الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع.. ومجلس الشيوخ بدلا من الشورى.. التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه.. يناقش مجلس الشورى، فى جلسة بعد غد الثلاثاء برئاسة د.أحمد فهمى، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة في الدستور. ويتضمن مشروع الدستور 10 أبواب تتناول الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع، والمقومات الاجتماعية والخلقية والاقتصادية، والحريات والحقوق العامة، وسيادة القانون، وسلطات الدولة والسلطة التنفيذية والحكومة والإدارة المحلية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والسلطة التشريعية بمجلسيه الشعب والشيوخ، إضافة إلى السلطة القضائية والصحافة والأزهر الشريف. ومن أبرز ما ورد فى مواد الدستور أن تنص المادة الأولى على أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة، وأن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيا وإسلاميا. فيما تنص المادة الثانية فى مشروع الدستور على أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتؤكد المادة الثالثة أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة بمؤسساته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية. وتنص المادة الثامنة على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وتشير المادة الحادية عشرة إلى أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية. وجاء بالمادة الخامسة عشرة أن "تلتزم الدولة بتوفير مستوى لائق من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء السليم والمسكن اللائق والخدمات الثقافية", فيما تنص المادة الثامنة عشرة على أن التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان فى مناهج التعليم بجميع أنواعه. وأكد التقرير فى بابه التاسع على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة، تمارس رسالتها بحرية وفى استقلال لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، وذلك تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام فى اطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وينبه التقرير على أن حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور, مع تأكيد حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وأشار إلى أن الصحف تخضع فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب، وللصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وأن من يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. وتنص المادة 22 فى باب المقومات الاقتصادية على أن النشاط الاقتصادى الخاص حر على ألا يضر بمنفعة اجتماعية أو يخل بأمن الناس او يعتدى على حرياتهم وكرامتهم، وتذكر المادة 24 أن الدولة ترعى الإنتاج وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد المادة 32 أن الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى دون انحراف أو استغلال. وأكدت المادة 55 من باب الحريات والحقوق أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة. وتنص المادة 91 من الباب الخامس الخاص بسلطات الدولة، على أن رئيس الدولة إذا كان الشخص المنتخب رئيسا للجمهورية عضوا فى حزب وجب عليه الاستقالة من حزبه، ويؤدى الرئيس القسم أمام البرلمان بمجلسيه قبل أن يباشر مهامه. وتنص المادة 93 على ضرورة أن يقدم الرئيس إقرار الذمة المالية قبل أداء اليمين الدستورية وعقب انتهاء مدة الرئاسة ولا يجوز له أثناء مدة الرئاسة أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ولا يجوز له أو لأى من أفراد أسرته من الدرجة الأولى أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله أو يقايض عليها. وتؤكد المادة 94 على أن على الرئيس أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم، فيما تنص المادة 97 أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جريمة جنائية بناء على طلب مقدم من النائب العام أو ثلث أعضاء البرلمان المنتخبين، ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى الرئاسة مؤقتا نائبه الأول، على أن تكون محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم أربعة رؤساء لمحاكم الاستئناف. ومن أبرز التعديلات التى تضمنها المشروع تشكيل مجلس للشيوخ من مائة وثمانية أعضاء ينتخبون بالاقتراع المباشر السرى العام وأربعين عضوا من ذوى الكفاءات فى مختلف التخصصات يتم انتخابهم بالاقتراع غير المباشر. وتنص المادة 180 على أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، ويجب موافقته على الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروعات القوانين.