قال الدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وتم الانتهاء من إعداد مقترحات النقابة لتقديمها إلى نقيب الصيادلة، الدكتور محيي عبيد؛ ليعرضها خلال جتماع اتحاد المهن الطبية، ثم على وزير الصحة، وبعد ذلك تقدمها النقابة لمجلس النواب. وأضاف حريرة، في تصريح صحفي، "على رأس مقترحات النقابة، المطالبة بضرورة إضافة هيئة تسمى (المؤسسات الصيدلانية)، وينشئ لها فصل إضافي بالقانون"، موضحا عدم ذكر القانون المؤسسات الصيدلانية وكيفية تعاملها تحت مظلة نظام التأمين الصحي والاجتماعي الشامل، وهو ما تراه النقابة عوارا لمشروع القانون. وأوضح حريرة أن النقابة أعدت تفاصيل فصل "هيئة المؤسسات الصيدلانية، وتضمن عدة بنود وهي تشكيل الهيئة من مجلس يشمل رئيس صيدلي ونائب صيدلي، إضافة إلى 5 أعضاء وهم: صيدلي ترشحه الإدارة المركزية للصيدلة، وأستاذ من أحد كليات الصيدلة يرشحه المجلس الأعلى للجامعات، وصيدلي ترشحه نقابة الصيادلة، وصيدلي إكلينيكي ترشحه وزارة الصحة، وعضو شؤون قانونية. وتابع "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه نظام الهيئة واختصاصاته المالية والبدلات لأعضائها، وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد"، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها. شدد رئيس لجنة التشريعات بالنقابة على ضرورة أن يتم ربط جميع الصيدليات العامة، كمقدمي الخدمة الصيدلانية على الهيئة الصيدلانية، إضافة إلى ربط المواطنين الخاضعين لمظلة التأمين الصحي على الصيدليات العامة كلا في منطقتها بشكل يكفل العدالة، ويتم توزيع الخدمة على جميع الصيدليات. وأشار إلى أن بنود هيئة المؤسسات الصيدلانية تضمنت أيضا إدخال نظام ميكنة هيئة التأمين الصحي لنظم حديثة، وتسجيل كل المستفيدين من مظلة التأمين الصحي على الموقع الرسمي، عن طريق الرقم القومي وتسجيل أي إجراء يخص صرف أدوية، والحدود المسموح بها للصرف وبيان إذا كان الصرف لحالة طارئة أم حالة مزمنة يتم تكرار الصرف له؛ لتوفير الجهد والوقت والتكلفة في صرف الأدوية. وأوضح أنه يتم تحديد ضوابط صرف الأدوية والمثائل بالاسم العلمي وفقا لقواعد محددة لكتيب تصدره الهيئة، حيث إن لكل دواء أكثر من مثيل تتساوى في التركيب والفاعلية وتختلف في السعر، لذا يجب أن توضع طرق الصرف وضوابطها، وفي حالة نقص الدواء المحدد بالنسبة للضوابط كيفية تأدية الخدمة للمريض واختيار مثيل آخر. وأضاف "يؤدي رسم مهني للصيدلية القائمة على الخدمة مقابل صرف الوصفات الصيدلانية أو الصيدلي الإكلينيكي، أينما وجد في أي مؤسسة طبية، وتسدد الهيئة مستحقات الأدوية للصيدليات العامة، ورسوم تقديم الخدمة خلال 30 يوما من تقديم المطالبات إليها، حتى تتمكن الصيدليات من الاستمرار في تقديم الخدمة على أكمل وجه وتسديد ما عليها من مستحقات". وتابع "بعد إضافة هيئة المؤسسات الصيدلانية يضاف تعديل بالمادة 11 بالقانون لتكون (المؤسسات الصيدلانية ضمن مقدمي خدمة الرعاية الصحية)، وفي المادة رقم 12 تضاف (والمؤسسات الصيدلانية ضمن الهيئات المقدمة للخدمة)".