قررت محكمة القضاء الإدارى مد أجل النطق بالحكم فى 8 دعاوى قضائية أقامها عدد من ضباط الشرطة "الملتحين" ضد وزير الداخلية طالبوا خلالها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012 بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية ووقفهم عن العمل الى 3 نوفمبر القادم. وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، إذ أكدوا أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى أكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وشدد الضباط على أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. ومن جانبها، طالبت وزارة الداخلية خلال الجلسات الأخيرة المحكمة برفض هذه القضايا، إذ لا يحق لهؤلاء الضباط إطلاق لحاهم لأن قانون الشرطة لم يسمح للضباط بذلك. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية سبق أن أصدرت حكمًا قضائيًا لصالح العشرة ضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب.