تصاعدت في الفترة الأخيرة، أزمة صرف بدل العدوى للأطباء؛ بعدما امتنعت وزارة الصحة ومجلس وزراء الانقلاب عن تنفيذ الحكم الصادر في شهر نوفمبر الماضي من القضاء الإداري بزيادته من 19 جنيها إلى ألف جنيه لكل طبيب. وتشهد الأزمة تصعيدا جديدا اليوم، بلقاء وفد من مجلس نقابة الأطباء مع مجلس الوزراء للاحتجاج على الإهمال الحكومي بحق الأطباء. ورفعت نقابة الأطباء جنحتين مباشرتين ضد كل من أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بصفتهما موظفين حكوميين امتنعا عن تنفيذ حكم قضائي، مطالبة بصرف خمسين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأطباء جراء عدم تنفيذ الحكم منذ تاريخ صدوره حتى الآن، وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة يوم 18 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم. ولم تكن هذه الخطوة الأولى التي تتخذ فيها نقابة الأطباء إجراء رسميا ضد وزارة الصحة ومجلس الوزراء، لكن سبقها إرسال إنذارات رسمية على يد محضر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة منذ عدة أشهر تطالبهما بتنفيذ حكم صرف بدل العدوى خلال ثمانية أيام من تاريخ استلامه. وقتها، هددت النقابة في إنذارها برفع جنحة مباشرة استنادًا إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التي تنص على: “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم، بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر”، بعد أن قضى مجلس الدولة بأحقية الأطباء في تنفيذ حكم بدل العدوى، الصادر في شهر نوفمبر الماضي، لتتقدم الحكومة على إثره باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، لكن رفضته المحكمة وألزمت المستشكلين بالمصروفات. لقاء اليوم، يأتي بعد منع امن مجلس النواب من دخوةل مناا مينا لحضور مناقشة القضية ببرلمان الدم، وبعد مخاطبة مجلس الوزراء ثلاث مرات من قبل دون تلقي أي رد، ويتمسك مجلس «الأطباء» بضرورة تنفيذ الحكم القضائي وزيادة بدل العدوى إلى ألف جنيه لكل طبيب، وإلا يعتبر المسؤولون ممتنعون عن تنفيذ الحكم ويقعون تحت طائلة القانون. ويقول الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات اعلامية، إن النقابة خاطبت مجلس الوزراء عدة مرات دون أي رد، ما دعاهم إلى رفع جنحتين مباشرتين ضد وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء, مضيفا أن الامتناع عن تنفيذ الحكم جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة أنه صادر من القضاء الإداري وواجب النفاذ، مؤكدا ل«البديل» أن الأطباء سوف يطالبون بعزل الدكتور أحمد عماد الدين من منصبه؛ بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي كما يوجب القانون.