عيار 21 الآن بالصاغة.. سعر الذهب اليوم الخميس 26-6-2025 بعد انخفاضه (تحديث)    نقل الكهرباء : تشغيل المحول رقم (1) بمحطة زهراء المعادي    وزير دفاع إسرائيل: خامنئي تفادى الاغتيال ب الاختباء تحت الأرض وقطع الاتصالات مع القادة الإيرانيين    الخارجية الأمريكية: أولويتنا الحالية وقف إطلاق النار في غزة    رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفيًا مع نظيره السوداني آخر تطورات الأوضاع في المنطقة    المجلس الأوروبي: على أوروبا أن تصبح أكثر استعدادًا للتعامل مع تحديات المستقبل    الهلال والمكسيك.. مدرب "غريب" ومهاجم لا يعرف المرمى    منتخب شباب اليد يخسر امام البرتغال 30/26 في ربع نهائي بطولة العالم    أسماء المصابين ال 10 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    «صيف رحيم أم مُتطرف».. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس في يونيو 2025    أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية حدث خالد فى كتاب خالد وترسيخ لقيم التعايش والعدل    مفتى الجمهورية: صناعة المستقبل أحد الدروس المستفادة من الهجرة النبوية    ترامب: القدرات النووية الإيرانية قابلة للتدمير والاتفاق معها ليس ضروريا    معلول: بن رمضان يتمتع بمواصفات نادرة.. وتأقلم سريعا مع الأهلي    الكرملين: ينبغي تذكير أمريكا بأنها الدولة الوحيدة التى استخدمت النووى    الإيجار القديم.. مصطفى بكري: المستأجر لم يغتصب حق الملاك.. العلاقة كانت سليمة وبموافقتكم    «مدارس البترول» بدائل الثانوية العامة 2025 .. تعرف على شروط القبول والأقسام (تفاصيل)    «سيطرة واضحة».. لماذا تفوقت فرق البرازيل في كأس العالم للأندية؟    كريستيانو رونالدو يُمدد عقده مع النصر السعودى.. فيديو    مصدر: الجزيرى متمسك بالزمالك ويشترط الحصول على مستحقاته حال الرحيل    محافظ القليوبية يتابع رصف طريق مساكن الرملة ببنها والانتهاء منه خلال أيام    محافظ كفر الشيخ: تسهيل إجراءات تقنين الأراضي لتيسير الأمور على المواطنين    تدريب الأطفال على مسابقات السباحة بحديقة الخالدين فى كفر الشيخ.. فيديو    مصرع رضيع صعقا بالكهرباء داخل منزله بقنا    مياه كفر الشيخ: انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز ومدينة فوه غدًا    «مش عاجبك متخرجش».. محمود حجازي يعلق على انزعاج المشاهير من المعجبين (فيديو)    ممدوح موسى عن «ابتدينا» ل عمرو دياب: «ده مش اسم غنوة دي مرحلة جديدة بيبدئها الهضبة»    محمد رمضان يستعد لإحياء أولى حفلاته بالساحل الشمالي.. تعرف على موعدها    مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور)    البيت الأبيض: نسير على المسار الدبلوماسي حاليا مع إيران ونتطلع لسلام طويل الأمد بالمنطقة    «الجهل قتل الراهب».. خالد الجندى: «كل بني آدم بداخله شعلة إيمان تحتاج لمن يشعلها»    لفقدان الوزن.. تعرف على فوائد المشروم المذهلة    مدير التأمين الصحي بالقليوبية: برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الطبية    نقطة دم تساوي حياة.. وكيل صحة البحيرة يدعو المواطنين للمشاركة في حملة التبرع بالدم    مصرع أب وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفيوم    المقاولون يكرم والد محمد صلاح    اعتماد الحدود الإدارية النهائية للمنيا مع المحافظات المجاورة    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد    تعاون بين «التموين» و«القطاع الخاص» لتحديث المنافذ وتحسين سلاسل الإمداد    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية العام للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    مقاومة النسيان بالصورة    ثقافة الفيوم تناقش المجموعة القصصية "اختنقت بجوز الهند" للكاتبة دعاء رشاد.. صور    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    هل يُستَحبُّ شرعًا الصوم في شهر الله المحرم.. الإفتاء توضح    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    مطاردة أمام كمباوند شهير بأكتوبر، مها الصغير وسائقها يحرران محضرا ضد أحمد السقا    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بشأن تحديد الدوائر الانتخابية ل" الشعب" وتعديل بعض أحكام قانون
نشر في مصر الجديدة يوم 19 - 10 - 2010

أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا رقم -140 لسنة 2010- بتعديل بعض أحكام القانون رقم -73 لسنة 1956- بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
جاء ذلك بعد أن اطلع الرئيس مبارك على الدستور وعلى القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم (38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم (149 لسنة 2009) ، وعلى القانون رقم (68 لسنة 2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (206 لسنة 1990) فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/9/2010 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة الأولى من القرار الجمهورى، فإنه تضاف فقرة سادسة للمادة (24) وفقرة ثالثة للمادة (29) وفقرة ثانية للمادة (33) وفقرة أخيرة للمادة (34) من القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص الفقرة السادسة التى أضيفت للمادة (24) على أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة ويختص الثانى بهذه الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى، ولا تجرى قرعة بين مندوبى جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم.
أما الفقرة الثالثة التى أضيف إلى المادة (29) فهى تنص على أنه "فى حالة انتخابات مجلس الشعب التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة يسلم أحد أمينى اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات فى تلك الدوائر، ويسلم الأمين الثانى بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين فى الدوائر الأخرى على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة".
وفيما يتعلق بالفقرة الثانية التى أضيفت إلى المادة (33) فهى تنص على أنه "لا يترتب على بطلان أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (29) من هذا القانون أى أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الآخر، كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أى أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر".
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (34) على أنه "يتم فرز صناديق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التى تم فيها الاقتراع، وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للاشراف على الانتخابات التى تجرى على مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات، ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون".
ووفقا للمادة الثانية من القرار الجمهورى، فإنه ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.