تقوم المحكمة الإدارية اليوم السبت, بإصدار حكمها فى الدعوتين القضائيتين، التى أقامهما عدد من ضباط الشرطة الملتحين، ضد قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب، بسبب إطلاق لحاهم. وكان عدد من ضباط وأمناء الشرطة، قد أقاموا عدة دعاوى قضائية ضد قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، وأكدوا أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأضاف الضباط فى دعواهم، أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، لافتين إلى تلك المادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، بأن توقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.