بلوجر سيارات: تراجع القوة الشرائية بنسبة 15% وتوقف سوق المستعمل لهذا السبب    عاجل| السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ممتدة وليست وليدة اليوم    23 نقطة، نص البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي    عاجل- البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي يؤكد الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون في مجالات السلام والطاقة والاقتصاد والهجرة    السيسي يدعو للبدء في جهود إعادة إعمار غزة بمشاركة الدول الأوروبية    السيسي: القمة المصرية الأوروبية تمثل أهمية بالغة في تعميق العلاقات بين الجانبين    السيسي: بحثنا مع الشركاء الأوروبيين جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ليفربول يستعيد بريقه والريال ينجو من الفخ، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا    تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا    دوري أبطال أوروبا، سبورتنج لشبونة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز 2-1 أمام مارسيليا    انهيار شرفتين بعقار سكني بشكل مفاجئ على المارة في فاقوس (صور)    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    نجيب ساويرس: مهرجان الجونة أصبح كلمة كبيرة في عالم المهرجانات السينمائية (فيديو)    أسباب الكحة الليلية عند الأطفال وطرق علاجها    ضياء رشوان: مصر أصبحت من شركاء الاتحاد الأوروبي.. والأوروبيون لا يجاملون أحدا    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    الرئيس السيسي: عازمون على مواصلة جهود وقف إطلاق النار في السودان وإعلان هدنة إنسانية فورية    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    «معاهم الفانوس السحري».. 3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    أكرم القصاص: مصر الحليف الأنسب والقوى للاتحاد الأوروبى ولا بديل لها    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    تعليم قنا: انتهاء عصر الانتقال الآلي من صف إلى آخر    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات بوحدة طب الأسرة بنزلة بني خلف بمغاغة    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 21 - 11 - 2015

فى لقاء مع عدد من مرشحى مجلس النواب تبين لى أنهم يظنون أن امتيازاتهم ستظل كما كانت فى ظل دستور 1971 والقوانين التى خرجت فى ظله.
وتلخيصاً للمحاذير الواقعة على عضو مجلس النواب، أوضح الأستاذ رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الدستور المصرى ومن بعده قانون مجلس النواب وضع محظورات ثمانية على عضو البرلمان أن يتجنبها كى لا تطبق عليه جزاءات الإخلال بواجبات العضوية، هى:
1- حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة
حيث لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو الشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ولا يستطيع أيضاً أن يؤجرها، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو من دون أجر أو غيرها، وإذا قام النائب بأى من هذه التصرفات فتكون باطلة.
2- إقرار ذمة مالية.. وبلاغ المجلس بالهدايا
يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
3- ملكية الأسهم أو حصص الشركات
نص القانون على أن على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وليس من أداء اليمين، فالعضو يكتسب العضوية بمجرد إعلان النتيجة ونشرها فى الجريدة الرسمية.
4- تنظيم شراء الأسهم أو الحصص
لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد أسهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية.
(ب) الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل.
5- القروض والتسهيلات الائتمانية
نص القانون أيضاً على أنه لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
6- مزاولة النشاط المهنى
أوجب القانون على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
7- حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها
8- حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف
نص القانون على أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
وتعد مخالفة عضو مجلس النواب لأى من الواجبات المنصوص عليها فى هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية، وتطبق عليه الجزاءات التى تصل إلى إسقاط العضوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.