مفاوضات شرم الشيخ: اختبار جديد لخطة ترامب لإنهاء حرب غزة    يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة السعودية × النرويج YouTube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | مباراة ودية دولية 2025    تامر حسني يرد على تكريم نقابة المهن التمثيلية برسالة مؤثرة: "الحلم اتحقق بفضل شباب المسرح المصري"    الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان النسخة الرابعة من محاكاة قمة المناخ COP30    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    وزارة الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    حبس المتهم بسرقة هاتف محمول من داخل محل بالسلام بعد تنفيذ 4 وقائع    حبس المتهمين بإدارة نادي صحي لممارسة أعمال منافية في مدينة نصر    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    هيثم الشيخ: البرلمان القادم سيشهد تمثيلاً تاريخياً لمعظم الأطياف السياسية والمعارضة    وزير الخارجية يلتقى عددًا من المندوبين الدائمين بمنظمة اليونيسكو    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    أسعار اللحوم فى أسيوط اليوم الاثنين 6102025    وكيله يفجر مفاجأة.. فيريرا رفض تدريب الأهلي قبل التعاقد مع موسيماني    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    تحديث مباشر ل سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الاثنين 06-10-2025    سعر السمك البلطى والكابوريا والجمبرى في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    بارد ليلا..اعرف حالة الطقس اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة    لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    ترقي وإعادة تعيين المعلمين 2025.. «الأكاديمية» تحدد مواعيد جديدة لاختبارات الصلاحية    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    5 أبراج «بيفشلوا في علاقات الحب».. حالمون تفكيرهم متقلب ويشعرون بالملل بسرعة    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي إلى وضعه الطبيعي    أتلتيكو مدريد يعود لنتائجه السلبية بالتعادل مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    سعر الذهب اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025.. عيار 14 بدون مصنعية ب 3480 جنيها    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    بدر محمد بطل فيلم ضي في أول حوار تلفزيوني: الاختلاف قد يكون ميزة    مدير المركز الإعلامي لغزل المحلة: كستور يتحمل العصور رسالة وطنية لإعادة إحياء رموزنا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل: زلزال بقوة 5 درجات يضرب باكستان.. وزير دفاع أمريكا يهدد بالقضاء على حماس إذا لم تلتزم بوقف إطلاق النار.. ترامب: مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة تسير بشكل جيد للغاية    محافظ الشرقية ينعي فني إنارة توفي أثناء تأدية عمله الزقازيق    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    محمد شوقى يمنح لاعبى زد راحة 48 ساعة خلال توقف الدورى    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    نائب وزير الصحة لشؤون السكان: «دليل سلامة حديثي الولادة» خطوة فارقة في حماية الأطفال    الديهي: جيل كامل لا يعرف تاريخ بلده.. ومطلوب حملة وعي بصرية للأجيال    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    اليوم العالمي للمعلمين 2025.. دعوة لإعادة صياغة مهنة التدريس    جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    ننشر عناوين مقرات توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب في الإسكندرية (تعرف عليها)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

انتهت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية من تقريرها حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمعدل بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.
وأكد اللجنة أن التعديلات ارتكزت على عدة محاور أولها إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيض العبء الضريبى عن محدودى الدخل، وتمثل ذلك بالتعديلات في رفع حد الإعفاء الشخصى لجميع العاملين فى الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من 9000 جنيه فى السنة إلى 12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات التى تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
وأكد التقرير على أن التعديلات تسعى إلي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء التمييز فى المعاملة الضريبية بين غير المقيمين والمقيمين من خلال إخضاع غير المقيمين للضريبة على المرتبات وفقاً للقواعد العامة المطبقة على المقيمين، وكذلك الحرص علي عدم المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية ، حيث تضمن القرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 إلغاء هذه الإعفاءات.
وشملت التعديلات على القانون إلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، وذلك حرصاً على استقرار التشريع الضريبى ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإلغاء الضريبة على أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، وذلك للمزيد من المحافظة على الاستقرار الضريبى وتشجيعاً للمستثمرين وأصحاب رءوس الأموال من ناحية، ومن ناحية أخرى لتلافى الآثار السلبية التى قد تتسبب فيها هذه الضريبة على أداء البورصة، ولا سيما أنها تعانى حاليًّا من تدهور كبير فى الأداء.
جاء المحور الثاني الذي ارتكزت عليه التعديلات هو ضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولإزالة معوقات التطبيق ومنها ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق .
وأكد التقرير أنه تم ضبط الإعفاء الضريبى لأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وضبط الإعفاء الضريبى لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبى، وكذلك ضبط نطاق فرض الضريبة على التصرفات العقارية وتحصيلها، وقامت التعديلات بضبط قواعد تحصيل وتوريد المبالغ التى يتم إضافتها تحت حساب الضريبة، وأيضا ضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
واهتم المحور الثالث باستحداث بعض النصوص التى رأت اللجنة أهميتها لسد الثغرات فى نصوص قانون ضريبة الدخل وإزالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبى وكذلك مواجهة التخطيط الضريبى بهدف التخلص من أداء الضريبة .
ومن المواد التي قامت اللجنة بإلغائها من المقترح المقدم من الحكومة هو إلغاء المادة (56) مكرراً والتي كانت تنص علي "تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وأية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم وذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة فى الشركات فى صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ، ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشترى أو أشخاص مرتبطة به خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء ، وتحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الإسمية فى حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ، وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها ، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالى للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية، ويخصم من الضريبة المستحقة على الجهة المستحوذ على أسهمها أو حصصها الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة عن أرباح الاستحواذ الداخلة فى وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية لهذه الجهة" .
وفى تطيبق حكم هذه المادة يعد فى حكم الأرباح الموزعة أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ويتم معاملتها ضريبياً على أنها تم توزيعها خلال مدة الستين يوماً لختام سنتها المالية .
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة تفرض الضريبة بسعر 5% على التوزيعات التى تجريها الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ولا يسرى حكم هذه المادة على الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة .
ويسمح بخصم الضريبة المستقطعة على هذه التوزيعات من الضريبة المستحقة والمحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة . وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب الضريبة المحسوبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.