القاهرة:- اقر مجلس الشعب خلال جلسته اليوم تعديل مشروع قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واقتراحين لمشروعى قانون فى ذات الموضوع مقدمين من العضوين محمد العمدة وحسين إبراهيم. وينص التعديل الذى وافق عليه المجلس (المادة 48) أن تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون. كما أبقت اللجنة على (المادة 8 مكرر أ) كما هى وتنص على أن يختص القضاء العسكرى، دون غيره بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم، وتكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع، وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها ابتداء بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لاعلاقة لها بالخدمة العسكرية، تتم إحالتها إلى جهة الاختصاص. كذلك أبقت اللجنة على (مادة 8 مكرر) والتى تتضمن أن يختص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذى تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 74 بشأن الأحداث، ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم، أحكام القانون رقم 31 لسنة 74، ويكون للنيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث. ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 أبريل الجاري.