نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المسودة النهائية، لقانون الكهرباء الموحد، والذي وافق عليه أمس الأول مجلس الوزراء، والمقرر مناقشته في مجلس الدولة، السبت المقبل، من قبل قسم التشريع. وتضمن مشروع القانون، تنظيم وضبط ومراقبة نشاط مرفق الكهرباء، بدلًا من النص على إدارتها بشكل مباشر، ودخول منتجين جدد للكهرباء والسوق المصرية، ومنح بعض العاملين بجهاز مرفق الكهرباء صفة الضبطية القضائية للجرائم، التي تقع بالمخالفة لأحكامه، أضافة إلى تغليظ عقوبة سرقات التيار وائتلاف المنشآت العامة، وذلك بناء على قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. وجاءت نصوص القانون لتحدد أهداف مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والتي تتمثل في: 1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتف ونشاطه. 2- تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة. 3- وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين. 4- مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقق من ملائمتها لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين. 5- وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة. 6- مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرف الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات. 7- تحديد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكل الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة. 8- إقرار أي تغيرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية. 9- فرض الجزاءات المناسبة لدى نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص طبقا لأحكام هذا القانون. 10- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لإنتاج وتشجيع استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية. 11-إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة. 12- وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات. 13- النظر في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرف الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه. 14- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم، والجهاز من الممكن أن يستعين بعدد من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية. وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرًا سنويًا عن أنشطته خلال السنة والتطور في سوق الكهرباء. أما فيما يتعلق بتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء أوضحت الماده 13 عدم جواز مزاولة أي من أنشطة إنتاج، أو نقل وتشغيل الشبكة، أو توزيع، أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز. تتضمن التصاريح المشار إليها في المادة 13، الغرض من التصريح، ومدته، ونوع الخدمة، بالإضافة إلى رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجا وات من السعة المصرح بها، وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه، والحدود الجغرافية لمجال العمل المصرح له، والالتزام بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، وأن تشمل تصاريح المنشآت لإنتاج أو نقل الكهرباء الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الطاقة. حددت المادة 16 مدة الترخيص، فكانت "مدة الترخيص 25 سنة قابلة للتجديد ويصدر الجهاز سنويًا شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفي حالة عدم الالتزام تطبق الإجراءات والجزاءات الخاصة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون". وفيما يتعلق بتراخيص المحطات النووية، جاءت المادة 19: "يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المنصوص عليها في قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز". وفيما يخص النزاع على الترخيص، جاءت المادة 22: "إذا نشب نزاع فيما بين المرخص لهم فيما يتصل بسير المرفق وانتظامه، فلا يجوز لأى منهم اللجوء إلى القضاء إلا بعد عرض النزاع على الجهاز والبت فيه أو مرور ستين يومًا على عرضه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه من الجهاز". وجاء الباب الثالث ليتناول أنشطة الكهرباء في 20 مادة شملت تنظيم نشاط وتشغيل نقل الكهرباء، وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء القيام بمهام مشغل الشبكة، وحدد القواعد التي تضمن استقلالها عن باقي أطراف المرافق الأخرى كما هو موجود في نص المادة 26: "تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء مملوكة بالكامل للدولة، ومستقلة عن أي شركة من شركات الكهرباء أو أي طرف من أطراف مرفق الكهرباء الأخرى، وتتولى الشركة القيام بدور مشغل الشبكة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون". صنف الباب مستهلكي الكهرباء إلى مشترك مؤهل له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به، وآخر غير مؤهل ليس له حق اختيار مورد الكهرباء. وأعطى القانون للمشترك حق الحصول على خدمات بجودة تغذية بمستوى أعلى بموجب عقود خاصة، كما جاء في نص المادة 32 "تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمستهلكين المؤهلين والمستهلكين غير المؤهلين، ولا تكون هذه القواعد وأى تعديلات لها سارية إلا بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في الوقائع المصرية. ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يلى: 1- المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات التي ترغب في الارتباط بشبكة النقل أو استخدامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل ومتطلبات الوقاية. 2- التأكيد على أن الاشتراطات الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في التوصيل بشبكة النقل أو استخدامها، تحقق عدم التمييز بين كل المرخص لهم والمستهلكين. 3- القواعد التي تشجع على رفع الكفاءة والصلاحية واقتصاديات استخدام وتطوير نظام النقل. 4- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط منظومة الكهرباء. 5– قواعد وأسس تشغيل منظومة الكهرباء. 6- قواعد وأسس تقييم الأداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها. وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، كان الباب الرابع الذي شمل تشجيع إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وإنشاء صندوق تكون مهمته تقديم الدعم اللازم لشراء الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وحدد موارد هذا الصندوق ونظام عمله، فكانت المادة 46: "يلتزم المرخص له بنقل وتوزيع الكهرباء بربط محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكته على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسيعها". والمادة 47: "ينشأ صندوق يسمى صندوق تنمية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتبع مجلس الوزراء تكون له الشخصية الاعتبارية، وتكون مهمته تقديم الدعم اللازم للشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزي". كما تناول الباب آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتزامات المرخص له بالنقل أو التوزيع بشراء الطاقة المنتجة من الطاقة المستعادة ووحدات التوليد المشترك، فكانت المادة 53: "يتعين على مستهلك الطاقة الكهربائية الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسؤول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون". تناول الباب الخامس في عشر مواد، الأحكام التي كان يتضمنها القانون رقم 63 لعام 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء وتعديلاته المختلفة بعد إجراء بعض التعديلات عليها ليتوافق هذا المشروع مع حال قطاع الكهرباء كقطاع يدار على أسس اقتصادية. وحدد القانون المسافات الآمنة لحرم الخطوط الهوائية والكابلات، فكانت المادة 62: "في المواقع التي تكون فيها موصلات الخطوط الكهربائية معلقة فوق النيل أو أحد مجاري المياه الملاحية وفي مواقع وجود الكابلات البحرية والتي تحدد بقرار يصدره الوزير المختص وينشر في الوقائع المصرية، يلتزم المرخص لهم بوضع العلامات التحذيرية في هذه المواقع، ويحظر على السفن والمراكب وكل العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك دون خفض صواريها إذا كانت تجاوز الارتفاع الذي يحدده القرار، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات التحذيرية المعدة لهذا الغرض". وجاء الباب السادس ليحدد سوق الكهرباء والبيع بالجملة من المادة 68 وحتى 70، قسم من خلالها المشروع سوق الكهرباء إلى سوق منظمة وسوق تنافسية على أن يتم فتح السوق تدريجيًا طبقًا لما يقرره مجلس الوزراء. وحدد آليات التعامل في هذه الأسواق وألزم الشركات باستخدام أنظمة للقياس معتمدة لقياس الطاقة المباعة. فكانت المادة 68: "تتكون سوق الكهرباء من السوق المنظمة والسوق التنافسية، وتكون التعاملات في سوق الكهرباء إما بالجملة أو بالتجزئة، ويتم فتح سوق الكهرباء تدريجيًا بزيادة نسبة السوق التنافسية طبقًا لما يقره مجلس الوزراء". والمادة 69: "يتم البيع بالجملة بين أطراف السوق المنظمة طبقًا للعقود والأسعار المعتمدة من الجهاز وذلك في ضوء التكلفة الفعلية". وفيما يخص العقوبات كان الباب السابع بمواده ال12 والتي حددت العقوبات الجنائية التي توقع في حالات مخالفة أحكامه أو المساس بأى من منشآت الكهرباء أو العبث بها وتراوحت هذه العقوبات بين الغرامة والسجن المشدد وفقًا لجسامة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون. وأصبح جهاز مرفق الكهرباء مسؤولاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة مسبقة لتشغيل أو توفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية أو التعبئة العامة، فكانت المادة 85: «يضع الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل أو توفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية أو البيئية أو حالات إعلان التعبئة العامة، على أن يقوم بتحديث تلك الخطة كلما اقتضى الأمر ذلك».