أكد مجلس الدولة علي إنهاء خدمة ضابط الشرطة المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وانتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع إلي إنهاء خدمة ضابط شرطة اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي الصادر ضده نهائيا.. وأوضحت الجمعية ان محكمة جنوببنها للجنح المستأنفة قضت بتأييد حبس الضابط لمدة سنة مع الشغل.. لاتهامه بارتكاب الجريمة »النصب وخيانة الأمانة« لتبديده أموال مسلمة إليه بموجب ايصال أمانة. وصرح المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني ان القانون حدد الأسباب التي تنتهي بها خدمة ضابط الشرطة.. ومن بينها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. فإذا تحقق هذا السبب وجب إنهاء خدمته من تاريخ تحققه.. إذ أن الشرع قصد إلي إعمال أثر الفصل المترتب علي ذلك الحكم من تاريخ صدوره.. لأن جهة الإدارة لا تتمتع بثمة سلطة تقديرية في إنهاء الخدمة عند صدور الحكم.. ما لم يكن الحكم قد قرن قضاءه بوقف التنفيذ ففي هذه الحالة يجوز للوزير إنهاء الخدمة. أضاف ان الجمعية أكدت انه لا مجال لإعمال الاستثناء المتعلق بالحكم علي الضابط في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار.. ذلك ان كل جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار وتوجب إنهاء خدمته.