أوقاف الإسكندرية تفتتح ثلاثة مساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة    روسيا تستغل طفرة الذهب، بيع 300 ألف أونصة من الاحتياطي لتمويل العجز    الخارجية الألمانية تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران    غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري الممتاز    محافظ الدقهلية: ضبط 10 أطنان منتجات متنوعة بدون فواتير وتحرير 366 مخالفة تموينية    إصابة 3 أشخاص في انقلاب "تروسيكل" بميت غمر    هل تفتيش الأهل هواتف أبنائهم حرام؟ علي جمعة يحسم الأمر    الرئيس يحتضن الحكومة الجديدة    منافسات قوية في انطلاق بطولة البلياردو بجامعة الدلتا التكنولوجية    شاهد رد فعل هنا الزاهد على الأسئلة المستفزة والمقالب في «رامز ليفل الوحش»    السيطرة على حريق داخل منزل من ثلاثة طوابق في بنها    «الرعاية الصحية» تتابع توفير الخدمات الطبية لمصابي حادث محور 30 يونيو في بورسعيد    القبض على المتهمين بالاعتداء على أب ونجله بقرية باسوس في القليوبية    "سوديك": كل الدعم لفرد الأمن المعتدى عليه وتوكيل الدكتور محمد حمودة للدفاع عنه    مصرع صبي نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في مدينة المطرية بالدقهلية    شرطة بريطانيا تفتش قصر شقيق ملك بريطانيا وتوسّع التحقيق في ملف "إبستين"    إصابة سيدة فلسطينية باعتداء مستوطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل    عشان البوظة..محافظ سوهاج يطمئن على حالات تسمم بمستشفى جرجا    «الصحة العالمية» تجدد اعتماد مصر دولة خالية من الحصبة للعام الثالث على التوالي    محافظ المنيا: استمرار موائد الرحمن وتوزيع الوجبات بالمراكز والقرى طوال شهر رمضان المعظم    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    محافظ جنوب سيناء يتفقد منطقة الرويسات بشرم الشيخ    «عيشها بصحة».. شمال سيناء تطلق خطة موسعة للمبادرات الرئاسية خلال رمضان    محافظ المنوفية يتفقد عدد من مواقف سيارات الأجرة| صور    إنجي كيوان مديرة أعمال ياسمين عبدالعزيز في مسلسل وننسى اللي كان    مؤتمر جوارديولا: لم أتحدث عن تعادل أرسنال ولو لثانية.. ومازال هناك 12 مباراة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش بسيدة في القاهرة    حركة فتح: مصر تعبر عن الموقف العربي الحقيقي المساند للقضية الفلسطينية    يسرا تشيد بمسلسل «سوا سوا» وتؤكد: دراما إنسانية تستحق النجاح    القومى للبحوث يشارك فى المرحلة التنفيذية لتحالف "تطوير صناعة الألبان"    مواصلة البناء التشريعي.. حصاد جلسات مجلس النواب الأسبوع الماضي    قيادي بحركة فتح: تنكر المستوطنين بزي الجيش تعبير عن إرهاب منظم    بأمر الملك سلمان.. وسام الملك عبدالعزيز ل 200 مواطن ومواطنة تبرعوا بأعضائهم    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    الإمارات تعتزم بناء حاسوب فائق بقدرة 8 إكسافلوب في الهند    محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا    بولندا تكشف عن نظام "بلوشتش" لزرع الألغام وتلوّح بتلغيم حدودها مع روسيا    البرلمان الفنزويلي يقرّ بالإجماع قانون العفو    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    دعاء الجمعة الأولى من رمضان 2026 مكتوب وأجمل الأدعية المستجابة عنوان مشابه:    شرايين التنمية بقلب الصعيد.. كل ما تريد معرفته عن الخط الثاني للقطار الكهربائى    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس    الفرعون الصغير في برشلونة| حمزة عبدالكريم.. موهبة تحتاج الصبر والفرصة    صحة قنا تنجح في الكشف الطبي على 792 مواطنًا بقرية الرئيسية بنجع حمادي    جوميز يهاجم التحكيم بعد خسارة الفتح من الاتفاق في الدوري السعودي    معركة على جبهتين.. الأهلي بين سباق الدوري وطموح النجمة الإفريقية    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    وفاة الممثل إريك داين بعد صراع مع المرض    صور| مسجد الحسين يشهد ثاني ليالي التراويح في أجواء إيمانية مهيبة    خاصمته 10 أشهر.. على قدورة يروي تفاصيل مشاجرته مع عمر كمال    وفاء عامر: العمل مع عادل إمام حلم.. ولا أندم على أدوار الجرأة لأنها كانت مرحلة تناسب سني    ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي    علي قدورة: قراري بالاعتزال نابع من قناعتِي الشخصية    مظاهرات ب #جزيرة_الوراق تجبر "الداخلية" إطلاق "القرموطي" .. وناشطون: الحرية قرار    أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب والمصري في الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر "المسودة النهائية" لقانون الكهرباء الموحد
نشر في الوطن يوم 19 - 02 - 2015

نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المسودة النهائية، لقانون الكهرباء الموحد، والذي وافق عليه أمس الأول مجلس الوزراء، والمقرر مناقشته في مجلس الدولة، السبت المقبل، من قبل قسم التشريع.
وتضمن مشروع القانون، تنظيم وضبط ومراقبة نشاط مرفق الكهرباء، بدلًا من النص على إدارتها بشكل مباشر، ودخول منتجين جدد للكهرباء والسوق المصرية، ومنح بعض العاملين بجهاز مرفق الكهرباء صفة الضبطية القضائية للجرائم، التي تقع بالمخالفة لأحكامه، أضافة إلى تغليظ عقوبة سرقات التيار وائتلاف المنشآت العامة، وذلك بناء على قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وجاءت نصوص القانون لتحدد أهداف مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والتي تتمثل في:
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتف ونشاطه.
2- تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
3- وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
4- مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقق من ملائمتها لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين.
5- وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.
6- مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرف الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.
7- تحديد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكل الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة.
8- إقرار أي تغيرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية.
9- فرض الجزاءات المناسبة لدى نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص طبقا لأحكام هذا القانون.
10- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لإنتاج وتشجيع استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية.
11-إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.
12- وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
13- النظر في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرف الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.
14- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم، والجهاز من الممكن أن يستعين بعدد من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.
وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرًا سنويًا عن أنشطته خلال السنة والتطور في سوق الكهرباء.
أما فيما يتعلق بتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء أوضحت الماده 13 عدم جواز مزاولة أي من أنشطة إنتاج، أو نقل وتشغيل الشبكة، أو توزيع، أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
تتضمن التصاريح المشار إليها في المادة 13، الغرض من التصريح، ومدته، ونوع الخدمة، بالإضافة إلى رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجا وات من السعة المصرح بها، وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه، والحدود الجغرافية لمجال العمل المصرح له، والالتزام بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، وأن تشمل تصاريح المنشآت لإنتاج أو نقل الكهرباء الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الطاقة.
حددت المادة 16 مدة الترخيص، فكانت "مدة الترخيص 25 سنة قابلة للتجديد ويصدر الجهاز سنويًا شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفي حالة عدم الالتزام تطبق الإجراءات والجزاءات الخاصة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون".
وفيما يتعلق بتراخيص المحطات النووية، جاءت المادة 19: "يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المنصوص عليها في قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز".
وفيما يخص النزاع على الترخيص، جاءت المادة 22: "إذا نشب نزاع فيما بين المرخص لهم فيما يتصل بسير المرفق وانتظامه، فلا يجوز لأى منهم اللجوء إلى القضاء إلا بعد عرض النزاع على الجهاز والبت فيه أو مرور ستين يومًا على عرضه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه من الجهاز".
وجاء الباب الثالث ليتناول أنشطة الكهرباء في 20 مادة شملت تنظيم نشاط وتشغيل نقل الكهرباء، وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء القيام بمهام مشغل الشبكة، وحدد القواعد التي تضمن استقلالها عن باقي أطراف المرافق الأخرى كما هو موجود في نص المادة 26:
"تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء مملوكة بالكامل للدولة، ومستقلة عن أي شركة من شركات الكهرباء أو أي طرف من أطراف مرفق الكهرباء الأخرى، وتتولى الشركة القيام بدور مشغل الشبكة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون".
صنف الباب مستهلكي الكهرباء إلى مشترك مؤهل له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به، وآخر غير مؤهل ليس له حق اختيار مورد الكهرباء.
وأعطى القانون للمشترك حق الحصول على خدمات بجودة تغذية بمستوى أعلى بموجب عقود خاصة، كما جاء في نص المادة 32 "تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمستهلكين المؤهلين والمستهلكين غير المؤهلين، ولا تكون هذه القواعد وأى تعديلات لها سارية إلا بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في الوقائع المصرية.
ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يلى:
1- المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات التي ترغب في الارتباط بشبكة النقل أو استخدامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل ومتطلبات الوقاية.
2- التأكيد على أن الاشتراطات الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في التوصيل بشبكة النقل أو استخدامها، تحقق عدم التمييز بين كل المرخص لهم والمستهلكين.
3- القواعد التي تشجع على رفع الكفاءة والصلاحية واقتصاديات استخدام وتطوير نظام النقل.
4- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط منظومة الكهرباء.
5– قواعد وأسس تشغيل منظومة الكهرباء.
6- قواعد وأسس تقييم الأداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، كان الباب الرابع الذي شمل تشجيع إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وإنشاء صندوق تكون مهمته تقديم الدعم اللازم لشراء الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وحدد موارد هذا الصندوق ونظام عمله، فكانت المادة 46: "يلتزم المرخص له بنقل وتوزيع الكهرباء بربط محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكته على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسيعها".
والمادة 47: "ينشأ صندوق يسمى صندوق تنمية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتبع مجلس الوزراء تكون له الشخصية الاعتبارية، وتكون مهمته تقديم الدعم اللازم للشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزي".
كما تناول الباب آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتزامات المرخص له بالنقل أو التوزيع بشراء الطاقة المنتجة من الطاقة المستعادة ووحدات التوليد المشترك، فكانت المادة 53: "يتعين على مستهلك الطاقة الكهربائية الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسؤول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
تناول الباب الخامس في عشر مواد، الأحكام التي كان يتضمنها القانون رقم 63 لعام 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء وتعديلاته المختلفة بعد إجراء بعض التعديلات عليها ليتوافق هذا المشروع مع حال قطاع الكهرباء كقطاع يدار على أسس اقتصادية.
وحدد القانون المسافات الآمنة لحرم الخطوط الهوائية والكابلات، فكانت المادة 62: "في المواقع التي تكون فيها موصلات الخطوط الكهربائية معلقة فوق النيل أو أحد مجاري المياه الملاحية وفي مواقع وجود الكابلات البحرية والتي تحدد بقرار يصدره الوزير المختص وينشر في الوقائع المصرية، يلتزم المرخص لهم بوضع العلامات التحذيرية في هذه المواقع، ويحظر على السفن والمراكب وكل العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك دون خفض صواريها إذا كانت تجاوز الارتفاع الذي يحدده القرار، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات التحذيرية المعدة لهذا الغرض".
وجاء الباب السادس ليحدد سوق الكهرباء والبيع بالجملة من المادة 68 وحتى 70، قسم من خلالها المشروع سوق الكهرباء إلى سوق منظمة وسوق تنافسية على أن يتم فتح السوق تدريجيًا طبقًا لما يقرره مجلس الوزراء.
وحدد آليات التعامل في هذه الأسواق وألزم الشركات باستخدام أنظمة للقياس معتمدة لقياس الطاقة المباعة. فكانت المادة 68: "تتكون سوق الكهرباء من السوق المنظمة والسوق التنافسية، وتكون التعاملات في سوق الكهرباء إما بالجملة أو بالتجزئة، ويتم فتح سوق الكهرباء تدريجيًا بزيادة نسبة السوق التنافسية طبقًا لما يقره مجلس الوزراء".
والمادة 69: "يتم البيع بالجملة بين أطراف السوق المنظمة طبقًا للعقود والأسعار المعتمدة من الجهاز وذلك في ضوء التكلفة الفعلية".
وفيما يخص العقوبات كان الباب السابع بمواده ال12 والتي حددت العقوبات الجنائية التي توقع في حالات مخالفة أحكامه أو المساس بأى من منشآت الكهرباء أو العبث بها وتراوحت هذه العقوبات بين الغرامة والسجن المشدد وفقًا لجسامة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون.
وأصبح جهاز مرفق الكهرباء مسؤولاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة مسبقة لتشغيل أو توفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية أو التعبئة العامة، فكانت المادة 85: «يضع الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل أو توفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية أو البيئية أو حالات إعلان التعبئة العامة، على أن يقوم بتحديث تلك الخطة كلما اقتضى الأمر ذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.