أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرارا بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976. وينص القرار على أن يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح لمجموعة (ب) بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.