يقول الشيخ عبدالخالق عطيفي، مفتش الدعوة بوزارة الأوقاف، إن العيب الذي يحق لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخ عقد الزواج بسببه، هو الذي يفوت تحقيق أثر العقد. فأثر عقد النكاح حل الاستمتاع بين الزوجين، فإن كان في أحد الزوجين ما يجعل هذا الأثر غير متحقق كان للطرف الآخر الحق، في المطالبة بفسخ العقد، وقد حدد الفقهاء هذه العيوب، والتي يكمن أهمها في الجب: وهو المعروف عند الجمهور بقطع الذكر والأنثيين. وأشار عطيفي، إلى أن أهم مقاصد الزواج هي العفة فلو وجد عيب في أحد الزوجين يكون نقص بالعفة والإنجاب، مضيفاً بأن إزالة الرحم قبل الزواج يطعن في عقد الزواج، ويجوز فسخه لأن مقتضى العقد في الزواج يبنى على الاستمتاع بالزواج، وإعمار الكون، ولأن الأصل في النكاح كما قال جل وعلا: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [البقرة: 187]. كما استند مفتش الدعوة على ما جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج"، وبفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "يؤجل العنين سنة فإن أتى أهله وإلا فرق بينهما". وتابع: بفتوى علي بن أبي طالب قال: أيما رجل تزوج امرأة فوجد بها برصًا أو وجد بها قرنًا فله الخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجه. واختتم عطيفي حديثه قائلاً: مقتضى العقد مبنى شرعا على الاستمتاع والإعمار فلو نقص أحد هذين الأمرين كان من حق أحد الزوجين المطالبه بفسخ العقد.