الداخلية تسمح ل 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية    في واقعة اغتصاب طالبة، إحالة مديري مدرسة للصم للمحاكمة التأديبية    أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 23-12-2025    مدبولي يبدأ جولة تفقدية لمشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز الصف بالجيزة    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    رئيس الوزراء: مبادرة «حياة كريمة» أكبر مشروعات القرن الحادي والعشرين    وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد الأرميني لمناقشة الشراكة الاقتصادية بين البلدين    زراعة سوهاج: لا إصابات وبائية بزراعات الطماطم ومستويات الآفات آمنة    أسعار السمك اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة الأقصر    ترامب «يهدد» مادورو: «كن حكيمًا وغادر»    أرقام قياسية تزين افتتاحية الفراعنة فى أمم أفريقيا.. صلاح يدخل التاريخ    إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال العشرات في الضفة الغربية    الأمين العام لحلف الناتو: أمن أوروبا مرهون بدعم أوكرانيا    بعد دعوة جديدة للبابا لاون 14.. هل ينجح الفاتيكان في كبح حرب أوكرانيا؟    كأس عاصمة مصر، مودرن سبورت ودجلة يبحثان عن أول فوز في مواجهة الليلة    الصحف العالمية تتفاعل مع فوز منتخب مصر القاتل على زيمبابوي في أمم إفريقيا 2025.. ماذا قالت؟    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    مدرب زيمبابوي: جودة لاعبي مصر حسمت النتيجة.. ونشعر بالإحباط    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    القاهرة: السيطرة على حريق نشب بأحد مخازن الخشب بحى المرج وتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة    بعد قليل، نظر جلسة محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى    الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية.. اعرف تفاصيل طقس اليوم    وفاة شاب في حادث تصادم على طريق جيهان في المنوفية    قرار النيابة الإدارية بشأن مديرى مدرسة حالى وسابق فى واقعة التعدى على تلميذة    وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد    أكثر من مليار مشاهدة لدولة التلاوة بعد 10 حلقات للبرنامج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    عبد الغفار: مصر ملتزمة بدورها المحوري في دعم التعاون الصحي الإفريقي    وزير الصحة يناقش مع مدير المركز الأفريقي للأمراض تطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة    الوزراء: محافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    قائد الجيش الثاني الميداني: لن نسمح بأي تهديد يمس الحدود المصرية    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه    عمرو الحفني رئيسًا لغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.. وناجي والمرشدي وكيلان    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    مشروع قومى للغة العربية    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عماد أبو هاشم يكتب: إفلاس الانقلاب وسياسة الباب المغلق

لا أدرى إن كان قرار سلطة الانقلاب إعلان أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وأن تنظيمها تنظيم إرهابى في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات، يستأهل تناوله بالرد عليه أم أن بطلانه الظاهر وانعدام قيمته من الناحيتين القانونية والعملية يجعل التعقيب عليه غير ذى فائدة، إن صح أن تناوله فى ذاته منعدم الفائدة، إلا أن آثاره الخطيرة تستوجب إيضاح بعض الأمور، ولاسيما إذا علمنا أن المواد من 86 إلى نهاية القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتعلق بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل لم يقنن فيها المشرع وجها لتدخل السلطة التنفيذية بقرار منها يؤثر فى التجريم والعقاب، وقد نحى المشرع إلى ذلك إعمالا لمبدأ المشروعية إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى، ومن المعروف بالضرورة على وجه العموم أن القرار الإدارى لا يرقى - بحال من الأحوال - لمرتبة النص القانونى، وبالخصوص فى مسألة التجريم والعقاب.
إذًا هذا القرار لا يسمن ولا يغنى من جوع فى مجال التجريم والعقاب، ولا يحتاج إليه القاضى الجنائى فى استنباط كنه جماعة أو تنظيم إن كان إرهابيا من عدمه، ذلك أنه حر فى تكوين عقيدته ولا سلطان عليه لغير القانون، كما أن وزن الأدلة وتقديرها من إطلاقاته التى لا يطالبه القانون بإبداء أسباب تبرر وجدانه فى الأخذ بها من عدمه، ومبدأ حرية اقتناع القاضى الجنائى جعله غير ملزم بالأخذ بدليل بعينه حتى لو كان هذا الدليل ثابتا بأوراق رسمية موثقة، فله أن يطرحها دون أن يبدى أسباب طرحها.
ومن ناحية أخرى، فإن هذا القرار صادر من غير مختص، لأنه تناول عملا قضائيا بحتا، يمتنع على السلطة التنفيذية البت فيه، وإلا كان ذلك منها تدخلا فى الشأن القضائى بما يهدر مبدأ الفصل بين السلطات فى الدولة، كما أن هذا القرار لا يركن إلى سند من القانون أو الواقع لانعدام ما يوجبه وانتفاء ما يبرره، وقبل ذلك كله، فإن الانقلاب لا يملك السلطة الشرعية للحكم، وبالتالى يفتقر إلى المسوغ الذى يمكنه من إصدار أى قرار إدارى، كل هذا ينحدر بهذا القرار إلى مرتبة العدم ويجرده من أى أثر.
والتعامل مع هذا القرار يكون بأحد طريقين: إما بالطعن عليه مباشرة لدى مجلس الدولة بطلب إلغائه - وفقا للأسباب السالف سردها - وطلب وقفه لحين الفصل فى الدعوى، وإما بالتصدى له من قبل المحاكم على اختلاف درجاتها بحسبان أنه قرار ينحدر به البطلان إلى حد الانعدام، فيضحى عملا ماديا تختص المحاكم بالتصدى له، وفى ذلك الصدد تقول محكمة النقض: "من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان القرار الإدارى قد صدر مخالفا للقانون فإن ذلك يجرده من صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية، ويكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه". (الطعن رقم 149/ 314لسنة56ق - جلسة20/2/1992 - س43 -ج1- ص337).
وبالتالى فإنه - من الناحية القانونية - يكون ذلك القرار مجرد زوبعة فى فنجان، يملك القضاء الإدارى إلغاءه، كما يملك القضاء الجنائى التصدى له وطرحه لأنه باطل منعدم، سقطت عنه حصانة القرارات الإدارية، فأضحى عملا ماديا ضارا قد يشكل فى ذاته تحريضا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما يستوجب عقاب مصدره باعتباره شريكا بالتحريض، ويوجب - أيضا - عليه التعويض عن الأضرار التى قد تنجم عنه.
إن الحصيلة الوحيدة لهذا القرار هى أنها عجلت بالوصول بالقوى الوطنية إلى طريق مسدود لا تؤمن عواقبه، وأظهرت ارتباك الانقلاب وتخبطه، وكشفت ضحالة وسذاجة وجهل مستشاريه القانونيين، فأرونى أى عبقرى جر علينا هذا الهراء الذى لم يسبقنا إليه أحد من العالمين، أتمنى أن أراه، لأرى الخيبة تجر أذيالها، وأخيرا تساورنى رغبة فى الضحك من هذا القرار النكتة، لكننى أبكى على ما وصلت بلادى إليه.
___________________________
رئيس محكمة المنصورة، وعضو المكتب التنفيذى لحركة "قضاة من أجل مصر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.