اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين.. ونتوقع زيادة سعر المزرعة ل 84 جنيها    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار النفط قد تبلغ ذروتها خلال أسابيع    أكسيوس: المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ستكون مفتوحة ومباشرة    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    الأرصاد: الخميس ذروة موجة الارتفاعات.. وانكسار الطقس الحار يبدأ الجمعة بأكثر من 5 درجات    البحث عن جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    الموت يُفجع الفنان سيد رجب    لقبوه ب إمام الفلاحين وسفير الأميين.. فلاح بالبحيرة يبهر الجميع بفصاحة خطبته رغم عدم إجادته القراءة والكتابة    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    ضبط والدة الطفل المعثور عليه أمام مسجد بالمنوفية    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لطلاب صفوف النقل.. اعرف التفاصيل كاملة    سي إن إن: تواصل بين واشنطن وإيران بهدف استئناف المسار الدبلوماسي    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    الدعاء بالشفاء العاجل للناقد الكبير حسن المستكاوى بعد أزمة صحية طارئة    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    تحرير 131 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم    خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة والأهلي يجهز لطلب تعويض    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    فيرنانديز يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية رغم سقوط مانشستر يونايتد في البريميرليج    أفول النموذج الغربى.. من يدفع ثمن ازدواجية المعايير؟    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    "هل بناها الجن؟".. مختار جمعة يحسم الجدل حول عظمة الأهرامات    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتعثر محادثات أمريكا وإيران    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام يتخذ اجراءات قضائية جديدة لمنع أى حراك مناهض لبيع تيران وصنافير
نشر في الشعب يوم 09 - 06 - 2017

أكدت مصادر بوزارة العدل إن قطاع التشريع في الوزارة أعدّ مسودة لقرار رئيس الوزراء بصفته القائم بمهام رئيس الجمهورية في ما يتعلق بحالة الطوارئ، سيتم فيها تحديد الجرائم التي ستُحال القضايا الخاصة بها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، للفصل فيها على نحو عاجل وبأحكام نهائية باتة غير قابلة للطعن من أول درجة، وذلك تطبيقاً لقانون الطوارئ المطبق في مصر منذ إعلان حالة الطوارئ في 9 إبريل الماضي.
وأضافت المصادر أن قرار تحديد الجرائم يدخل في نطاق الأوامر المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الطوارئ، وأن وزارة العدل تقترح أن يكون من ضمن الجرائم المحالة لمحاكم أمن الدولة طوارئ جرائم التظاهر والتجمهر المشمولة بالقانونين 107 لسنة 2013 و10 لسنة 1914 وكذلك جرائم البلطجة المشمولة بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 بالإضافة إلى الجرائم التي تضمّنها قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وهي في مجموعها تمثل الاتهامات الأساسية التي يُحاكم عليها ويعاقب بها معارضو النظام الحاكم، سواء من المنتمين للتيارات الإسلامية أو المعارضين لبعض سياسات النظام الاقتصادية والسيادية.
وذكرت المصادر أن الوزارة أعدت مشروع قرار آخر لوزير العدل لإثبات أحكام الإدانة الصادرة بناء على القوانين المذكورة سلفاً في صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمدانين، لأول مرة، وذلك لإعاقة تعيين من يدان بالتظاهر أو التجمهر أو البلطجة في أي وظيفة حكومية أو بالكادرات الخاصة في الدولة، بهدف تخويف الشباب وحملهم على عدم التعبير عن غضبهم في الشارع.
وكشفت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استعداد أجهزة الدولة للغضب الشعبي المتوقع بعد تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البرلمان، بما ستتضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إذ تتجه دائرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إنهاء هذا الملف خلال الأسبوعين المقبلين قبل عيد الفطر، لتضييق المساحة الزمنية المتاحة أمام المواطنين والمعارضة للحشد.
وارتباطاً بهذه الإجراءات السريعة ولضيق الوقت، كشف مصدر قضائي بارز في محكمة استئناف القاهرة أنه لن يتم تشكيل دوائر خاصة بقضايا أمن الدولة المفعّلة بموجب إعادة إعلان حالة الطوارئ في مصر، بل ستتم إحالة هذه القضايا المذكورة إلى دوائر الجنايات العادية، مع اعتبارها "محاكم أمن دولة طوارئ" عند نظر القضايا المرتبطة بمخالفة مواد قانون الطوارئ، أو القضايا التي ستتم إحالتها لمحاكم أمن الدولة طوارئ لسرعة الفصل فيها وعدم تمكين المتهمين من الطعن.
وأضاف المصدر أنه بمجرد إحالة جناية من تلك النوعية إلى دائرة جنايات عادية فسوف تنظرها بهيئة "أمن دولة عليا طوارئ"، وبمجرد إحالة جنحة من تلك النوعية إلى دائرة جنح عادية في أي محكمة على مستوى الجمهورية فسوف تنظرها بهيئة "أمن دولة طوارئ ابتدائية".
وأشار المصدر القضائي إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 840 لسنة 2017، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية "طوارئ"، كفيل بتسهيل هذا الأمر، فهو ينص على أن يعين في محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والجزئية، وفقاً للمادة رقم 7 من قانون الطوارئ، جميع رؤساء ونواب ومستشاري الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين (أ، ب) والقضاة في المحاكم الابتدائية، للنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
ووفقاً لقانون الطوارئ، فإن أحكام الإدانة أو البراءة الصادرة من تلك المحاكم لا تنفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهو النظام الذي وصفته المحكمة الإدارية العليا ب"المشبوه بعدم الدستورية"، وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه منذ أسبوعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.