أيدت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، قرار وزير الداخلية بمنع الضباط من إطلاق لحاهم .وكان الوزير قد أصدر القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط والمجالس التأديبية، الذين طالبوا فى دعواهم بإلغاء القرار. يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني، سبق وأصدرت حكمًا قضائيًا لصالح عدد من الضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب. وكان ضباط الشرطة قد أكدوا في الجلسة السابقة أثناء نظر الدعوى على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، معتبرين أن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وقالوا إن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. Comment *