قضت المحكمة الإدارية العليا للرئاسة اليوم السبت بعدم إختصاصها بنظر ثلاثة دعاوى قضائية مقامة من ضباط الشرطة الملتحين ضد قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم ، واحالتها للقضاء الاداري. كان عدد من ضباط وأمناء الشرطة على قد أقاموا عدة دعاوى قضائية على قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم وأكدوا أن هذا القرار مخالفا للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وأضافوا أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وهذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.