انتهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون اليوم من الموافقة على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والمقدم من الحكومة، وذلك بعض إدخال بعض التعديلات على مواده التي ناقشتها اللجنة على مدار أسبوع كامل، ليتم إدراجه في جدول المجلس برئاسة الدكتور أحمد فهمي للموافقة عليه وإرساله للمحكمة الدستورية العليا. وافقت اللجنة على المادة 29 في فقرتها الثانية وتنص على "على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن ختم اللجنة في حال طمسه وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربعة وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته ويوقع قرين اسمه في كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه". كما وافقت على المادة 29 مكرر وتنص على "في انتخاب مجلسي الشعب والشورى التي تجري بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب والائتلافات الحزبية او قوائم المستقلين في دوائر الانتخاب بنظام القوائم المغلقة والمختلطة، على أن يمسك كل من أميني اللجنة كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ويخصص صندوقان توضع في الأول بطاقات انتخاب بالنظام الفردي وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة. ووافق اللجنة على المادة 36 في فقرتها الثانية وتنص على "وفي حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة والباطلة التي حصلت عليها كل قائمة وفقا للإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاثة إلى اللجنة العليا للانتخابات وتتولى هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى محافظة المرحلة الانتخابية حساب النسبة التي حصلت عليها كل قائمة وعدد المقاعد التي حازتها في كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة كما تتولى توزيع المقاعد المتبقية، على أن تعلن نتائج الانتخابات عقب انتهاء كل مرحلة من مراحل إجراء الانتخابات، وذلك كله بمراعاة أحكام المواد الخامسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس النواب والمادتين 10 و12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر إلى وزير الداخلية وأخرى إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها. ووافقت اللجنة على المادة السابعة التي تنص على إلغاء المادة 5 مكرر من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كما وافقت على المادة الثامنة الخاصة باستبدال عبارة "مجلس الشعب " ب "مجلس النواب" في كل القانون، وعلى المادة التاسعة الخاصة بنشر القانون وتعديلاته في الجريدة الرسمية.