نص القرار الجمهوري بالتعديلات الوزارية الجديدة 2026    ننشر نص القرار الجمهوري بالتعديلات الوزارية الجديدة 2026    وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بتعيين رئيس مدينة مرسي مطروح سكرتيراً مساعداً الاقصر    محافظ الدقهلية: خدمة المواطن خط أحمر ولا مكان للتقصير    الريال العماني يسجل 121.88 جنيها في البنك المركزي صباح اليوم الخميس    الكوسة 15 جنيه.. أسعار الخضروات فى أسواق بورسعيد اليوم الخميس 12-2-2026    محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلًا رمضان بالمنفذ الدائم للغرفة التجارية بحى شرق    البنك الأهلي المصري يرفع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 192 مليار جنيه    تفاصيل جديدة في واقعة اقتراب طائرتين أمريكيتين من حدود إيران    فنزويلا ترسل أولى شحنات النفط الخام إلى إسرائيل.. تفاصيل    زيلينسكي: من الممكن إنهاء الحرب مع روسيا بحلول الصيف    ترامب بعد اجتماعه مع نتنياهو: لم نتوصل لنتيجة حاسمة بشأن إيران    وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها    إيطاليا تصادق على قانون الحصار البحرى لمواجهة الهجرة غير الشرعية    الضفة.. اعتقال 27 فلسطينيا بينهم فتاتان باقتحامات إسرائيلية    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة    توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات بعد ثنائية الإسماعيلي    التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق شقة في الوراق    رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 12 فبراير 2026    العثور على جثة شاب داخل مسجد في قنا    مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان برديس فى سوهاج    دار الكتب والوثائق القومية تنظم ندوة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الوعي    الأزهر للفتوى: القدح في أبوى النبي إساءةٌ مرفوضة    هام من وزارة الأوقاف بشأن الاعتكاف في شهر رمضان.. تفاصيل    جامعة أسيوط تنظم يومًا علميًا تحت عنوان الصيام الآمن    معهد التغذية يوصي بالفصل بين الوجبات لمدة 3 ساعات لهذا السبب    كايزر تشيفز يتوجه للإسماعيلية بعد الوصول للقاهرة استعدادا ل الزمالك    ذات يوم 12 فبراير 1975.. مجلس الوزراء يعلن تحويل فيلا أم كلثوم إلى متحف ويفوض وزير الثقافة يوسف السباعى بإجراءات التنفيذ.. والقرار يبقى حبرا على ورق حتى بيعها وهدمها    20 فبراير موعد انطلاق معسكر منتخب 2007 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا    منتجي الدواجن: أوراك الفراخ لا تقبل في الأسواق الغربية وتستخدم في العلف الحيواني    اعتبارا من فبراير الجاري| بدء تحصيل أول زيادة رسمية على الإيجار القديم    قرار جمهوري يخص الفريق أول عبد المجيد صقر بعد التعديل الوزاري    النائب العام يستقبل وفد النيابة العامة الليبية | صور    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بشأن تحديد الدوائر الانتخابية ل" الشعب" وتعديل بعض أحكام قانون
نشر في مصر الجديدة يوم 19 - 10 - 2010

أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا رقم -140 لسنة 2010- بتعديل بعض أحكام القانون رقم -73 لسنة 1956- بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
جاء ذلك بعد أن اطلع الرئيس مبارك على الدستور وعلى القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم (38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم (149 لسنة 2009) ، وعلى القانون رقم (68 لسنة 2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (206 لسنة 1990) فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/9/2010 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة الأولى من القرار الجمهورى، فإنه تضاف فقرة سادسة للمادة (24) وفقرة ثالثة للمادة (29) وفقرة ثانية للمادة (33) وفقرة أخيرة للمادة (34) من القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص الفقرة السادسة التى أضيفت للمادة (24) على أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة ويختص الثانى بهذه الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى، ولا تجرى قرعة بين مندوبى جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم.
أما الفقرة الثالثة التى أضيف إلى المادة (29) فهى تنص على أنه "فى حالة انتخابات مجلس الشعب التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة يسلم أحد أمينى اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات فى تلك الدوائر، ويسلم الأمين الثانى بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين فى الدوائر الأخرى على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة".
وفيما يتعلق بالفقرة الثانية التى أضيفت إلى المادة (33) فهى تنص على أنه "لا يترتب على بطلان أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (29) من هذا القانون أى أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الآخر، كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أى أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر".
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (34) على أنه "يتم فرز صناديق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التى تم فيها الاقتراع، وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للاشراف على الانتخابات التى تجرى على مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات، ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون".
ووفقا للمادة الثانية من القرار الجمهورى، فإنه ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.