السجيني يسأل وزيرة التنمية المحلية عن الأثر الاجتماعي بمشروع الإيجار القديم.. والوزيرة: نسمع من حضراتكم لعمل الدراسة    إيران تنتظر موعد الجولة الرابعة لمفاوضات النووي مع واشنطن    رقم تاريخي ينتظر ليفاندوفسكي مع برشلونة    تقارير تكشف موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين    صحة المنيا: المرور على 778 منشأة غذائية.. وتحرير 528 محضرا للمخالفات خلال أبريل الماضي    أكاديمية الفنون تحتفل بحصولها على درع التميز في إبداع 13    تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي عين شمس واسكس البريطانية في المجال القانوني    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر ويشيد بالانضباط    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    عازر تؤكد على أهمية الاعتراف بالعنف السيبراني كقضية مجتمعية    محافظ الدقهلية يكرم 50 عاملًا في احتفالية عيد العمال    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: لسنا في مستوى يؤهلنا للمنافسة بمونديال الأندية    محترفو الفراعنة × أسبوع| خسارة كبيرة لصلاح.. فوز صعب لمرموش.. وهزيمة مصطفى محمد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    قانون العمل.. حالات يحق فيها للمرأة إنهاء عقد العمل    حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 5 مايو 2025    بسبب سرقة لحن.. تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين    لمواعدة مثالية مع شريكك.. هذه الأبراج تفضل الأماكن الهادئة    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» يشارك في معرض أبو ظبي للكتاب    منتدى الأعمال العُماني الروسي يوقع اتفاقيات تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اقتصاد مصر سريع النمو وندعم برنامج الحكومة للإصلاح    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    صلاح سليمان: مؤمن سليمان الأجدر لقيادة الزمالك    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    بعد قضية ياسين.. إحالة أربعيني للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض صغيرة بكفر الشيخ    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    لا يسري على هذه الفئات| قرار جمهوري بإصدار قانون العمل الجديد -نص كامل    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحقق مراكز متقدمة في مهرجان «إبداع» (صور)    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    صدمة لجماهير الأهلي.. صفقة واعدة تبتعد    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في وقت نحتاج فيه لقوانين تقاضي من لا يحسن التصرف منهم

لاقى تكليف حكومة الانقلاب في اجتماعها، الأربعاء، كلاً من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة، التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، لاقى اعتراض العديد من الأحزاب والقوى السياسية، التي اعتبرته بمثابة "حصانة غير مشروعة"، و"ردة عن مكتسبات ثورة 25 يناير"، وأنه "يصنع المستبدين".
ويعد تكليف سلطة الانقلاب بإعداد قانون يهدف لحماية المسؤولين الكبار من المساءلة والمحاسبة ما يحولهم لأشخاص فوق القانون، ينسف مبدأ المساوة بين المواطنين، ويأتي ذلك استمرارا لفضائح سلطة الانقلاب العسكري ومحاولة سرقة السلطة والاثتئثار بها
حيث اعتبر الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولى، القيادى بحزب الكرامة، أن هذا المشروع فكرته غريبة جدا، ولا تستقر مع أى منطق قانونى، وسيمثل غطاء لمفسدة قادمة، داعيًا الحكومة للكشف عن الدافع وراء إنشاء هذا القانون، لأنه سيضفى الحصانة على أعمال الوزراء والموظفين وما يتخذوه من قرارات.
وقال الإسلامبولى، فى تصريحات صحفية، إن مبدأ حسن النية مفروغ منه أمام القضاء، لأن أى شخص يثبت لديه حسن النية أمام المحكمة، ولم يتوفر لديه التعمد والنية الإجرامية فإن المحكمة تبرئه، مشيرًا إلى أن حق لكبار وصغار الموظفين على السواء، وأن جميع القوانين تقوم على ركنين، أحدهما مادي والآخر معنوي، فإذا توافر الركن المادي ثم لم يتبين وجود قصد جنائي أو نية معنوية، تنتفي الجريمة، فلما إذن القانون؟.
وأضاف الفية الدستوري: "هذا القانون سيعطي فرصة للفساد تحت غطاء قانوني، وهذه مسألة غير لائقة بالمرة"، مرجحًا أن يكون السبب من هذا القانون أنه شاع أن هناك مسؤولين يخشون أن يوقعوا على قرارات حتى لا يتعرضوا للمساءلة.
متفقًا مع الإسلامبولي، أكد الدكتور عبد الله المغازى البرلمانى السابق، فى تصريحات صحفية، أن مثل هذا القانون منافٍ تمامًا للقانون والدستور، لافتًا إلى أن تحصين المسئولين ضد المسئولية هو ردة خطيرة على مبادئ ثورة 25 يناير.
وفي السياق ذاته، اعتبر أحمد إمام المتحدث باسم حزب "مصر القوية"، أن هذا الطلب من مجلس الوزراء، محاولة لتحصين الوزراء والمسئولين بالحكومة من المساءلة الدولية عن حجم الجرائم التى تمت تحت عنوان "الحرب على الإرهاب"، والتى مورس فيها كل أنواع القمع.
وقال إمام فى تصريحات صحفية: لقد كان الهدف من مشروع قانون الإرهاب الذى أعدته الحكومة الحالية، هو تحصين ضباط الشرطة، ويُسعى داخل لجنة الخمسين لتحصين منصب وزير الدفاع فى الدستور، وذلك أمر يتنافى مع الشفافية!.
متفقًا مع سابقيه، أوضح محمد موسى- عضو الهيئة العليا لحزب "المؤتمر"، أن إصدار قانون يحمى تصرفات كبار المسئولين، هو عودة للخلف، ومحاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء، مشيرا إلى أنه يخالف كافة القوانين والمواثيق والدساتير، وأنه يمكن أن يساهم فى صناعة مسئولين مستبدين.
وقال موسى فى تصريحات صحفية: إننا نحتاج لقوانين أهم من هذا القانون، وخاصة فى هذه المرحلة الحرجة، ومنها مثلاً قوانين تحفظ مقاضاة المسئولين عندما لا يحسنوا تصرفاتهم، ويأتى الضرر فى النهاية على المصلحة العامة للدولة والشعب معاً.
والتعديل المقترح علي نص المادة (123) من قانون العقوبات، يتمثل في استصدار قرار بقانون بإضافة فقرتين (ثالثا) و(رابعا) إليها يكون نصهما الآتي:
الفقرة الثالثة: "ولا تقوم الجريمة المذكور بالفقرتين السابقتين متي كان امتناع الموظف العام عن تنفيذ أمر أو الحكم لظروف مادية أو قانونية يتعذر معها التنفيذ العيني وفي تلك الحالة يؤول حق المضرور من الجريمة إلي تعويض تقره المحكمة المختصة".
الفقرة الرابعة: "يكون الأمر أو الحكم متعذرًا تنفيذه متي اختفت معالم محل التنفيذ أو تشوهت معالمه بالقدر الذي لا يمكن معه إعادة الحال إلي ما كانت عليه أو كان التنفيذ من شأنه تعريض الأمن القومي الاقتصادي للبلاد لخطر محتمل أو إهدارًا للاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الحكومة المصرية.
أما النص الحالي للمادة (123) من قانون العقوبات الصادر القانون رقم 58 لسنة 1937 فتنص علي: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة".
وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.
ويقول خبراء في القانون إن النص سالف الذكر جعل من الامتناع عن تنفيذ الأوامر والأحكام جريمة جنائية يعاقب الموظف العام عنها الحبس والعزل متجاهلا ما يحيط بعملية تنفيذ تلك الأوامر والأحكام من ظروف مادية أو قانونية قد تجعل من التنفيذ عملية مستحيلة أو محاطة بأضرار جسيمة تصيب المجتمع.
وأضافوا أن امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها -وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء- تتم مواجهته، وذلك إما برفع دعوي أمام القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم طالما أن التنفيذ مازال ممكنًا وجائزًا، أو بطلب التعويض عما أصاب أصحاب الشأن من المحكوم لهم أو ذويهم من أضرار مادية أو أدبية بسبب عدم التنفيذ.
جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي كانت قد أيدت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي لصالح العاملين بشركة طنطا للكتان في الدعوى التي اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة شركة طنطا للكتان وإعادتهم لعملهم.وبعد صدور الحكم اختفي الدكتور هشام قنديل.
ويرى مراقبون أن قنديل، أول مسئول رفيع يحاكم بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وهو الحكم الذى صدر وقت توليه رئاسة الوزارة، وتم استئناف الحكم حتى صدر بشكل نهائى. وأن هناك كيل بمكيالين، وأن الحكم مسيس رغم موضوعيته بدليل أن الوزراء السابقين فى الحزب الوطنى صدرت بحقهم أحكام عديدة مشابهة ولم تنفذ وظلت حبيسة الأدراج.
وتأتي الدعوة لإعداد مشروع قانون لتحصين تصرفات وزراء الحكومة المصرية متناغمة مع ما سبق أن كشفته شبكة رصد الإخبارية الشهر الماضي من تصريحات منسوبة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي طالب فيها بوضع مادة في الدستور تحصنه في منصبه وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة.
ويخاطب السيسي في الحوار الذي أجراه مع رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم ياسر رزق قائلا "أنت المفروض تقود حملة مع المثقفين تحصن الفريق السيسي في منصبه كوزير للدفاع، وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى إن لم يدخل الرئاسة".
وفي تسريب جديد قال السيسي إن المؤسسة العسكرية في حاجة لتحصين دورها دستوريا لمدة لا تقل عن 15 عاما بغض النظر عمن يكون في سدة رئاسة البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.