انتخابات النواب 2025.. توافد الناخبين علي اللجان بالبدرشين قبل الإغلاق    الأردن: تقنين أوضاع العمالة غير الأردنية وتلبية احتياجات القطاع التجاري    قرقاش: الإمارات لن تشارك فى القوة الدولية لحفظ استقرار غزة    الأمم المتحدة: مخيمات اللاجئين قد تصبح غير صالحة للعيش بحلول عام 2050 مع تفاقم المناخ    الخارجية العراقية: تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن الانتخابات تدخل مرفوض    مستقبل عبد الرؤوف فى الزمالك على «كف عفريت»    الاتحاد السكندري يفوز على سبورتنج وديًا استعدادًا للجونة بالدوري.. ومصطفى: بروفة جيدة    تموين الإسكندرية تحبط محاولة لبيع نصف طن زيت وسكر تمويني بالسوق السوداء    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشارع التسعين بالقاهرة    د. وائل فاروق: الأدب العربى لا يحتل المكانة اللائقة لأنه لا يؤمن باستحقاقها    زوجة إسماعيل الليثى: خلصت الدنيا من بعدك وخلى بالك من بابا يا ضاضا    محافظ بني سويف: إقبال السيدات مؤشر إيجابي يعكس وعيهن بأهمية المشاركة    «الطلاق شرع ربنا».. كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من آن الرفاعي    معامل الإسماعيلية تحصد المركز السادس على مستوى الجمهورية بمسابقة الأمان المعملي    قريبًا.. الذكاء الصناعي يقتحم مجالات النقل واللوجستيات    «سلّم على الدكة وقال الزمالك نادي كبير».. تصرفات «زيزو» بعد فوز الأهلي بكأس السوبر تثير جدلًا    وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    غرفة عمليات الجيزة: لا شكاوى من حدوث تجاوزات في انتخابات مجلس النواب حتى الآن    رئيس مجلس النواب الأمريكي: عودة المجلس للانعقاد للتصويت على اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي    ترامب يعفو عن متهمين بارزين بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة 2020    منظمات المرأة في الدول العربية على حافة الانهيار مع تفاقم خفض التمويل الإنساني.. تفاصيل    بمشاركة ممثلين عن 150 دولة.. مؤتمر ومعرض الحج 2025 يناقش تطوير خدمات ضيوف الرحمن    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    ابدأ من الصبح.. خطوات بسيطة لتحسين جودة النوم    طريقة عمل الكشرى المصرى.. حضري ألذ طبق علي طريقة المحلات الشعبي (المكونات والخطوات )    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    شقيق الفنان محمد صبحي: حالته الصحية مطمئنة ويغادر المستشفى غداً    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    الآثار: المتحف الكبير يستقبل 19 ألف زائر يوميًا    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    الأربعاء.. فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا فى مركز محمود مختار بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    تشييع جثماني شقيقين إثر حادث تصادم بالقناطر الخيرية    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    الاتحاد الأفريقي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن تدهور الوضع الأمني في مالي    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    تأجيل محاكمة «المتهمان» بقتل تاجر ذهب برشيد لجلسة 16 ديسمبر    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    انطلاق قوافل التنمية الشاملة من المنيا لخدمة المزارعين والمربين    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يوافق على إعلان الفوز الفردي بالأغلبية المطلقة

انتهى نواب مجلس الشورى، من مناقشة وإقرار 17 مادة، من مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة، ومن المقرر أن ينتهي المجلس من مناقشة باقي المواد، تمهيدا لإرسال مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، مع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي انتهى المجلس من مناقشته الأسبوع الماضي.
وكان نواب الشورى، قد قرروا اليوم في بداية المجلس، تأجيل مناقشة المادة الأولى التي تحدد عدد مقاعد البرلمان لحين الاستقرار على تقسيم الدوائر.
وحسم نواب الشورى، الجدل المثار حول الفوز بالمقاعد الفردية، حيث رفض النواب أن يفوز المرشح بالأغلبية النسبية، وأقروا الفوز بالأغلبية المطلقة.
كما حسم النواب الجدل المثار حول استخدام الشعارات الدينية، ووافقوا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي استبعد عبارة الشعارات الدينية وجرموا استخدام أية شعارات تهدد الوحدة الوطنية.
ووافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على المادة الرابعة من مشروع بتعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب، حيث تنص المادة على أن "مدة مجلس النواب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته".
ودار نقاش في المجلس حول البند الخامس، من المادة الخامسة، والتي ينص على شرط الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها، أو الاستثناء طبقا للقانون كشرط من شروط الترشح للانتخابات.
وأضاف المستشار عمر الشريف، أنه فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، يجب إعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، موضحا أنه قد يمنع ما تحفظت عليه المحكمة الدستورية، الكثير من الترشح لكن يجب الالتزام به حتى لا يحكم عليها بعدم الدستورية مرة أخرى، في الوقت الذي أكد فيه أن تطبيق اللجنة العليا للانتخابات للفقرة 5 الموجودة في هذه المادة، كما جاءت من اللجنة التشريعية سيكون فيه صعوبة كبيرة، إلا أنه وافق على أن يكون الاستثناء من الخدمة العسكرية طبقا لقانون جديد.
ورد عليه الدكتور أحمد فهمي، أن المحكمة الدستورية العليا لم تقل بأن المادة فيها عدم دستورية، ولكن كان المقصود يحمل أوجه أخرى، موضحا أن القوات المسلحة إذا نصت على القانون الخاص باستثناء من يعاني من هذه الإشكالية فسوف تكون المادة دستورية، موضحا أن القوات المسلحة أكدت أنه لا توجد إشكالية في هذا النص بالاستثناء من الخدمة العسكرية طبقا للقانون.
وقال اللواء عادل المرسي، إن المادة 6 من قانون 127 لسنة 1981، نصت على المستثنين من الخدمة العسكرية، كما أن القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية الذي تم الموافقة عليه منع قطاع كبير من طلاب الكليات العسكرية والضباط والعاملين بالهيئات العسكرية من مباشرة العمل السياسي، معلنا تمسكه بالنص الذي ورد وأن العبث به هو عدم الدستورية.
فيما أكد الدكتور صفوت عبد الغني، أن المحكمة الدستورية حينما أحيل لها قانون العزل السياسي قالت بعدم دستوريته مستندة إلى أنه ربما يتم بدون حكم قضائي وبالتالي لابد هنا من النص بوجود حكم قضائي.
ووافق المجلس على المادة الخامسة كما جاءت بتعديلاتها من اللجنة التشريعية، وتنص على "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
(1) أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
(2) أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
(3) أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
(4) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، أو ما يعادلها على الأقل .
(5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائي متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة.
(6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار بإسقاط العضوية.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب، أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوًا بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
(7) ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوًا بأمانته العامة، أو بمكتبه السياسي ، أو بلجنة السياسات، في الخامس والعشرين من يناير 2011، أو كان عضوًا بمجلسي النواب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .
ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
ووافق المجلس بأغلبية أعضائه، على رأي الحكومة في المادة السادسة ورفض المادة من اللجنة التشريعية بسبب خطا الصياغة حول إبطال الصوت الانتخابي في حال انتخاب أكثر أو اقل من العدد المطلوب انتخابه في القائمة أو الفردي، وهو ما يتعارض مع القائمة حيث أن القائمة واحدة ولا يجوز انتخاب أكثر من قائمة، ووافق المجلس في النهاية على نص الحكومة في المادة وتنص على " على الناخب، في الدوائر المخصصة للقوائم، أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها ، دون إجراء أي تعديل فيها ، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة، أو تكون معلقة على شرط، أو إذا ثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه.
ويجرى التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي، في الوقت ذاته الذي يجرى فيه التصويت على القوائم، وذلك في بطاقة مستقلة، وتبطل الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا ثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه.
كما وافق المجلس على المادة السابعة، كما جاءت من الحكومة والتي تنظم عملية الترشح للانتخاب والمدة المحددة للتقدم بالترشح والمبلغ المطلوب سداده والرسوم المقررة لذلك والرموز الانتخابية، في الوقت الذي أشار فيه المستشار هشام مختار للمشكلة التي تعانى منها اللجنة العليا للانتخابات من كثرة المرشحين على أوراق الاقتراع والتي يزيد عددهم عن مائتين في بعض الأحيان.
ووافق المجلس على المادة الثامنة وتنص على " تقيد طلبات الترشيح بحسب تاريخ ورودها في سجلين ، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي ، ويخصص الثاني لمرشحي القوائم، وتعطى عنها إيصالات ، ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها "، كما وافق المجلس على المادة التاسعة وتنص على " تتولى فحص طلبات الترشح ، والبت في صفة المرشح ، من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات".
كما وافق المجلس على المادة العاشرة الخاصة بتنظيم الكشوف الانتخابية وأسماء المرشحين ونشر هذه الكشوف في صحيفتين واسعتين الانتشار، وحق كل مرشح في الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة التاسعة بعدم إدراج اسمه، كما وافق على المادة 11 التي تنص على الجهة التي يقدم إليها الطعن وهو محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام من تاريخ قفل باب الترشح والفصل فيه خلال سبعة أيام على الأكثر.
ووافق المجلس على المادة 12وتنص على " يكون لكل مرشح ، أو حزب له مرشحون، بالدائرة الانتخابية، ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة ، الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ، ولجنته الانتخابية ، ورقمه فيها ، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.
ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم".
واحتدم النقاش حول المادة 13 التي تنص على الدعاية الانتخابية، حيث ساد خلاف جديد حول الشعارات الدينية، والتي طالب الدكتور محمد محي الدين بحظرها.
وقال المستشار عمر الشريف، إن الذي يمزق الوحدة الوطنية هو التفرقة بين المواطنين بسبب الدين او الجنس او الأصل، موضحا ان استخدام الشعارات الدينية في حد ذاته غير مجرم ولكن الذي محل التجريم هو الذي يفرق الوحدة الوطنية، فيما أوضح صبحي صالح مقرر مشروع القانون آن النص الموجود في تقرير اللجنة منصوص عليه في المادة الخامسة من الدستور ولم يخترع.
ووافق المجلس على المادة بإجراء بعض التعديلات لتنص على " يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية:
(1)
عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .
(2)
الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام أى شعار يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين ، أو الجنس ، أو الأصل.
(3)
حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة والهيئات العامة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية.
(4)
حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية.
(5)
حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.
(6)
حظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.
وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على تلك الدعاية ، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، ينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأي من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها في هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثل قيمة ما تلقاه من أموال أيهما أكثر ، فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
ويعاقب كل من يخالف أياً من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما وافق المجلس على المادة 14وتنص على " لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية ، فإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحاً في الدائرة التي قيد ترشحه فيها أولاً، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، فإذا جمع أحد بين الترشحين أعتبر مرشحًا فى القائمة ، ما لم يخطر الحزب ، أو ممثل قائمة المستقلين ، اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشح".
ووافق المجلس خلال المادة 15 على تعديل ينص على أن يجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشح بطلب للجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة قبل الانتخابات بعشرة أيام على الأقل.
ووافق المجلس على نص المادة 16 وتنص على " لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ان يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 7 و 10 و 15 من هذا القانون".
وقال الدكتور عصام العريان، إنه يؤيد مقترح الحكومة في المادة 17 الخاص بتنظيم عملية إعلان نتيجة المرشحين الحاصلين على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين، لسببين أننا في انتخاب رئيس الجمهورية يتم الإعادة إذا لم يحصل على أكثر من خمسين في المائة، وبالتالي يندرج هذا على انتخابات مجلس النواب.
وتنص المادة كما وافق عليها المجلس وجاءت من الحكومة على "في الانتخاب بالنظام الفردي، يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه، وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، لا تمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات فى الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها، وفى حالة عدم حصول أى قائمة على أكثر من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة توزع المقاعد وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة".
كما وافق المجلس على نص المادة18 كما وردت من الحكومة وتنص على "إذا أسفر توزيع المقاعد بناءً على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.