القاهرة:- حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أمس السبت، مبدأ قانونيًا ينص على أن قرار لجنة شئون العاملين بتعارض استمرار الموظف الذي ارتكب جريمة مخلة بالشرف مع مقتضيات وظيفته يُعد شرطًا لإنهاء خدمته في حال صدور حكم جنائي ضده، وقضت المحكمة بإلغاء قرار وزير المالية بفصل موظف بالجمارك، أُدين بالنصب لإصداره شيكًا بدون رصيد. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا. كان الموظف طالب في دعواه بإلغاء قرار فصله وإنهاء خدمته لصدور حكم قضائي ضده يتهمه بإصدار شيك بدون رصيد لأحد الأشخاض، اقترض منه مبلغًا لمروره بضائقة مالية. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون العاملين المدنيين بالدولة لسنة 1978، ولائحته التنفيذية اشترطت صدور قرار مسبب من لجنة شئون العاملين يتضمن تعارض استمرار الموظف الذي ارتكب جريمة مخلة بالشرف مع مقتضيات وظيفته حتى يتم إنهاء خدمته، وهو ما لم يتم مع الموظف، فضلا عن أن قيامه بإصدار شيك بدون رصيد كان نتيجة لظروف صعبة قد يتعرض لها أي إنسان مما يستوجب إلغاء القرار.