الوطنية للانتخابات: غلق التصويت في جنوب السودان 5 مساء للظروف الأمنية    محافظ أسيوط يتفقد قنطرة المجذوب الأثرية ويوجه بترميمها    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 21 نوفمبر    "القومي لعلوم البحار" يشارك في وضع إعلان بليم للمحيط COP 30    نائبة وزير السياحة تبحث تعزيز التعاون بين مصر وهونج كونج    فيديو| متحدثة البيت الأبيض تدافع عن ترامب بعد وصفه لمراسلة ب«الخنزيرة»    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    توروب والشناوي يحضران اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة شبيبة القبائل    موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة    طقس مستقر ودرجة حرارة تصل ل32 في المنيا اليوم الجمعة    فقأت اعينهم.. تحقيقات موسعة في إصابة شابين بجلسة صلح بالوراق    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    اليوم.. حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال46 وتوزيع الجوائز    أول تعليق من كريم الحو بعد توعد عائلة محمد فوزي بمقاضاته    بنجلاديش.. مقتل 3 أشخاص في العاصمة دكا جراء الزلزال    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل ستكون صعبة.. وجراديشار لم يستطيع تعويض وسام أبو علي    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    استئناف المتهمة بتشويه وجه «عروس مصر القديمة» على حكم حبسها سنتين    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

انتهت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية من تقريرها حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمعدل بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.
وأكد اللجنة أن التعديلات ارتكزت على عدة محاور أولها إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيض العبء الضريبى عن محدودى الدخل، وتمثل ذلك بالتعديلات في رفع حد الإعفاء الشخصى لجميع العاملين فى الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من 9000 جنيه فى السنة إلى 12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات التى تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
وأكد التقرير على أن التعديلات تسعى إلي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء التمييز فى المعاملة الضريبية بين غير المقيمين والمقيمين من خلال إخضاع غير المقيمين للضريبة على المرتبات وفقاً للقواعد العامة المطبقة على المقيمين، وكذلك الحرص علي عدم المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية ، حيث تضمن القرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 إلغاء هذه الإعفاءات.
وشملت التعديلات على القانون إلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، وذلك حرصاً على استقرار التشريع الضريبى ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإلغاء الضريبة على أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، وذلك للمزيد من المحافظة على الاستقرار الضريبى وتشجيعاً للمستثمرين وأصحاب رءوس الأموال من ناحية، ومن ناحية أخرى لتلافى الآثار السلبية التى قد تتسبب فيها هذه الضريبة على أداء البورصة، ولا سيما أنها تعانى حاليًّا من تدهور كبير فى الأداء.
جاء المحور الثاني الذي ارتكزت عليه التعديلات هو ضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولإزالة معوقات التطبيق ومنها ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق .
وأكد التقرير أنه تم ضبط الإعفاء الضريبى لأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وضبط الإعفاء الضريبى لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبى، وكذلك ضبط نطاق فرض الضريبة على التصرفات العقارية وتحصيلها، وقامت التعديلات بضبط قواعد تحصيل وتوريد المبالغ التى يتم إضافتها تحت حساب الضريبة، وأيضا ضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
واهتم المحور الثالث باستحداث بعض النصوص التى رأت اللجنة أهميتها لسد الثغرات فى نصوص قانون ضريبة الدخل وإزالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبى وكذلك مواجهة التخطيط الضريبى بهدف التخلص من أداء الضريبة .
ومن المواد التي قامت اللجنة بإلغائها من المقترح المقدم من الحكومة هو إلغاء المادة (56) مكرراً والتي كانت تنص علي "تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وأية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم وذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة فى الشركات فى صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ، ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشترى أو أشخاص مرتبطة به خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء ، وتحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الإسمية فى حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ، وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها ، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالى للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية، ويخصم من الضريبة المستحقة على الجهة المستحوذ على أسهمها أو حصصها الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة عن أرباح الاستحواذ الداخلة فى وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية لهذه الجهة" .
وفى تطيبق حكم هذه المادة يعد فى حكم الأرباح الموزعة أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ويتم معاملتها ضريبياً على أنها تم توزيعها خلال مدة الستين يوماً لختام سنتها المالية .
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة تفرض الضريبة بسعر 5% على التوزيعات التى تجريها الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ولا يسرى حكم هذه المادة على الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة .
ويسمح بخصم الضريبة المستقطعة على هذه التوزيعات من الضريبة المستحقة والمحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة . وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب الضريبة المحسوبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.