إيرادات الأحد.. "روكي الغلابة" الأول و"أحمد وأحمد" في المركز الثاني    القولون العصبي وأورام القولون- 3 أعراض للتفريق بينهما    رابط المناهج المطورة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي    غدًا.. إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 (تفاصيل)    رئيس الوزراء يتوجه إلى عمان للمشاركة في فعاليات الدورة ال33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة    تفاصيل قرار تعديل رسوم السحب من "فودافون كاش"    المصريون علمونا كل حاجة.. العبار: الاستثمار والعمل في مصر أفضل من الإمارات    وزير الخارجية: مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة    الرئيس اللبناني يؤكّد المضي قدماً في تنفيذ قرار تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة    طائرتا إطفاء يونانيتان تتجهان لدعم ألبانيا في مواجهة الحرائق    موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال للأندية    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة ورفع الرايات التحذيرية    لافتة إنسانية.. محافظ الفيوم يعلّق العمل الميداني لعمال النظافة خلال ذروة الموجة الحارة    ماس كهربائي يحوّل شحنة بطاطس إلى رماد على طريق السويس (صور)    كاميرات المراقبة تكشف لحظة دهس 9 أشخاص بكورنيش الإسكندرية (صور)    "تعليم الفيوم" يكرم المتدربين الحاصلين على البرنامج التدريبي "قيادات الغد.. تميز في عصر التكنولوجيا"    محمد قماح بعد فترة الغياب ل«الشروق»: المنافسة في موسم مزدحم تجعل المطرب يكتشف مناطق قوته وضعفه    تفسير رؤية الدجاج في المنام.. الدلالات النفسية    مستشار المفتى يحذر من الذكاء الاصطناعى فى الفتوى: «الاعتماد عليه خطر»    رمضان عبد المعز يفسر قوله تعالى: "وأما بنعمة ربك فحدث"    هل الأموات يسمعون ويراقبون أحوال الأحياء؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)    استمرار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بمديرية أوقاف الفيوم بمشاركة الأئمة والواعظات    صحة مطروح: 3720 قرار علاج على نفقة الدولة ب11.2 مليون جنيه منذ بداية 2025    برعاية وزارة الشباب والرياضة.. تكريم شيري عادل في مهرجان إبداع بدورته الخامسة    "الصحفيين الفلسطينيين": استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة لطمس الحقيقة    تداول 56 ألف طن بضائع عامة و693 شاحنة بمواني البحر الأحمر    تقارير: إيفرتون يقترب من حسم إعارة جريليش    ما حكم تأخير الإنجاب فى أول الزواج بسبب الشغل؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    تحليل المخدرات شرطا للترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    صراع إيطالي للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد    شوبير: كوبري وسام أبو علي؟ عقده مستمر مع الأهلي حتى 2029    البورصة المصرية تخسر 335 مليون جنيه في ختام تعاملات الاثنين    شيخ الأزهر يستقبل مفتي بوروندي لبحث سُبُل تعزيز الدعم العلمي والدعوي والتَّدريب الديني    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العجوزة    "اليوم" يعرض تقريرا عن الفنان الراحل نور الشريف فى ذكرى وفاته    أوسكار يراجع تقييم الأداء في الدوري مع 4 حكام بعد الجولة الأولى    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    قصة المولد النبوى الشريف مختصرة للأطفال والكبار    السقا: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز.. ولا أعلم سبب اعتذار حسام حسن فهو ليس كمتعب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    إجراء 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الفيوم بالمجان    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

انتهت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية من تقريرها حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمعدل بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.
وأكد اللجنة أن التعديلات ارتكزت على عدة محاور أولها إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيض العبء الضريبى عن محدودى الدخل، وتمثل ذلك بالتعديلات في رفع حد الإعفاء الشخصى لجميع العاملين فى الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من 9000 جنيه فى السنة إلى 12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات التى تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
وأكد التقرير على أن التعديلات تسعى إلي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء التمييز فى المعاملة الضريبية بين غير المقيمين والمقيمين من خلال إخضاع غير المقيمين للضريبة على المرتبات وفقاً للقواعد العامة المطبقة على المقيمين، وكذلك الحرص علي عدم المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية ، حيث تضمن القرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 إلغاء هذه الإعفاءات.
وشملت التعديلات على القانون إلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، وذلك حرصاً على استقرار التشريع الضريبى ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإلغاء الضريبة على أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، وذلك للمزيد من المحافظة على الاستقرار الضريبى وتشجيعاً للمستثمرين وأصحاب رءوس الأموال من ناحية، ومن ناحية أخرى لتلافى الآثار السلبية التى قد تتسبب فيها هذه الضريبة على أداء البورصة، ولا سيما أنها تعانى حاليًّا من تدهور كبير فى الأداء.
جاء المحور الثاني الذي ارتكزت عليه التعديلات هو ضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولإزالة معوقات التطبيق ومنها ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق .
وأكد التقرير أنه تم ضبط الإعفاء الضريبى لأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وضبط الإعفاء الضريبى لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبى، وكذلك ضبط نطاق فرض الضريبة على التصرفات العقارية وتحصيلها، وقامت التعديلات بضبط قواعد تحصيل وتوريد المبالغ التى يتم إضافتها تحت حساب الضريبة، وأيضا ضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
واهتم المحور الثالث باستحداث بعض النصوص التى رأت اللجنة أهميتها لسد الثغرات فى نصوص قانون ضريبة الدخل وإزالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبى وكذلك مواجهة التخطيط الضريبى بهدف التخلص من أداء الضريبة .
ومن المواد التي قامت اللجنة بإلغائها من المقترح المقدم من الحكومة هو إلغاء المادة (56) مكرراً والتي كانت تنص علي "تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وأية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم وذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة فى الشركات فى صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ، ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشترى أو أشخاص مرتبطة به خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء ، وتحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الإسمية فى حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ، وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها ، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالى للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية، ويخصم من الضريبة المستحقة على الجهة المستحوذ على أسهمها أو حصصها الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة عن أرباح الاستحواذ الداخلة فى وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية لهذه الجهة" .
وفى تطيبق حكم هذه المادة يعد فى حكم الأرباح الموزعة أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ويتم معاملتها ضريبياً على أنها تم توزيعها خلال مدة الستين يوماً لختام سنتها المالية .
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة تفرض الضريبة بسعر 5% على التوزيعات التى تجريها الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ولا يسرى حكم هذه المادة على الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة .
ويسمح بخصم الضريبة المستقطعة على هذه التوزيعات من الضريبة المستحقة والمحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة . وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب الضريبة المحسوبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.