أبو العلا ماضي رئاسة الجمعية، والذي داعب الأعضاء بأنه "سيتم الانتهاء من الدستور اليوم" فضحك الأعضاء".
وتلا الدكتور جمال جبريل- مقرر الجلسة، مادة مقترحة من الدكتور فريد إسماعيل تنص على أن "تعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى أولاً خلال مدة "يتفق عليها" وإلا اعتبر موافقاً عليها، وأيدها الأعضاء، ثم ناقشوا المادة "103"، ونصها: "لا يجوز لأي من مجلسي البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي على كل مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات".
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان، وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.
واقترح المستشار- ماجد شبيطة، نصاً بإحالة مشروعات القوانين من مجلس النواب إلى مجلس الشورى، خلال مدة لا تتجاوز شهراً، مشيراً إلى أنه نظام معمول به في دول أخرى، ورأى الدكتور حسن الشافعي أن كل ما يعرض على أي مجلس يكون للمجلس الآخر رأي فيه، لافتاً إلى أن الصفة التشريعية التي يقرها الدستور في الأساس تكون لمجلس النواب، بدليل حجب مشروعات قوانين الضرائب عن مجلس الشورى، ومنعاً للتعطيل فلا ينبغي عرض جميع مشروعات القوانين على الشورى.
واقترح الدكتور شعبان عبد العليم أن يقتصر مجلس الشورى على دور استشاري فقط، ورأت الدكتورة منار الشوربجي، ألا يقل المدى الزمني لمناقشة مشروعات القوانين بين المجلسين عن 6 أشهر، ولو اختلف المجلسان يمر مشروع القانون بأغلبية خاصة من المجلسين.
وأوضح المهندس أبو العلا ماضي أن هناك اقتراحاً بأن يناقش كل مجلس من مجلسي البرلمان بمفرده، في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وإذا حدث تعارض يعود للمجلس للتصويت عليه بأغلبية خاصة، أما الاقتراح الثاني فأن تتجه مشروعات القوانين لمجلس الشورى أولاً.
واقترح عصام سلطان- عضو الجمعية ألا تتجاوز مدة المناقشة لمشروع القانون شهراً، بينما قال الدكتور محمود غزلان "شهرين"، وقال بعض الأعضاء إلى نهاية دور الانعقاد.
واتفق على أن يكون نص المادة "103" كما هو، على أن يكون البت في مشروعات القوانين في مدة لا تتجاوز شهرين وبأغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.
ثم تطرق النقاش إلى المادة (104) ونصها: أنه "إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضواً يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف".
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون التصويت دون مناقشة.
وأيد أعضاء الجمعية تعديل هذه المادة بحيث تكون الموافقة على المقترحات بأغلبية الثلثين بمجلس النواب منفرداً، ثم أيد الأعضاء المواد من "106" إلى المادة "113" كما هي باعتبار أنها مواد إجرائية خاصة بالمجلسين وموجودة في كل الدساتير السابقة.