مرحلة جديدة تدخل فيها دولة القمع ضد المصريين، بالتعامل مع أي مظاهرة أو وسيلة للتعبير عن الرأي تحت بوابة أمن الدولة، حيث تستعد النيابة العامة لتنفيذ قرار رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل 2165 لسنة 2017 بإحالة القضايا الجديدة في وسائل التعبير عن الرأي التي تسميها حكومة الانقلاب بالجرائم، المنصوص عليها فى القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية منذ 10 أبريل الماضي. وكشفت النيابة العامة، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القرار يسري على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحلها النيابة إلى محاكم أخرى، بشرط أن تكون قد وقعت في ظل حالة الطوارئ.
وجاء على رأس القائمة التي تمت إحالتها تحت بوابة أمن الدولة العليا بحسب القرار الذي نشرته "الجريدة الرسمية" مساء أمس الأول، ما جاء في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرمة أماكن العبادة 113 لسنة 2008.
وبهذا يحق لسلطات الانقلاب التعامل من حيث القانون مع تظاهرات العمال وإضرابتهم عن العمل للمطالبة لحقوقهم أو التظاهرات العمالية والفئوية من خلال بوابة قوانين أمن الدولة العليا طوارئ، ومعها يحق أيضًا اعتقال أي شخص أو قيادة عمالية ترى سلطات الانقلاب أنها تحرض على التظاهر أو الإضراب الذي تجرمه.
وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب الذي تعمل معه حكومة الانقلاب من خلال الحرب على كل وسائل وقوى المعارضة وتضعها تحت مظلة الإرهاب، والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.
واستند القرار إلى المادة 9 من قانون الطوارئ الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي يجيز لرئيس الانقلاب أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام، بمعنى ألا تقتصر تلك المحاكم على نظر الجرائم المرتبطة بقانون الطوارئ وحده.
وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر فى المحاكم الابتدائية (جزئية) وفى محاكم الاستئناف (عليا) للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى فى القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل.
وكان رئيس حكومة الانقلاب قد أصدر قرارًا في مايو الماضى بتعيين جميع رؤساء ونواب ومستشاري الاستئناف وجميع رؤساء المحاكم وقضاة المحاكم الابتدائية، للجلوس بمحاكم أمن الدولة طوارئ الجزئية والعليا.
لتظل الدوائر العادية القائمة حاليا بنفس تشكيلها، ويتغير فقط صفتها عندما تنظر قضية محالة إليها بموجب قانون الطوارئ أو قرار رئيس الوزراء الأخير، ويتغير اسمها من "دائرة بمحكمة جنايات القاهرة" لتصبح منعقدة بصفة "دائرة عليا بمحكمة أمن الدولة طوارئ»، وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، بمعنى استمرارها فى نظر القضايا التى أحيلت إليها حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ.
وتنص المادة 12 من قانون الطوارئ، على ضرورة تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه (حاليا رئيس الوزراء) على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم حتى تكون نهائية، سواء كانت بالبراءة أو الإدانة، كما يجوز للرئيس أو من يفوضه تخفيف العقوبة، وبعد التصديق لا يجوز الطعن على الأحكام بأي صورة.