وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة وكيل اللجنة النائب طاهر عبد المحسن على ثلاث مواد من مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقدم من الحكومة. ووافق النواب على المادة الأولى بحيث أصبحت على النحو التالي: "تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادتهم أو تبليغهم أو تقريرهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها". وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء من الآباء والأبناء والأزواج والإخوة والأخوات والمكلفين برعايتهم. وشهدت الجلسة حالة من الجدل في المادة الأولى حول أقارب الشهود التي سوف تشملهم الحماية. وأشار النائب عادل المرسي أن المادة الأولى من مشروع القانون لم تشمل الأزواج فهم ليس من الدرجة الأولى أو الثانية حيث تنص المادة على أن الحماية تشمل ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية. وقال النائب القصبي زلط: "إن كلمة "ذوي" في الفقرة تعني الزوج أو الزوجة". واقترح النائب جميل حليم أن يتم النص على تعريف الأقارب وفق القانون المدني، مشيرًا إلى أن التوصيف يختلف بين القانون المدني والشريعة الإسلامية، فقال النائب أسامة فكري معقبًا أن المشرع المدني استلهم تقسيم الأقارب من الشريعة الإسلامية. واقترح المستشار عمر الشريف أن تشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء من الأزواج والأبناء والآباء والإخوة والأخوات والمكلفين برعايتهم. كما وافق النواب على المادة الثانية التي تنص على "تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية أو ورثته متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك في حالة تعرضه للاعتداء أو الوفاة بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو الكشف عن أدلتها أو عن أي من الجناة أو إيداعه تقريرًا عنها. وشهدت المادة جدلا حول إثبات الاعتداء على المشمول بالحماية وهل يستلزم أن يرفع دعوى قضائية أم لا حيث ذهب بعض النواب إلى أن الأمر يحتاج لدعوى قضائية للحصول على التعويض فيما اشترط أغلب النواب ضرورة وجود دعوى. وقال المستشار عمر الشريف: إن إقامة القضائية شرط أساسي حتى نتمكن من تقدير الموقف وإثبات انه تم الاعتداء عليه بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة. كما وافق النواب على المادة الثالثة التي تنص على: تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة المشمول بالحماية"، تختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء وذويهم المشمولين بهذه الحماية، على أن تتم إجراءات الحماية تحت إشراف النيابة العامة أو قاضي التحقيق ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية.