السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    اتحاد شركات التأمين: الذكاء الاصطناعي أداة محورية لإعادة تشكيل مستقبل الوظائف بالقطاع    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 20 جنيهاً خلال أسبوع    ستاندرد تشارترد: مصر ستتسلم 6 مليارات دولار من قطر والكويت خلال 2025    جيش الاحتلال: ستبقى قواتنا منتشرة في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية    «إبادة جماعية مكتملة الأركان».. «المنظمة العربية» تحذر من خطة الاحتلال الكامل لغزة    4 دول أخرى تنضم لبيان غربي يدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة (تقرير)    خبر في الجول - جهاز منتخب مصر يراقب حالة عاشور ومروان.. والثنائي يقترب من معسكر سبتمبر    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    لتعويض مالك ثياو.. ميلان يستهدف ضم مدافع من داخل الدوري الإيطالي    قنابل نسف القيم والأخلاق    مصر تسترد قطعًا أثرية من ألمانيا والمملكة المتحدة    شباب ولياقة.. أحمد عز يمارس التمارين والجمهور يعلق    وزير الثقافة يفتتح الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل.. الثلاثاء    5.6 مليون خدمة.. "التأمين الصحي الشامل" تستعرض خدمات المنظومة في الأقصر    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    أب يجبر ابنه على الركوب داخل حقيبة السيارة لتأديبه بالشرقية    رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك    صندوق إعانات الطوارئ: 2.3 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 429 ألف عامل    موعد مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالدولة    إعدام 300 ألف بيضة و170 ألف طن صادرات.. التقرير الأسبوعي ل"سلامة الغذاء"    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 125 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    مركز كليو ألفا كيور بمستشفى النيل بدراوي يعقد أول لجنة طبية متعددة التخصصات لأورام الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس    محافظ المنوفية يلتقي مدير التأمين الصحي الجديد.. ويشدد على تحسين جودة الخدمات    إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام بقرارات من الداخلية    وزير الصناعة والنقل يتفقد 6 مصانع متخصصة بمدينة العاشر من رمضان الصناعية    إزالة 12 حالة تعد وقطع المرافق عن غير الملتزمين بسداد أقساط التقنين بأسوان    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    مسرح الجنوب يطلق استمارة دورته العاشرة    مهرجان القلعة يعود في دورته ال33.. ليالٍ موسيقية بنكهة عربية وعالمية    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية    «جوتيريش» يرحب بالإعلان المشترك الشامل بين أرمينيا وأذربيجان    وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة| صور وفيديو    قفزة عالمية فى ترتيب التعليم الفنى بمصر    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    الداخلية: خدمات شرطية ميسرة لدعم الحالات الإنسانية في جميع المحافظات    التأمين الصحي بالأقصر يتابع تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية    انطلاق حملة «حياة بلا إدمان» بالمدارس ومراكز الشباب والمساجد بسيناء    عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لإضراب اقتصادي في ال17 من أغسطس الجاري    طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مصفاة نفطية في مدينة ساراتوف الروسية    محمد صلاح يضع الأوروبيين في مأزق بعد استشهاد "بيلية فلسطين".. كيف ولماذا وأين مات؟!    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمحافظات وموقف إيراد نهر النيل    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    طارق يحيى: ريبيرو يعاني في قراءة المباريات.. والزمالك حقق انطلاقة موفقة    لهذا السبب.. أنغام تتصدر تريند "جوجل"    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    منة تيسير عن استبعادها من مهرجان نقابة المهن التمثيلية: مشيت بإرادتي.. واللي بيتقال كذب ورياء    الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    «أراهنكم الرابطة تعمل كده».. رسالة نارية من رئيس تحرير الأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك ضد زيزو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يصدر قرارًا يسمح للممولين باختيار أسلوب معاملاتهم ضريبيًّا
نشر في بوابة الحرية والعدالة يوم 30 - 06 - 2013

أصدر الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، قرارا يسمح لممولي الضرائب باختيار أسلوب معاملاتهم ضريبيا، سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة أو نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، والذي بدأ تطبيقه بالقرار الوزاري الذي أصدره الوزير مؤخرا تحت رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسرى عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، والقواعد التنفيذية للتطبيق، والذي بدأ
تطبيقه اعتبارا من أول يونيو الحالي.
وقال فياض في تصريح له اليوم: إن النظامين لا يفرضان ضريبة جديدة، وإنما هما أسلوب للمحاسبة الضريبية، لافتا إلى أن نظام الإضافة تحت حساب الضريبة كان مطبقا بمصر قبل 2005 وسيساعد مصلحة الضرائب في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن وضع المجتمع الضريبي ومعرفة المتعاملين بيعا وشراء في السوق وحجم تعاملاتهم، وهو ما سيساعد على الحد من تسرب الإيرادات الضريبية بسبب تعاملات الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن القواعد تلزم الوزارات وكافة مصالحها التابعة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات الأموال والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار بتوريد نسبة محددة من قيمة تعاملاتها التجارية مع الغير فيما يتعلق بقائمة من 20 نشاطا وخدمة واحدة وهي الإيجارات.
وأشار إلى أن القواعد تطبق أيضا على شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها 50 ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الأجنبية ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح وصناديق التأمين الاجتماعي.
وأوضح أنه يتم توريد النسبة المحددة من قيمة المعاملات التجارية مع الغير إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه نهاية أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، مع تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه ليضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه بحيث يتم إجراء تسوية آخر العام بين الضريبة الموردة بنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وإجمالي الضريبة المستحقة عليه.
وأشار إلى أن القرار ألزم أيضا الجهات القائمة بإضافة وتوريد الضريبة بإمساك دفاتر سجل تقيد فيه أولا بأول أسماء المتعاملين معها الذين خضعت قيمة تعاملاتهم لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وقيمة تعاملاتهم ونسبة الإضافة المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد، على أن يستبدل مسمى نموذج رقم 41 خصم وتحصيل بالنموذج رقم 41 خصم وإضافة وتحصيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.