أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، القرار الجمهوري بقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002. وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القرار الجمهوري مدروس وجيد للغاية ويعطي صلاحيات لتحسين الوضع الاقتصادي والتعديلات سيكون لها مردود ممتاز على الاقتصاد المصري. وأضاف "عبده"، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن "تعديلات أحكام القانون ستخلق فرص عمل كثيرة للشباب المصري والإنتاج سيزيد بشكل ملفت نظريًا وعمليًا، على عكس القوانين التي كانت تصدر بطريقة محبوكة"، مطالبًا باختيار رؤساء المناطق الصناعية على أسس ومعايير يضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وتابع الخبير الاقتصادي: "أحكام القانون لم تلزم إقامة مناطق اقتصادية في كل المحافظات ولكن من الممكن دمج مناطق صناعية في محافظتين متجاورتين وإذا استلزم الأمر إنشاء أكثر من منطقة صناعية في محافظة واحدة كمحافظة الشرقية التي بها فعليًا مدينة العاشر من رمضان إحدى القلاع الصناعية في مصر فلن يكون هناك أي مانع من الإقدام على تلك الخطوة طالما ستصب في النهاية للصالح العام". وأكد الخبير الاقتصادي أن التعديل في بعض أحكام القانون سيتنتج عنه جذب عدد هائل من المستثمرين بسبب الترويج وهذا لم يكن موجودًا من قبل، مشددًا على أن المناطق الصناعية الجديدة يجب أن تصلها الخدمات اللازمة لإقامة المناطق مثل الغاز والمياه والكهرباء. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رئيس الوزراء عليه أن يحدد فترة زمنية ويشكل لجنة لمتابعة سير العمل في إقامة المناطق الاقتصادية، وبعد ذلك يشرع في تدشين هيئة عامة للمتابعة والمحاسبة واستحداث التشريعات القانونية اللازمة لتلك المناطق مستقبليًا. يذكر أن التعديلات تضمنت في المادة الثانية جواز إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة بقرار من رئيس الجمهورية، بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، مع إمكانية أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى إذا اقتضت طبيعة المشروعات ذلك، وكذلك جواز إلحاق أو إنشاء موانئ بحرية أو جوية أو برية بالمنطقة الاقتصادية بقرار من رئيس الجمهورية. كما نصت المادة الثالثة على إنشاء رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه، هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء. ونظمت المادة الخامسة نقل ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة الاقتصادية إلى الهيئة المختصة بإدارة المنطقة، كما تنص المادة 8 على أن تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها لتحقيق أغراضها. ووفقًا للمادة الثالثة عشر، فإن مجلس الإدارة يتولى وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، ويكون له في سبيل ذلك، الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، عدا وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل.