وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24-10-2025 في محافظة قنا    استقرار نسبي في أسعار اللحوم بأسوان اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا    ترامب ينفي... ومسؤول أمريكي يُكذّبه: قاذفات "بي-1" تحلّق فوق فنزويلا!    ياسر ريان: دفاع الأهلي يعاني والزمالك يمر بأزمة مالية تؤثر على نتائجه    الأهلي يُنهي ترتيبات السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري    المصري البورسعيدي يفاضل بين حارس الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفه في يناير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه "بابا" و"خطفوني"    حدث عالمي ينتظره الملايين.. تجهيزات ضخمة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير    فتوى اليوم | فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    آداب وسنن يوم الجمعة.. يوم الطهر والنور والعبادة    التوبة لا تغلق.. عالم أزهري يوضح رسالة ربانية في أول آية في القرآن    أحياها محمد ثروت ومروة ناجي.. ليلة في حب حليم ووردة بمسرح النافورة    استشهاد طفل بنابلس، والاحتلال يقتحم طوباس بالضفة الغربية    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    طقس اليوم الجمعة.. تنبيه لتغيرات مفاجئة    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    تعرف على الحالة المرورية اليوم    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    التفاصيل الكاملة ل اللوتري الأمريكي 2025 (الشروط ومن يحق له التقديم)    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    برعاية النائب العام الليبي، معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ينظم مسابقة محاكاة جلسات المحاكم    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 11 - 12 - 2015

أصدرت وزارة العدل فى مصر قراراً ينص على تعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 «يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح المجموعة (ب) بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمساً وعشرين سنة، عند توثيق عقد الزواج».
وقد أثار هذا القرار عاصفة من الرفض لأنه فى الحقيقة لمس قضية تشكل قلقاً كبيراً لكل المعنيين ليس فقط بحقوق المرأة وإنما بحقوق الفقراء وغياب العدالة، وهو الزواج الذى تقوم به عصابات منظمة وأصبح معروفاً باسم الزواج السياحى والذى يعد أسوأ أشكال العبودية، حيث يعكس ممارسات عبودية تامة من حيث وجود سمسار، وولى للفتاة يستفيد من الأمر وشخص يدّعى أنه يكتب العقد العرفى والذى يفتقد لأى معنى للعقد سوى كونه ورقة تغطى ممارسة الدعارة حتى لا يتورط السائح فى مشاكل مع الشرطة، المثير للغثيان أن الجميع يعلم أن ما يقومون به ليس زواجاً وإنما استغلال موسم السياحة ويمكن لأهل الفتاة القيام بما يسمى (زواج) مرتين أو أكثر فى أقل من شهر دون اعتبار لأى اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو شرعية.
وبحجم هذه الممارسات المزرية التى تدل على وجود عالم سفلى للاتجار بالفتيات فى مصر جاءت عاصفة الرفض لقرار الوزير «رغم الخلط بين الزواج العرفى والزواج الموثق»، وجاء رد الوزارة أنه قرار قديم يتم تجديده، وفى تقديرى وإن كان قرار الوزارة يعكس نوايا طيبة بدافع «تحصين البنت المصرية وتأمين مستقبلها»، كما جاء على لسان المتحدث الإعلامى لوزارة العدل، لكن ما لم يؤخذ بالاعتبار أن قانون التوثيق موجود منذ عام 1976، يمنع تجاوز فارق السن بين الزوج الأجنبى والزوجة المصرية 25 سنة، وفقاً للبند 2 من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976. وقد يتم فى حالات استثنائية بموافقة وزير العدل. ولكن فى 1993 وتحت ضغط جماعات الإسلام السياسى حوّل وزير العدل آنذاك الاستثناء إلى قاعدة عامة للأسف الشديد، وجعله مشروطاً بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 25 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية.
فى 2004، تم فتح الموضوع مرة أخرى وبدلاً من إلغاء الاستثناء والعودة إلى الأصل فى القانون وهو المنع، زاد هذا المبلغ إلى أربعين ألف جنيه. بالتالى جاء قرار وزير العدل الحالى أحمد الزند بتحديد فئة ومصدر شهادات الاستثمار (فئة «ب» من البنك الأهلى) ورفع قيمتها من 40 ألفاً إلى 50 ألف جنيه.
فى تقديرى هذا القرار وإن كانت نواياه طيبة فقد جانبه الصواب لأن الأفضل لحماية المرأة من الاستغلال وضمان حقوقها ليس زيادة المبلغ وإنما العمل لتحقيق عدة إجراءات:
الأول: الرجوع إلى الأصل فى القانون الصادر عام 1976 والذى يجعل حالات الزواج بفارق 25 سنة من أجنبى غير مسموح.
الثانى: التعاون مع الشرطة للتكثيف من عملها لمواجهة عصابات الاتجار.
الثالث: دعم النظام القانونى والقضائى لمحاربة هذه الجريمة.
الرابع: فرض شهادات الاستثمار فى حال الزواج من أجنبى فى كل الحالات التى تتوافق مع شرط السن حتى نمنع الشاب الوسيم الذى يأتى من الخارج مدعياً الزواج ليأخذ الشابة للاتجار بها فى أعمال غير قانونية فى بلده، هنا قد يكون التشديد المالى رادعاً لأنه سيجعل ما يخطط له هذا المجرم من مكسب أقل مما سيدفعه وبالتالى تجارته خاسرة.
هذا ما يدخل فى اختصاص «العدل» وعلى باقى الوزارات رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر للحد من هذه الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.