أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن وهناك أسباب لوجودها العسكري في سوريا    "ترامب": واثق في أن الشرع سيتمكن من أداء مهام منصبه    نجاح زهران ممداني حدث عالمي فريد    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    واخدها في حضنه، رانيا يوسف تخطف الأنظار مع زوجها في العرض الخاص ل"السلم والثعبان" (فيديو)    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    انهيار جزئي من عقار قديم بالمنيا دون خسائر بشرية    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب يقفز 640 للجنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة    بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز.. رضوى الشربيني داعمةً آن الرفاعي: «المحترمة بنت الأصول»    وداعا إسماعيل الليثى.. كاريكاتير اليوم السابع يرثى المطرب الشعبى ونجله ضاضا    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    من البابونج للسلمون.. 7 أطعمة تساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    وزير الخارجية ل«القاهرة الإخبارية»: مصر لن تسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    سعر الفول والدقيق والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    لماذا يجب منع الأطفال من شرب الشاي؟    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 110 لسنه 2011
نشر في المشهد يوم 20 - 07 - 2011

صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة اليوم علي مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم وفيما يلي نصه :-
المجلس الاعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/12/2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الاتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الاولى )
- يستبدل بنصوص المواد أرقم 3 مكرر /أ/ فقرة رابعة و 3مكرر /ط/ فقرة أولى و16 و24 /الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة / و29 فقرة /ثالثة/ و33 /فقرة ثانية/ و34 /فقرة أخيرة/ 57 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النصوص الاتية:
المادة 3 مكرر /أ/ فقرة رابعة:
المادة 3 مكرر /ط/ فقرة أولى:
يشكل رئي اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون
- المادة 16 :
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الاعلى ويتولى الامانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات
- المادة 24 /الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة/:
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وأخر احتياطى لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة وعلى أنه بالنسبة الى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى يجرى فيها الانتخاب بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الاعضاء لايقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين احتياطى لهم ويختص أحد الامينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردى ويختص الثانى بهذه الاجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفى جميع الاحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لايجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلى عليها جميعا ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذريمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيلة فى ذات اللجنة
العامة وعذوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية أو فى المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابى المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية فى شان تطبيق الفقرة الخامسة
المادة 29 /فقرة ثالثة/:
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن أسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات
المادة 33 /فقرة ثانية/
ولايترتب على بطلان أو فساد أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة /29 مكررا/ من هذا القانون أى أثر بالنسبة الى الاقتراع فى الصندوق الاخر كما لايترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أى أثر بالنسبة الى بطاقات الصندوق الاخر
المادة 34 /فقرة أخيرة/:
ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية وفى جميع الاحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولاتعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التى تجرى على مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الاصوات الصحيحة ذات الاجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون
المادة 57 :
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له
/المادة الثانية/
يضاف الى القانون رقم 13 لسنة 1956 المشار اليه مادتان جديدتان برقمى 5 مكررا و 29 مكررا وفقرة ثانية للمادة 26 نصوصها الاتية:
المادة 5 مكررا:
استثناء من أحكام المادة /5/ من هذا القنون يوقف القيد فى قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 وتعرض قاعدة بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس 2011 وتعرض قاعد بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس وحتى الحادى والثلاثين من ذات الشهر وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقدم الطلبات المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتى الخامس عشر من سبتمبر

المادة 29 مكررا:
فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الاحزاب أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوقان توضع فى الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة
المادة 36 /فقرة ثانية/:
وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث الى اللجنة العليا للانتخاب وتتولى هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى الجمهورية حساب النسبة المئوية التى حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبى وعدد المقاعد التى حازتها كل قائمة فى كل دائرة وأسماء الاعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1973 فى شأن مجلس الشعب والمادتين 10 و 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر الى وزير الداخلية وأخرى الى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها
/المادة الثالثة/
تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا /أ/ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه
/المادة الرابعة/
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.