تراجع سعر الذهب اليوم بالسعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الثلاثاء 18 يونيو 2024    مسؤول إسرائيلي: عشرات الرهائن في غزة ما زالوا أحياء على وجه التأكيد    مرشحو انتخابات الرئاسة الإيرانية فى أول مناظرة يدعون لحذف الدولار.. ويؤكدون: العقوبات أثرت على اقتصادنا.. النفط يُهدر بنسبة 17% والتضخم تجاوز 40%.. ومرشح إصلاحي يعترف: عُملتنا تتدهور والنخب تهرب والوضع يسوء    الانقسام والتخبط سيد الموقف فى تل أبيب.. نتائج الهُدنة التكتيكية نموذجاً    إعلام إسرائيلي: نقل 3 إسرائيليين للمستشفى لتلقي العلاج بعد تعدي الشرطة عليهم    الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ناشط بارز في وحدة الصواريخ بحزب الله    الزمالك يهدد بمنتهى القوة.. ماهو أول رد فعل بعد بيان حسين لبيب؟    عاجل.. لجنة الحكام تكشف عن 4 أخطاء لحكم مباراة الزمالك والمصري    تطورات إصابة كيليان مبابي الخطيرة    صدمة في فرنسا.. مبابي يخضع لجراحة عاجلة    مصرع شابين غرقا فى نهر النيل بمنشأة القناطر    العثور على جثة شخص بجوار حوض صرف صحى فى قنا    مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث تصادم بالدقهلية    التفاصيل الكاملة لوفاة كابتن الطائرة المصرية حسن عدس    إسعاد يونس: مسرحيات عادل إمام أثرت خزينة الدولة.. والهجوم عليه لم يُطفئ نجمه    محمود فوزي السيد: عادل إمام يقدر قيمة الموسيقى التصويرية في أفلامه (فيديو)    عبدالحليم قنديل ل"الشاهد": طرحت فكرة البرلمان البديل وكتبت بيان الدعوة ل25 يناير    إسماعيل فرغلي: ربنا كرمني بعد مرارة سنوات.. وعشت ظروف صعبة لا تنسى    «الأزهر» يوضح آخر موعد لذبح الأضحية.. الفرصة الأخيرة    عيد الأضحى يطل على غزة من نافذة الحرب والدمار    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    يورو 2024.. منتخب فرنسا يتخطى النمسا بالنيران الصديقة    بعد الفوز على الزمالك| لاعبو المصري راحة    لسبب جسدي.. أنس جابر تعلن غيابها عن أولمبياد باريس 2024    تهنئة إيبارشية ملوي بعيد الأضحى المبارك    االأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم واستقرار عيار 21 الآن ثالث أيام العيد الثلاثاء 18 يونيو 2024    في ثالث أيام العيد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة    وفاة 10 حجاج من أبناء كفر الشيخ خلال أداء مناسك الحج.. اعرف التفاصيل    بيان عاجل من وزارة السياحة بشأن شكاوى الحجاج خلال أداء المناسك    من مشعر منى.. ولي العهد السعودي يوجه رسالة للعالم عن غزة    أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس يكشف السيناريوهات المتوقعة عقب حل مجلس الحرب الإسرائيلي (فيديو)    تعليق عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن قرار نتنياهو بحل مجلس الحرب الإسرائيلي    بعد الارتفاع الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 يونيو في ثالث أيام العيد    عمرو دياب لجمهوره: «أنا بقدركم وبحبكم».. وعمرو أديب: «أنت خايف ليه؟»    مصطفى عمار: عادل إمام سفير فوق العادة للكوميديا المصرية في الوطن العربي    «وجه رسالة لجمهور الزمالك».. تركي آل الشيخ: «أعرف الوسط الرياضي المصري جيدًا»    تامر حسني يشوق الجمهور لعمل غنائي جديد    وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون استعادة الطبيعة    قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى.. غياب مابولولو وميسى    حل مشكلة الصرف الصحى بدير جبل الطير بالمنيا    التحقيق مع حداد مسلح أشعل النيران في زوجته بسبب خلافات بينهما بالعاشر    شقق التضامن الاجتماعي.. تفاصيل تسليم 1023 وحدة سكنية ب 400 مليون جنيه    وكيل «صحة الشرقية» يقرر نقل 8 من العاملين بمستشفى ههيا لتغيبهم عن العمل    بتوزيع الهدايا للأطفال.. محافظ الأقصر يهنئ متحدي السرطان بعيد الأضحى    منظمة الأغذية: مصر تنتج 413 ألف طن لحوم أبقار سنويًا    الإفتاء توضح حكم طواف الوداع على مختلف المذاهب    مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية    انتبه- 3 روائح يصدرها جسمك عند الإفراط في لحم العيد    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    إطلاق مبادرة «الأب القدوة» في المنوفية.. اعرف الشروط    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    مدير صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

انتهت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية من تقريرها حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمعدل بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.
وأكد اللجنة أن التعديلات ارتكزت على عدة محاور أولها إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيض العبء الضريبى عن محدودى الدخل، وتمثل ذلك بالتعديلات في رفع حد الإعفاء الشخصى لجميع العاملين فى الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من 9000 جنيه فى السنة إلى 12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات التى تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
وأكد التقرير على أن التعديلات تسعى إلي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء التمييز فى المعاملة الضريبية بين غير المقيمين والمقيمين من خلال إخضاع غير المقيمين للضريبة على المرتبات وفقاً للقواعد العامة المطبقة على المقيمين، وكذلك الحرص علي عدم المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية ، حيث تضمن القرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 إلغاء هذه الإعفاءات.
وشملت التعديلات على القانون إلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، وذلك حرصاً على استقرار التشريع الضريبى ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإلغاء الضريبة على أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، وذلك للمزيد من المحافظة على الاستقرار الضريبى وتشجيعاً للمستثمرين وأصحاب رءوس الأموال من ناحية، ومن ناحية أخرى لتلافى الآثار السلبية التى قد تتسبب فيها هذه الضريبة على أداء البورصة، ولا سيما أنها تعانى حاليًّا من تدهور كبير فى الأداء.
جاء المحور الثاني الذي ارتكزت عليه التعديلات هو ضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولإزالة معوقات التطبيق ومنها ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق .
وأكد التقرير أنه تم ضبط الإعفاء الضريبى لأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وضبط الإعفاء الضريبى لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبى، وكذلك ضبط نطاق فرض الضريبة على التصرفات العقارية وتحصيلها، وقامت التعديلات بضبط قواعد تحصيل وتوريد المبالغ التى يتم إضافتها تحت حساب الضريبة، وأيضا ضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
واهتم المحور الثالث باستحداث بعض النصوص التى رأت اللجنة أهميتها لسد الثغرات فى نصوص قانون ضريبة الدخل وإزالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبى وكذلك مواجهة التخطيط الضريبى بهدف التخلص من أداء الضريبة .
ومن المواد التي قامت اللجنة بإلغائها من المقترح المقدم من الحكومة هو إلغاء المادة (56) مكرراً والتي كانت تنص علي "تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وأية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم وذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة فى الشركات فى صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ، ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشترى أو أشخاص مرتبطة به خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء ، وتحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الإسمية فى حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ، وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها ، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالى للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية، ويخصم من الضريبة المستحقة على الجهة المستحوذ على أسهمها أو حصصها الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة عن أرباح الاستحواذ الداخلة فى وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية لهذه الجهة" .
وفى تطيبق حكم هذه المادة يعد فى حكم الأرباح الموزعة أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ويتم معاملتها ضريبياً على أنها تم توزيعها خلال مدة الستين يوماً لختام سنتها المالية .
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة تفرض الضريبة بسعر 5% على التوزيعات التى تجريها الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ولا يسرى حكم هذه المادة على الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة .
ويسمح بخصم الضريبة المستقطعة على هذه التوزيعات من الضريبة المستحقة والمحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة . وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب الضريبة المحسوبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.