قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببراءة الأطباء والصيادلة والممرضات الممتنعين عن استلام التكليف في المستشفيات الحكومية. كان المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد وافق على الطعن على الأحكام الصادرة ببراءة المكلفين، وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة، أن القانون يكون صحيحاً إذا كان مطابقاً لأحكام الدستور المعمول به وقت صدوره، وبناء على ما ورد فى المادة 13 من دستور 1971 صدر القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة. كانت المحكمة التأديبية للصحة قد أصدرت أحكاما ببراءة ممرضة ممتنعة عن استلام العمل تنفيذًا لقرار تكليفها، وهو ما رأت معه النيابة الإدارية أنه يخل بحسن سير العمل بمرفق الصحة فى المستشفيات والوحدات الصحية، فطعنت على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، التى قضت بإلغاء حكم المحكمة التأديبية للصحة وقضت بمعاقبة الممرضة الممتنعة عن استلام التكليف بخصم شهر من راتبها.