الصحة: «المسؤولية الطبية» دخل حيز التنفيذ.. ولن ننتظر ال6 أشهر الخاصة بالتفعيل    تنطلق 31 مايو.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2025 في الشرقية    انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ال26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في الفيوم    قانون الإيجار القديم... التوازن الضروري بين العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية    ملك البحرين والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات    ناجتس وواريورز أبطال دوري NBA jr مصر في نسخته الثانية    الأهلي يحصل على توقيع محمد سيحا حارس المقاولون العرب    ابن يطلق النار على والده بسبب رفضه إعطائه أموال لشراء المخدرات في الفيوم    "بسبب ماس كهربائى" مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص إثر نشوب حريق داخل حوش مواشى فى أسيوط    24 يونيو.. الحكم على 19 متهما ب«الانضمام لجماعة إرهابية» في المرج    وزير الصحة: نعمل على تفعيل المسئولية الطبية وتيسير اشتراطات تسجيل الأطباء في درجاتهم المختلفة    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة    38 درجة فى الظل.. الأرصاد تحذر المواطنين من الوقوف تحت أشعة الشمس    تفعيل المسرح المتنقل والقوافل للوصول بالخدمات الثقافية لقرى شمال سيناء    وصول جثمان زوجة محمد مصطفى شردى لمسجد الشرطة    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة تحكيم دورته 2    بريطانيا.. فوز «الإصلاح» تغيير فى المشهد السياسى    مديرية أمن القاهرة تنظم حملة تبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة    بيتر وجيه مساعدا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجى    طريقة عمل الكيكة بالليمون، طعم مميز ووصفة سريعة التحضير    شئون البيئة: التحول للصناعة الخضراء ضرورة لتعزيز التنافسية وتقليل الأعباء البيئية    وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعادة 500 متدرب عراقي من باكستان    «لوفتهانزا» الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب    صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد وجريح منذ استئناف حرب الإبادة    جيروساليم بوست: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر الإيرادات    أنغام تحيي حفلاً غنائيًا فى عمان وسط حضور جمهور كثيف وتقدم أكثر من 25 أغنية    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    أبرز ما تناولته الصحف العالمية عن التصعيد الإسرائيلي في غزة    الحكومة المكسيكية تعلن أنها ستقاضي "جوجل" بسبب تغيير اسمها إلى خليج المكسيك    وفود دولية رفيعة المستوى منها عدد من وفود منظمة (D-8) تزور متحف الحضارة    محافظ أسوان: توريد 170 ألف طن من القمح بالصوامع والشون حتى الآن    تنظيم ندوة «صورة الطفل في الدراما المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    هيئة التأمين الصحي الشامل توقع اتفاقًا مع جامعة قناة السويس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    المحكمة الدستورية تؤكد: شروط رأس المال والتأمين للشركات السياحية مشروعة    تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية في كفرالشيخ    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    استثمارات 159 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO    «الصحة» تعلن تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية يناقشون المواد الخاصة بإحالة الاقتراحات بمشروعات القوانين
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 11 - 2012

قرر أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور- برئاسة المستشار حسام الغرياني في جلستهم أمس الاثنين، الإبقاء على المادة رقم "102" من مسودة الدستور ونصها: أن "كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه".


وبعد أن اعتذر المستشار الغرياني عن مواصلة الجلسة، معرباً عن شكره للأعضاء على صبرهم عليه، تولى المهندس أبو العلا ماضي رئاسة الجمعية، والذي داعب الأعضاء بأنه "سيتم الانتهاء من الدستور اليوم" فضحك الأعضاء".


وتلا الدكتور جمال جبريل- مقرر الجلسة، مادة مقترحة من الدكتور فريد إسماعيل تنص على أن "تعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى أولاً خلال مدة "يتفق عليها" وإلا اعتبر موافقاً عليها، وأيدها الأعضاء، ثم ناقشوا المادة "103"، ونصها: "لا يجوز لأي من مجلسي البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي على كل مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات".


وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان، وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.


واقترح المستشار- ماجد شبيطة، نصاً بإحالة مشروعات القوانين من مجلس النواب إلى مجلس الشورى، خلال مدة لا تتجاوز شهراً، مشيراً إلى أنه نظام معمول به في دول أخرى، ورأى الدكتور حسن الشافعي أن كل ما يعرض على أي مجلس يكون للمجلس الآخر رأي فيه، لافتاً إلى أن الصفة التشريعية التي يقرها الدستور في الأساس تكون لمجلس النواب، بدليل حجب مشروعات قوانين الضرائب عن مجلس الشورى، ومنعاً للتعطيل فلا ينبغي عرض جميع مشروعات القوانين على الشورى.


واقترح الدكتور شعبان عبد العليم أن يقتصر مجلس الشورى على دور استشاري فقط، ورأت الدكتورة منار الشوربجي، ألا يقل المدى الزمني لمناقشة مشروعات القوانين بين المجلسين عن 6 أشهر، ولو اختلف المجلسان يمر مشروع القانون بأغلبية خاصة من المجلسين.


وأوضح المهندس أبو العلا ماضي أن هناك اقتراحاً بأن يناقش كل مجلس من مجلسي البرلمان بمفرده، في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وإذا حدث تعارض يعود للمجلس للتصويت عليه بأغلبية خاصة، أما الاقتراح الثاني فأن تتجه مشروعات القوانين لمجلس الشورى أولاً.


واقترح عصام سلطان- عضو الجمعية ألا تتجاوز مدة المناقشة لمشروع القانون شهراً، بينما قال الدكتور محمود غزلان "شهرين"، وقال بعض الأعضاء إلى نهاية دور الانعقاد.


واتفق على أن يكون نص المادة "103" كما هو، على أن يكون البت في مشروعات القوانين في مدة لا تتجاوز شهرين وبأغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.


ثم تطرق النقاش إلى المادة (104) ونصها: أنه "إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضواً يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف".


وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون التصويت دون مناقشة.


وأيد أعضاء الجمعية تعديل هذه المادة بحيث تكون الموافقة على المقترحات بأغلبية الثلثين بمجلس النواب منفرداً، ثم أيد الأعضاء المواد من "106" إلى المادة "113" كما هي باعتبار أنها مواد إجرائية خاصة بالمجلسين وموجودة في كل الدساتير السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.