الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أبٌ مؤسّس أم زعيم مُخلص؟    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة وخبير يكشف الموعد المناسب للبيع والشراء    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    وزير الطيران المدنى يشيد بجهود العاملين فى إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الإسكان: فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة    الولايات المتحدة تخطط لتشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة    استراتيجية مصرية شاملة لفلسطين والمنطقة    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    جنرال أمريكي: صواريخ "توماهوك" الأوكرانية قد تستهدف مصنع الصواريخ في كوريا الشمالية    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    الطريق الدموي إلى «نوبل»    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    مالية كفر الزيات يستضيف طنطا في افتتاح الجولة التاسعة بدوري المحترفين    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سيدات يد الأهلي أمام فلاورز البنينى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا    «بدأ يشيل ايده من إدارة الكرة».. محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة بالأهلي    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    طقس الخميس.. مفاجآت غير متوقعة في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة ببعض المناطق    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي دون خسائر بشرية    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    الصورة الذهنية للدولة!    خبير اقتصادي: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تؤكد التزام الدولة بتشجيع الاستثمار    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    10 أطعمة تحافظ على المناعة مع بداية انخفاض الحرارة    ليلى علوي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي    معرض باص وورلد أوروبا 2025 يشهد المزيد من المفاجآت والأرقام القياسية    ترشح 417 على المقاعد الفردية فى اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات النواب    طائرة وزير الدفاع الأمريكي تهبط اضطراريا في بريطانيا    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    اليوم.. آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    أحدث ظهور.. سهر الصايغ في لحظات روحانية مؤثرة أثناء أداء العمرة    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام يتخذ اجراءات قضائية جديدة لمنع أى حراك مناهض لبيع تيران وصنافير
نشر في الشعب يوم 09 - 06 - 2017

أكدت مصادر بوزارة العدل إن قطاع التشريع في الوزارة أعدّ مسودة لقرار رئيس الوزراء بصفته القائم بمهام رئيس الجمهورية في ما يتعلق بحالة الطوارئ، سيتم فيها تحديد الجرائم التي ستُحال القضايا الخاصة بها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، للفصل فيها على نحو عاجل وبأحكام نهائية باتة غير قابلة للطعن من أول درجة، وذلك تطبيقاً لقانون الطوارئ المطبق في مصر منذ إعلان حالة الطوارئ في 9 إبريل الماضي.
وأضافت المصادر أن قرار تحديد الجرائم يدخل في نطاق الأوامر المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الطوارئ، وأن وزارة العدل تقترح أن يكون من ضمن الجرائم المحالة لمحاكم أمن الدولة طوارئ جرائم التظاهر والتجمهر المشمولة بالقانونين 107 لسنة 2013 و10 لسنة 1914 وكذلك جرائم البلطجة المشمولة بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 بالإضافة إلى الجرائم التي تضمّنها قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وهي في مجموعها تمثل الاتهامات الأساسية التي يُحاكم عليها ويعاقب بها معارضو النظام الحاكم، سواء من المنتمين للتيارات الإسلامية أو المعارضين لبعض سياسات النظام الاقتصادية والسيادية.
وذكرت المصادر أن الوزارة أعدت مشروع قرار آخر لوزير العدل لإثبات أحكام الإدانة الصادرة بناء على القوانين المذكورة سلفاً في صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمدانين، لأول مرة، وذلك لإعاقة تعيين من يدان بالتظاهر أو التجمهر أو البلطجة في أي وظيفة حكومية أو بالكادرات الخاصة في الدولة، بهدف تخويف الشباب وحملهم على عدم التعبير عن غضبهم في الشارع.
وكشفت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استعداد أجهزة الدولة للغضب الشعبي المتوقع بعد تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البرلمان، بما ستتضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إذ تتجه دائرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إنهاء هذا الملف خلال الأسبوعين المقبلين قبل عيد الفطر، لتضييق المساحة الزمنية المتاحة أمام المواطنين والمعارضة للحشد.
وارتباطاً بهذه الإجراءات السريعة ولضيق الوقت، كشف مصدر قضائي بارز في محكمة استئناف القاهرة أنه لن يتم تشكيل دوائر خاصة بقضايا أمن الدولة المفعّلة بموجب إعادة إعلان حالة الطوارئ في مصر، بل ستتم إحالة هذه القضايا المذكورة إلى دوائر الجنايات العادية، مع اعتبارها "محاكم أمن دولة طوارئ" عند نظر القضايا المرتبطة بمخالفة مواد قانون الطوارئ، أو القضايا التي ستتم إحالتها لمحاكم أمن الدولة طوارئ لسرعة الفصل فيها وعدم تمكين المتهمين من الطعن.
وأضاف المصدر أنه بمجرد إحالة جناية من تلك النوعية إلى دائرة جنايات عادية فسوف تنظرها بهيئة "أمن دولة عليا طوارئ"، وبمجرد إحالة جنحة من تلك النوعية إلى دائرة جنح عادية في أي محكمة على مستوى الجمهورية فسوف تنظرها بهيئة "أمن دولة طوارئ ابتدائية".
وأشار المصدر القضائي إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 840 لسنة 2017، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية "طوارئ"، كفيل بتسهيل هذا الأمر، فهو ينص على أن يعين في محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والجزئية، وفقاً للمادة رقم 7 من قانون الطوارئ، جميع رؤساء ونواب ومستشاري الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين (أ، ب) والقضاة في المحاكم الابتدائية، للنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
ووفقاً لقانون الطوارئ، فإن أحكام الإدانة أو البراءة الصادرة من تلك المحاكم لا تنفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهو النظام الذي وصفته المحكمة الإدارية العليا ب"المشبوه بعدم الدستورية"، وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه منذ أسبوعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.