محافظ أسيوط يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية ويعلن إنشاء 3 أقسام للحروق بالمستشفيات    ارتفاع سعر الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 7-2-2026    ترامب يحتفي بصعود مؤشر داو جونز ويتوقع وصوله إلى 100 ألف نقطة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية والقناة الناقلة    الأرصاد تحذر: موجة حارّة غير معتادة والذروة غدا    تيفاني ترامب وزوجها يزوران مقبرتي توت عنخ آمون ونفرتاري بالبر الغربي بالأقصر    الرئيس التركي أردوغان يبحث مع ملك الأردن عبدالله استقرار المنطقة خلال زيارته إسطنبول    تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 9 مايو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    الإعلام الأمني بالعراق: تسلمنا 2250 عنصرا إرهابيا من سوريا وبدأنا إجراءات تصنيفهم قضائيا    محافظة القدس تهاجم افتتاح نفق طريق الحجاج: مشروع استيطاني برواية مزيفة    السودان : معارك طاحنة حول منطقة السلك جنوب النيل الأزرق    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية فى "سملا وعلم الروم" ومدينة رأس الحكمة الجديدة    معرض التضامن بالدقهلية يجمع 50 عارضًا من ذوي الهمم والمرأة الريفية (فيديو وصور)    مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) سندرلاند.. المحاولة الأخطر    شعبة الدواجن: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي والفائض سينعكس على انخفاض الأسعار    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    تجديد حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة لإدارة عيادة تجميل بالقاهرة الجديدة    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    1000 أخصائي اجتماعي يشاركون في حملة لدعم المناخ النفسي بالمدارس    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    كيف يُستخدم الجلد المتبرع به لعلاج الحروق العميقة والقرح المزمنة؟ عضو بالأطباء يشرح    نقابة الأطباء تُفجر مُفاجاة بشأن مقترح التبرع بالجلد: ليس جديدًا    تأثير التوتر وقلة النوم على زيادة الوزن وطرق علاجها    معتمد جمال يركز على الجوانب الخططية قبل لقاء زيسكو بالكونفدرالية    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    خبير علاقات دولية: مجلس السلام خطوة للأمام ومصر تقود مشروعاً متكاملاً لدعم غزة    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    الزمالك يرفض اللعب ب9 لاعبين فى مواجهات قبل نهائى دورى سوبر الطائرة    مدرب بيراميدز يتفقد أرضية ملعب مباراة ريفرز يونايتد    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    السكك الحديدية: بدء تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أسعار الأسماك اليوم 7 فبراير.. «البلطي» يبدأ من 60 جنيهًا للكيلو    تحرك برلماني لتأسيس «بنك وطني للأنسجة» وتيسير التبرع بعد الوفاة    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر "المسودة النهائية" لقانون الكهرباء الموحد
نشر في الوطن يوم 19 - 02 - 2015

نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المسودة النهائية، لقانون الكهرباء الموحد، والذي وافق عليه أمس الأول مجلس الوزراء، والمقرر مناقشته في مجلس الدولة، السبت المقبل، من قبل قسم التشريع.
وتضمن مشروع القانون، تنظيم وضبط ومراقبة نشاط مرفق الكهرباء، بدلًا من النص على إدارتها بشكل مباشر، ودخول منتجين جدد للكهرباء والسوق المصرية، ومنح بعض العاملين بجهاز مرفق الكهرباء صفة الضبطية القضائية للجرائم، التي تقع بالمخالفة لأحكامه، أضافة إلى تغليظ عقوبة سرقات التيار وائتلاف المنشآت العامة، وذلك بناء على قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وجاءت نصوص القانون لتحدد أهداف مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والتي تتمثل في:
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتف ونشاطه.
2- تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
3- وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
4- مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقق من ملائمتها لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين.
5- وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.
6- مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرف الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.
7- تحديد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكل الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة.
8- إقرار أي تغيرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية.
9- فرض الجزاءات المناسبة لدى نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص طبقا لأحكام هذا القانون.
10- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لإنتاج وتشجيع استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية.
11-إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.
12- وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
13- النظر في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرف الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.
14- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم، والجهاز من الممكن أن يستعين بعدد من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.
وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرًا سنويًا عن أنشطته خلال السنة والتطور في سوق الكهرباء.
أما فيما يتعلق بتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء أوضحت الماده 13 عدم جواز مزاولة أي من أنشطة إنتاج، أو نقل وتشغيل الشبكة، أو توزيع، أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
تتضمن التصاريح المشار إليها في المادة 13، الغرض من التصريح، ومدته، ونوع الخدمة، بالإضافة إلى رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجا وات من السعة المصرح بها، وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه، والحدود الجغرافية لمجال العمل المصرح له، والالتزام بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، وأن تشمل تصاريح المنشآت لإنتاج أو نقل الكهرباء الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الطاقة.
حددت المادة 16 مدة الترخيص، فكانت "مدة الترخيص 25 سنة قابلة للتجديد ويصدر الجهاز سنويًا شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفي حالة عدم الالتزام تطبق الإجراءات والجزاءات الخاصة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون".
وفيما يتعلق بتراخيص المحطات النووية، جاءت المادة 19: "يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المنصوص عليها في قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز".
وفيما يخص النزاع على الترخيص، جاءت المادة 22: "إذا نشب نزاع فيما بين المرخص لهم فيما يتصل بسير المرفق وانتظامه، فلا يجوز لأى منهم اللجوء إلى القضاء إلا بعد عرض النزاع على الجهاز والبت فيه أو مرور ستين يومًا على عرضه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه من الجهاز".
وجاء الباب الثالث ليتناول أنشطة الكهرباء في 20 مادة شملت تنظيم نشاط وتشغيل نقل الكهرباء، وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء القيام بمهام مشغل الشبكة، وحدد القواعد التي تضمن استقلالها عن باقي أطراف المرافق الأخرى كما هو موجود في نص المادة 26:
"تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء مملوكة بالكامل للدولة، ومستقلة عن أي شركة من شركات الكهرباء أو أي طرف من أطراف مرفق الكهرباء الأخرى، وتتولى الشركة القيام بدور مشغل الشبكة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون".
صنف الباب مستهلكي الكهرباء إلى مشترك مؤهل له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به، وآخر غير مؤهل ليس له حق اختيار مورد الكهرباء.
وأعطى القانون للمشترك حق الحصول على خدمات بجودة تغذية بمستوى أعلى بموجب عقود خاصة، كما جاء في نص المادة 32 "تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمستهلكين المؤهلين والمستهلكين غير المؤهلين، ولا تكون هذه القواعد وأى تعديلات لها سارية إلا بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في الوقائع المصرية.
ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يلى:
1- المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات التي ترغب في الارتباط بشبكة النقل أو استخدامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل ومتطلبات الوقاية.
2- التأكيد على أن الاشتراطات الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في التوصيل بشبكة النقل أو استخدامها، تحقق عدم التمييز بين كل المرخص لهم والمستهلكين.
3- القواعد التي تشجع على رفع الكفاءة والصلاحية واقتصاديات استخدام وتطوير نظام النقل.
4- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط منظومة الكهرباء.
5– قواعد وأسس تشغيل منظومة الكهرباء.
6- قواعد وأسس تقييم الأداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، كان الباب الرابع الذي شمل تشجيع إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وإنشاء صندوق تكون مهمته تقديم الدعم اللازم لشراء الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وحدد موارد هذا الصندوق ونظام عمله، فكانت المادة 46: "يلتزم المرخص له بنقل وتوزيع الكهرباء بربط محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكته على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسيعها".
والمادة 47: "ينشأ صندوق يسمى صندوق تنمية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتبع مجلس الوزراء تكون له الشخصية الاعتبارية، وتكون مهمته تقديم الدعم اللازم للشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزي".
كما تناول الباب آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتزامات المرخص له بالنقل أو التوزيع بشراء الطاقة المنتجة من الطاقة المستعادة ووحدات التوليد المشترك، فكانت المادة 53: "يتعين على مستهلك الطاقة الكهربائية الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسؤول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
تناول الباب الخامس في عشر مواد، الأحكام التي كان يتضمنها القانون رقم 63 لعام 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء وتعديلاته المختلفة بعد إجراء بعض التعديلات عليها ليتوافق هذا المشروع مع حال قطاع الكهرباء كقطاع يدار على أسس اقتصادية.
وحدد القانون المسافات الآمنة لحرم الخطوط الهوائية والكابلات، فكانت المادة 62: "في المواقع التي تكون فيها موصلات الخطوط الكهربائية معلقة فوق النيل أو أحد مجاري المياه الملاحية وفي مواقع وجود الكابلات البحرية والتي تحدد بقرار يصدره الوزير المختص وينشر في الوقائع المصرية، يلتزم المرخص لهم بوضع العلامات التحذيرية في هذه المواقع، ويحظر على السفن والمراكب وكل العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك دون خفض صواريها إذا كانت تجاوز الارتفاع الذي يحدده القرار، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات التحذيرية المعدة لهذا الغرض".
وجاء الباب السادس ليحدد سوق الكهرباء والبيع بالجملة من المادة 68 وحتى 70، قسم من خلالها المشروع سوق الكهرباء إلى سوق منظمة وسوق تنافسية على أن يتم فتح السوق تدريجيًا طبقًا لما يقرره مجلس الوزراء.
وحدد آليات التعامل في هذه الأسواق وألزم الشركات باستخدام أنظمة للقياس معتمدة لقياس الطاقة المباعة. فكانت المادة 68: "تتكون سوق الكهرباء من السوق المنظمة والسوق التنافسية، وتكون التعاملات في سوق الكهرباء إما بالجملة أو بالتجزئة، ويتم فتح سوق الكهرباء تدريجيًا بزيادة نسبة السوق التنافسية طبقًا لما يقره مجلس الوزراء".
والمادة 69: "يتم البيع بالجملة بين أطراف السوق المنظمة طبقًا للعقود والأسعار المعتمدة من الجهاز وذلك في ضوء التكلفة الفعلية".
وفيما يخص العقوبات كان الباب السابع بمواده ال12 والتي حددت العقوبات الجنائية التي توقع في حالات مخالفة أحكامه أو المساس بأى من منشآت الكهرباء أو العبث بها وتراوحت هذه العقوبات بين الغرامة والسجن المشدد وفقًا لجسامة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون.
وأصبح جهاز مرفق الكهرباء مسؤولاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة مسبقة لتشغيل أو توفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية أو التعبئة العامة، فكانت المادة 85: «يضع الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل أو توفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية أو البيئية أو حالات إعلان التعبئة العامة، على أن يقوم بتحديث تلك الخطة كلما اقتضى الأمر ذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.