7 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها    نوري المالكي يتحدى ترامب: نرفض تدخلك ومستمرون في العمل السياسي بالعراق حتى النهاية    الإسكواش، 3 مصريات في نصف نهائي بطولة الأبطال العالمية    أكثر من 30 ألف طالب لم يتجاوزوا الترم الأول، قراءة رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة    نهلة عاطف توقع كتابها الجديد في معرض الكتاب (صور)    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    الطفولة والأمومة يدعو إلى تنظيم استخدام الإنترنت للأطفال    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    نصائح لشراء خزين رمضان 2026    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    الكشف على 290 مواطنا خلال قافلة شاملة بالقرى الأكثر احتياجا بالبحيرة    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    صحة غزة: 5 شهداء و6 إصابات جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة    نائب محافظ طولكرم: إسرائيل هجرت 25 ألف فلسطيني من طولكرم ونور شمس في عام    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤكد على دعم المنظومة    متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط سائق خالف خط السير ورفض إنزال الركاب بالبحيرة    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    لأول مرة، إجراء جراحات دقيقة للوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي    هل نحتاج المكملات الغذائية؟.. تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    قمة تعزيز السلام الإقليمى    «لو أن أحدًا يلاحظ» تشريح لونى فى دنيا امرأة    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    مدرب الملكي ينصح بيلينجهام بضرورة التوقف عن الركض    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة «سبروت» للإسكواش بأمريكا    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية يناقشون المواد الخاصة بإحالة الاقتراحات بمشروعات القوانين
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 11 - 2012

قرر أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور- برئاسة المستشار حسام الغرياني في جلستهم أمس الاثنين، الإبقاء على المادة رقم "102" من مسودة الدستور ونصها: أن "كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه".


وبعد أن اعتذر المستشار الغرياني عن مواصلة الجلسة، معرباً عن شكره للأعضاء على صبرهم عليه، تولى المهندس أبو العلا ماضي رئاسة الجمعية، والذي داعب الأعضاء بأنه "سيتم الانتهاء من الدستور اليوم" فضحك الأعضاء".


وتلا الدكتور جمال جبريل- مقرر الجلسة، مادة مقترحة من الدكتور فريد إسماعيل تنص على أن "تعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى أولاً خلال مدة "يتفق عليها" وإلا اعتبر موافقاً عليها، وأيدها الأعضاء، ثم ناقشوا المادة "103"، ونصها: "لا يجوز لأي من مجلسي البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي على كل مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات".


وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان، وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.


واقترح المستشار- ماجد شبيطة، نصاً بإحالة مشروعات القوانين من مجلس النواب إلى مجلس الشورى، خلال مدة لا تتجاوز شهراً، مشيراً إلى أنه نظام معمول به في دول أخرى، ورأى الدكتور حسن الشافعي أن كل ما يعرض على أي مجلس يكون للمجلس الآخر رأي فيه، لافتاً إلى أن الصفة التشريعية التي يقرها الدستور في الأساس تكون لمجلس النواب، بدليل حجب مشروعات قوانين الضرائب عن مجلس الشورى، ومنعاً للتعطيل فلا ينبغي عرض جميع مشروعات القوانين على الشورى.


واقترح الدكتور شعبان عبد العليم أن يقتصر مجلس الشورى على دور استشاري فقط، ورأت الدكتورة منار الشوربجي، ألا يقل المدى الزمني لمناقشة مشروعات القوانين بين المجلسين عن 6 أشهر، ولو اختلف المجلسان يمر مشروع القانون بأغلبية خاصة من المجلسين.


وأوضح المهندس أبو العلا ماضي أن هناك اقتراحاً بأن يناقش كل مجلس من مجلسي البرلمان بمفرده، في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وإذا حدث تعارض يعود للمجلس للتصويت عليه بأغلبية خاصة، أما الاقتراح الثاني فأن تتجه مشروعات القوانين لمجلس الشورى أولاً.


واقترح عصام سلطان- عضو الجمعية ألا تتجاوز مدة المناقشة لمشروع القانون شهراً، بينما قال الدكتور محمود غزلان "شهرين"، وقال بعض الأعضاء إلى نهاية دور الانعقاد.


واتفق على أن يكون نص المادة "103" كما هو، على أن يكون البت في مشروعات القوانين في مدة لا تتجاوز شهرين وبأغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.


ثم تطرق النقاش إلى المادة (104) ونصها: أنه "إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضواً يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف".


وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون التصويت دون مناقشة.


وأيد أعضاء الجمعية تعديل هذه المادة بحيث تكون الموافقة على المقترحات بأغلبية الثلثين بمجلس النواب منفرداً، ثم أيد الأعضاء المواد من "106" إلى المادة "113" كما هي باعتبار أنها مواد إجرائية خاصة بالمجلسين وموجودة في كل الدساتير السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.