انتهت الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، من تعديلاتها على مشروع قانون النيل الموحد، الذى أعدته وزارة الموارد المائية والرى، وستكون من «41» مادة مقسمة على «7» أبواب، ويستهدف توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة فى نطاق نهر النيل، تحت مظلة وزارة الموارد المائية والرى. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر «الإصلاح التشريعى»، إن وزارة الموارد المائية والرى، وفقاً لمشروع القانون الجديد سيكون لها اختصاص حصرى لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى النهر، ومنح أى تراخيص تتعلق به، دون أى وزارة أو جهة أخرى. وأضاف «الهنيدى»، فى تصريحات أمس، إلى أن مشروع القانون، يهدف إلى توسيع مظلة الحماية لنهر النيل، من أى تعد أو تلوث، حيث يحظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلومترات حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر أدفينا، لأن ما بعد تلك المسافة يقع فى نهاية مجرى النهر، فلا تلحق به أضرار، كما يحظر إنشاء مآخذ المياه -بهدف سحب المياه من النيل- أياً كان الغرض منها إلا بعد استخراج التراخيص اللازمة من وزارة الموارد المائية، ويمنع إقامة أى منشآت فى منطقة حرم النهر، لمسافة 500 متر. وأشار «الهنيدى» إلى أن المشروع يحظر كذلك إنشاء أى مراسى أو موانئ نهرية، إلا بتراخيص من وزارة الموارد المائية والرى، ولا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقاً للشروط التى تحددها، كما يلزم جميع الجهات بالحصول على موافقة «الرى» لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ الداخلية أو صيانتها، ويحظر الصرف الزراعى على بحيرة ناصر، وإلقاء أى صرف صناعى من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أى مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحى أو الصناعى بالمصارف الزراعية، ونقل المواد السامة والخطرة التى تحددها وزارتا شئون البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعية وبحيرة ناصر. وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن مشروع القانون يحظر فتح أو إغلاق أى هويس أو قنطرة أو إلحاق الضرر بأى منشأة على مجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إقامة أى أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع المختص وبناء على دراسات فنية تعتمدها الوزارة، ويمنح المهندسين العاملين فى وزارة الرى كلاً فيما يخصه، صفة مأمور الضبطية القضائية، وفقاً لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية، للتعامل مع الجرائم المنصوص عليها فى القانون. وينص المشروع على أن موافقة لجنتى تراخيص النيل وبحيرة ناصر بوزارة الموارد المائية والرى كل فيما يخصه تعد ملزمة ونهائية لكافة الجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من جانب وزير الرى، ويُلغى أى اختصاص للجهات الأخرى، ويلزم المشروع، العُمد والمشايخ ومسئولى الإدارات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الموارد المائية، للحفاظ على مجرى نهر النيل. وفيما يتعلق بالعقوبات، قال «الهنيدى» إن المادة (33) من مشروع القانون تنص على إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التى تضمنها القانون إلى النيابة الإدارية، ومعاقبة من يخالف حظر إقامة مزارع وأقفاص سمكية، مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف أو كليهما وتتضاعف العقوبة فى حالة العودة. كما يعاقب كل من يخالف المادة الخاصة بحظر زراعة الأراضى المملوكة للدولة وشرط التزام صاحب الترخيص بصيانة العمل وحفظه وترميمه، بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفاً، وتضاعف العقوبة عند العودة. ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من يخالف حظر إجراء أى عمل داخل حدود الأملاك العامة أو ترميمها دون ترخيص أو أى تغيير فيها، إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة، وتضاعف العقوبة عند التكرار. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف كل من خالف نص المواد (9)، و(20)، و(21) المتعلقة بحظر إقامة مآخذ على مجرى نهر النيل.