حسمت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع، برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة، الجدل حول صحة قرارات وزير الصحة بتكليف الأطباء والممرضات للعمل بالمستشفيات الحكومية ومدى اتفاقها والمعاهدات الدولية، وقضت المحكمة بناءً على طعن النيابة الإدارية بإلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية لصالح وزارة الصحة ببراءة الأطباء والصيادلة والممرضات الممتنعين عن استلام التكليف فى المستشفيات الحكومية. كان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قد وافق على الطعن على الأحكام الصادرة ببراءة المكلفين، وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة، أن القانون يكون صحيحاً إذا كان مطابقاً لأحكام الدستور المعمول به وقت صدوره، وبناء على ما ورد فى المادة 13 من دستور 1971 صدر القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة. وقد تضمن فى أحكامه، أن يتم تكليف الفئات الخاضعة لأحكامه لمدة عامين، بقرار يصدره وزير الصحة، وقد جرم القانون امتناع الطبيب المكلف عن استلام التكليف أو عدم استكماله مدته، وهو ما يوجب توقيع عقوبات تأديبية وجنائية على المخالفين، لحث المكلفين على استلام أعمال وظائفهم، لتلبية الحاجة الضرورية والملحة فى سد العجز فى الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة، ولضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب فى كافة القرى والنجوع، وأن المكلف يعتبر موظفاً عاماً منذ صدور قرار تكليفه، وأنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه، إذ لا يجوز قانوناً تعطيل العمل الوظيفى أو الإضرار بمصالح المواطنين لتعارض ذلك مع المصلحة العامة ومع ضرورة سير العمل بمرفق الصحة بانتظام واطراد، وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا. كانت المحكمة التأديبية للصحه قد أصدرت أحكاما ببراءة ممرضة ممتنعة عن استلام العمل تنفيذاً لقرار تكليفها، وهو ما رأت معه النيابة الإدارية أنه يخل بحسن سير العمل بمرفق الصحة فى المستشفيات والوحدات الصحية، فطعنت على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، التى قضت بإلغاء حكم المحكمة التأديبية للصحة وقضت بمعاقبة الممرضة الممتنعة عن استلام التكليف بخصم شهر من