قرر مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر بتشكيلته الجديدة بعد إقالة أعضائه ممن تخطوا سن الستين بحسب ما نص عليه القرار الجمهوري، اختيار جبالي محمد الجبالي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيسا جديدا للاتحاد خلفا للدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال السابق بعد إحالته للتقاعد بناء على تعديلات قانون الحريات النقابية الجديد، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد. وبذلك تم خفض عدد مجلس الإدارة لينحصر في الجبالى محمد الجبالى رئيسا، وعبد الفتاح خطاب أمين عام، وعبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد، ويسرى بيومي أمين الصندوق، وإبراهيم توفيق هيكل أمين الصندوق المساعد، وكل من (عبد الفتاح إبراهيم، وصلاح نعمان، والسيد أبو المجد، ومحمد وهب الله، ومجدى البدوى) أعضاء بمجلس الإدارة. وجاء اجتماع مجلس الإدارة كأول بادرة استجاب فيها اتحاد العمال على القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976م بمد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر أخرى بدلا من إصدار قانون جديد للحريات النقابية، وإحالة كل من تجاوز سن الستين للتقاعد بإلغاء المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1976، والتي كانت تتيح للعامل المتعطل عن العمل أو المتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش الاحتفاظ بعضوية المنظمة النقابية. كان الاجتماع الطارئ الذي عقده من تبقى من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد مساء الإثنين قد شهد شبة حالة انقسام بين أعضائه إلا أن القرار النهائي للأعضاء كان احترام القانون الذي صدر من رئاس الجمهورية، وعلى من يرى أنه قد وقع عليه ظلم ما أن يلجأ إلى القضاء لأخذ حقه. كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا جمهوريا بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بنقابات الحريات النقابية، يتم بمقتضاه تعديل ثلاثة مواد من مواد القانون الحالي، تتعلق باستبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، ومد أجل الدورة النقابية المنتهية ستة أشهر، والتي سبق وأن تقدم بها خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة إلى مجلس الوزراء، ووافق عليها المجلس وحولها إلى رئاسة الجمهورية لأخذ الرأي الأخير فيها. وقد نصت التعديلات على أنه بناء على الإطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012، وعلى قانون النقابات العمالية، وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 بمد أجل الدورة النقابية، وعلى القانون رقم 18 لسنة 2012 بمد أجل الدورة النقابية، وبعد موافقة مجلس الوزراء. فقد قرر رئيس الجمهورية إلغاء المادة (23) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأن تستبدل بنص المادة (42) من القانون رقم 35 لسنة 1976. كما نصت التعديلات أيضا على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما.