رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص    أمريكا ترفع العقوبات عن سوريا وتشمل الشرع والخطاب    «ترامب» ردًا على هدايا حماس.. إرهاصات رؤية لمستقبل غزة ومزيد من العداء لنتنياهو وليس لإسرائيل    فلسطين.. 75 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة    ملف يلا كورة.. توابع أزمة القمة في المحكمة الرياضية.. وتتويج الأهلي    السيطرة على حريق هائل بورشة لتقطيع الرخام بسوهاج    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    العناية الإلهية تُنقذ مستشار من حادث سير مروع بقنا    تامر حسني يقدم تجربة موسيقية تفاعلية غير مسبوقة في القاهرة    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    10 سنوات على انطلاق البرنامج.. أفكار الخبراء لتطوير «تكافل وكرامة»    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    اليونيسف: دخول 107 شاحنات لغزة أمر لا يكفي مطلقا إزاء الوضع الكارثي بالقطاع    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    ردا على من يشكك في دور مصر.. خبير عسكري ل"أهل مصر": امتلاك الاقتصاد والمال لا يعني النفوذ والتأثير بالمنطقة    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    بن شريفة: بنتايج من أفضل لاعب في مركزه.. ومصدق مستقبل الدفاع المغربي    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    النسخة الأفضل مِنكَ    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة "كريت" اليونانية    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 24 مايو 2025    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    حزب الإصلاح والنهضة: نؤيد استقرار النظام النيابي وندعو لتعزيز العدالة في الانتخابات المقبلة    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تؤيد طعن النيابة الفرعي بفصل 4 موظفين بمجلس الدولة
نشر في الوطن يوم 28 - 07 - 2015

قبلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب، رئيس المحكمة، الطعن الفرعي المقام من النيابة الإدارية ضد 4 موظفين بمجلس الدولة قاموا بأعمال شغب داخل مقر المجلس، وقضت بإلغاء الحكم الصادر بوقفهم عن العمل لمدة 6 أشهر، وفصلهم من الخدمة.
وكانت النيابة الإدارية أحالت المتهمين إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية لمحاكمتهم عن قيامهم بممارسة أعمال شغب واتلاف بمجلس الدولة، بأن قاموا بقطع الكهرباء عن غرفة المداولة المنعقد بها جلسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أثناء انعقاد المحكمة والتي قضت بمعاقبتهم بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، وطعن المتهمين على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبوا بتخفيف العقوبات التأديبية الموقعة عليهم، ما دفع النيابة الإدارية إلى إقامة طعن فرعي مقابل أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتفتح المجال أمام المحكمة الإدارية العليا لتتمكن من تشديد الجزاءات التأديبية الموقعة على المتهمين إذا قبلت المحكمة طعون المتهمين، وذلك بالنظر لجسامة وفداحة المخالفات التي ارتكبها المتهمين، والتي تتعارض وهيبة واحترام القضاة، وحسن سير مرفق العدالة وحماية مصالح وحقوق المتقاضين.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء التأديبي قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن الفرعي المقابل المقام من النيابة الإدارية بعد الميعاد القانوني المقرر للطعن على الأحكام، وجاء بأسباب الحكم تأكيد حق النيابة الإدارية في الطعن المقابل بعد الميعاد استنادا إلى المادة 237 من قانون المرافعات المدنية التي يجوز تطبيقها على الدعوى التأديبية لسد القصور التشريعي في قانون مجلس الدولة، وأوضحت المحكمة أن طعن النيابة الإدارية ينقل الدعوى كاملة لولاية المحكمة الإدارية العليا لتزن الواقعة كاملة وتوقع عليها العقاب الذي ترتئيه المحكمة دون أن تتقيد بالعقوبات السابق توقيعها على المتهمين.
ورفضت المحكمة تنازل المتهمين عن الطعون المقامة منهم على الأحكام الصادرة بوقفهم عن العمل في محاولة منهم للإفلات من الطعن الفرعي المقام من النيابة الإدارية بطلب تشديد العقاب عليهم، وذلك استنادا إلى عدم جواز ترك الخصومة والتنازل عن الطعون في الموضوعات المتعلقة بالنظام العام.
وجاء بأسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، أن ما أتاه المتهمين يشكل جرما تأديبيا جسيما، وأن الإضراب عن العمل الذي أباحه الدستور مقصور على الإضراب السلمي فقط عن العمل، والذي يعني التوقف عن العمل، والذي يجب أن يتم وفقا لما ينظمه القانون، وبالتالي فإنه يحظر على الموظفين المشاركين في الإضراب حمل أي أسلحة أو ذخائر أو أدوات تعرض حياة الأفراد أو الممتلكات أو المنشآت للضرر أو الخطر.
كما يحظر على الموظفين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أتو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات، وأن الموظف العام الذي يؤتي هذه الأفعال يعد مرتكبا لعمل غير مشروع يستوجب المؤاخذة، وأنه لا ينال من ذلك خلو قانون العاملين المدنيين بالدولة من ثمة نص يؤثم تلك الأفعال صراحة، إذ أن المشرع لم يحصر الجرائم التأديبية على سبيل الحصر، وإنما ترك تحديد ذلك للسلطات التأديبية إذا تبين لها أن الأفعال التي ارتكبها الموظف تشكل إخلالا جسيما بنظام العمل وبحسن سير المرافق العامة، أو انتظام سيرها فإنها تعد جريمة تأديبية تستوجب معاقبة المتهمين، وأن الإضراب غير السلمي عن العمل بالمرافق الحكومية يشكل جريمة تأديبية خطيرة تستوجب فصل الموظفين عن أعمال وظائفهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.