5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار "الزواج السياحي".. هل خالف "الزند" به الدستور؟
نشر في شباب مصر يوم 10 - 12 - 2015

تقدم المحامي بالنقض طاهر أبو النصر، اليوم الخميس، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار وزير العدل أحمد الزند، الذي صدر الثلاثاء الماضي، بإلزام طالب الزواج الأجنبي من مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية.
واشتُرط القرار رقم 9200 لسنة 2015 استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بين طالب الزواج الأجنبي من مصرية 25 سنة، عند توثيق العقد.
وقال، أبو النصر لأصوات مصرية، إن قرار وزير العدل، يخالف المادة (10) من الدستور، ويرسخ لجريمة الاتجار بالبشر، حيث أن الزواج في هذه الحالة ارتبط بالمال وليس بالدين والأخلاق.
وتنص المادة (10) من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وأوضح أبو النصر أنه طعن على القرار رقم 9200 لسنة 2015 لأنه معلن في الوقائع الرسمية، وبالتالي أعطى فرصة للطعن عليه خلال 60 يوما، قائلا "إذا قبل الطعن يتم الرجوع إلى نص القانون"، معربا عن أسفه منح القانون 103 في مادته الخامسة وزير العدل الحق في التجاوز عن أي شرط لإتمام الزواج.
وتنص المادة (5) من قانون التوثيق رقم 103 لسنة 1976 على أنه يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهما وصفاتهما وسلطاتهما.فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين 25 سنة، ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد.
حالات استثنائية
وأوضح المركز المصري لحقوق المرأة، في بيان اليوم الخميس، أن قانون التوثيق منذ عام 1976 يمنع تجاوز فارق السن بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية 25 عاما، وفقاً للبند 2 من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976 "وقد تتم حالات استثنائية بموافقة وزير العدل".
وقال المركز "في عام 1993 وتحت ضغط جماعات الإسلام السياسي حوَّل وزير العدل آنذاك الاستثناء إلى قاعدة عامة للأسف الشديد، وجعله مشروطا بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 25 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية".
وأضاف "في عام 2004 تم فتح النقاش حول الموضوع مرة أخرى وبدلا من إلغاء الاستثناء والعودة إلى الأصل في القانون وهو المنع، زاد هذا المبلغ إلى أربعين ألف جنيه"، وبالتالي جاء قرار وزير العدل الحالي بتمديد العمل بجعل الاستثناء هو القاعدة ورفع قيمة الشهادات من 40 ألف إلى 50 ألف جنيه.
ويرى المركز أن هذا القرار وإن كانت نواياه طيبة فقد جانبه الصواب، لأن الأفضل لحماية المرأة من الاستغلال، ليس زيادة المبلغ، وإنما العمل لتحقيق عدة إجراءات بالرجوع إلى الأصل في القانون الصادر عام 1976 والذي يجعل حالات الزواج بفارق 25 سنة من أجنبي غير مسموح، لما ينطوي عليه من شبهات عالية للاتجار.
تشديد العقوبات
وطالب المركز المصري بمواجهة جميع أشكال الاتجار بالنساء بالتعاون مع الشرطة للتكثيف من عملها في مواجهة عصابات الاتجار التي تعمل ما يسمى ب "الزواج السياحي" وتشديد العقوبات لمواجهة العصابات التي تدير هذه الشبكات والتي ربما يتورط فيها أحد أفراد أسرة الفتاة.
وتؤكد نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز، على إجراء حوار مع المتخصصين من المجتمع المدني لما لهم من خبرات عميقة مع المجتمع وذلك فيما يتعلق بكل التشريعات التي تمس المرأة من خلال تفعيل إدارة حقوق المرأة التي أنشأها وزير العدل.
وقال المستشار حمدي عبد التواب، عضو اللجنة الإعلامية بوزارة العدل، إن قرار وزير العدل بتعديل مواد قانون التوثيق، رقم 68 لسنة 1947، والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976، جاء للحد من ظاهرة زواج المصريات من الأجانب الذين يكبرهن في السن، والتي تفشت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وأضاف لأصوات مصرية، أن الوزارة لا تستطع مخالفة الشرع والدستور اللذين أباحا هذا الأمر، ولكن أرادت أن تحد من الظاهرة، وعدلت في القانون برفع قيمة شرط الزواج إلى 50 ألف جنيه بدلا من 40 ألف، أي بزيادة 10 آلاف جنيه، وكذا خفض شرط فارق السن إلى ما يزيد عن 25 عاما لدى الراغب في الزواج بدلا من 30 كما كان في الماضي.
وأوضح عبد التواب أنه عقب انعقاد البرلمان سيُعرض عليه هذا القرار بقانون، ومن حقه أن يرفضه أو يقبله كيفما يشاء.
ولفت عضو اللجنة الإعلامية بوزارة العدل إلى أن الوزارة أصدرت هذا القرار بهدف حماية الفتيات وضمان حقوقهن.
شرعنة بيع البنات
وقال، المحامي أحمد أبو المجد، رئيس جمعية "حقنا" لحقوق الإنسان إن القرار "محاولة لحماية الزوجة، لكنه يضيف شرعية على بيع البنات للأجانب والزواج السياحي".
ويرى أبو المجد أن مبلغ 50 ألف جنيه ليس كافيا لحماية الزوجة من الزواج المؤقت، أو الطلاق، أو هجر الزوج لها وعدم اعترافه بالطفل الناتج عن هذا الزواج، موضحا أنها في هذه الحالة تتولى مسؤولية الأطفال بمفردها، وتواجه مشاكل في تسجيلهم.
ويوضح أبو المجد أن معظم هذه الزيجات بضغوط من الأسرة وليس برضاء البنت أو بإرادتها الحرة، وهو ما لا يعالجه القانون.
واعتبرت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، قرار وزير العدل ب (تسعير الزواج السياحي) أنه يتعارض مع جهود مكافحة الاتجار بالبشر، معربة عن رفضها لمضمون القرار 9200 لسنة 2015.
وقالت "القرار يؤكد أن وزارة العدل بمعزل تام عن جهود الدولة في مكافحة الزواج السياحي الذي يعد من أخطر الظواهر المجتمعية التي تهدد آمن وسلامة بنات مصر".
وحذرت من استمرار ظاهرة الزواج الصيفي أو السياحي أو زواج الصفقة، الذي تستغل فيه الفتيات الصغيرات بالزواج من شخص يكبرها بعقود بشرط امتلاكه للسعر "والذي حدده وزير العدل بثمن بخس"، مضيفة "ده تأصيل وتأكيد على أن من يملك ثمن الشهادات هيتمكن من إتمام الصفقة، ولكن في إطار قانوني، وبموافقة ومباركة من وزارة العدل المصرية".
وأكدت رباب عبده على أن هذا القرار جاء بشكل غير مدروس وبمعزل تام عن جهود المجتمع المدني على مدار سنوات في مكافحة هذه الظاهرة، اعتبرته محاولة "غير صائبة" من وزير العدل لحل المشاكل الناتجة عن زواج العرب بالمصريات أثناء تواجدهم بمصر.
فيما رحبت ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بهذا القرار واعتبرته سيحد من ظاهرة الزواج السياحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.