المحامية مها أبوبكر: كبار السن يمكنهم مقاضاة أبنائهم للحصول على نفقة    الذهب يواصل الهبوط وخسائر الجرام تتجاوز 100 جنيه بمنتصف التعاملات    منتجات "زيروتك" من "العربية للتصنيع" تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية    مصر تطلق أكبر مسح جيوفيزيائي جوي للمعادن منذ 40 عامًا    الهيئة القومية للأنفاق: افتتاح المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في 2028    الحرس الثوري الإيراني: حديث عن "زوال الوجود الأمريكي" من الخليج ومضيق هرمز    «الوزراء السعودي»: المملكة تدعم الجهود الدبلوماسية لإرساء دعائم السلم والاستقرار العالميين    نفاد تذاكر قمة الزمالك والأهلي في الدوري    الاتحاد المصري لكرة القدم يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    تأجيل محاكمة نجل أحمد حسام ميدو في قضية حيازة مواد مخدرة    تريلا تصطدم ب 3 سيارات وتروسيكل وإصابة 4 أشخاص في نجع حمادي| صور    معركة "السيوف" أمام مستشفى بالإسكندرية.. صدمة رحيل مريضة تنتهى ب "علقة"    جامعة العريش تستضيف ثانى عروض مشروع المواجهة والتجوال احتفاء بذكرى تحرير سيناء    وزير خارجية إسرائيل: الحوار مع لبنان مهم لحل الأزمة ولا نهدف للسيطرة على أراضيه    الشوربجي: الفترة المقبلة ستشهد ثمارا لاستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية    فوز فريق طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي بالعالم    مشاجرة تنتهي بالموت.. القصة الكاملة لوفاة الشاب أحمد بشبرا الخيمة    كشف ملابسات استغاثة مواطن من بيع أرضه بالفيوم خلال سفره للخارج    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    هيئة الدواء تسحب تشغيلات من هذا العقار.. إجراء احترازى لحماية المرضى    محمد فراج: الأطفال بعد الطلاق يعانون في صمت.. والمشرف الاجتماعي هو الحصن الحقيقي داخل المدارس    وزير الطاقة الإماراتي لرويترز: قرار الانسحاب من أوبك وتحالف أوبك بلس جاء بعد دراسة متأنية    إسلام الشاطر يهاجم أزمات الأهلي: قرارات إدارية خاطئة وتراجع فني يثير القلق    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    خبير علاقات دولية: الحرب الإيرانية الأمريكية أوقفت الاهتمام بغزة    هيثم دبور: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش العلاقة الإنسانية بين الأب وابنته    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    عاجل السيسي يؤكد تعزيز الشراكة مع اليابان والتوسع في التعليم والاستثمارات خلال اتصال مع رئيسة الوزراء    ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة ورياح حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    وكيل أوقاف أسيوط يستقبل الشيخ عطية الله رمضان أحد نجوم مسابقة دولة التلاوة    وزير الخارجية يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    وزير الخارجية يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإجلاء لسكان 16 بلدة في جنوب لبنان    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض السنوي لطلاب مركز الفنون التشكيلية    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    الملك تشارلز يلقي اليوم خطابا أمام الكونجرس ويدعو لوحدة الصف    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بورصة للكهرباء وسوق موازية للطاقة
نشر في الأهرام المسائي يوم 19 - 02 - 2015

فيما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة المهندس ابراهيم محلب علي قانون الكهرباء الجديد حصلت الاهرام المسائي علي النسخة المعتمدة من الحكومة والتي تشير الي ان القانون يضم81 مادة في8 أبواب حيث نص في الباب السادس والذي يدور حول التنافسية فخصص له19 مادة.
المادة63 منه علي أنتلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفيق أوضاعها وأوضاع شركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها خلال فترة انتقالية لا تتجاوز8 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون علي أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لهذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء تلك الفترة الإنتقالية.
ونصت المادة65 علي أنتتولي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء ليصبح سوقا تنافسيا مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق, وجذب الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجيا علي مراحل, وذلك مع الحفاظ علي كفاءة المنظومة الكهربائية, ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن هذه المراحل, والمدة المتوقعة لكل مرحلة, ودور الجهاز في مراقبة وتقييم أداء السوق دوريا لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة, والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة إلي آخري, ويعرض هذا التقرير علي مجلس إدارة الجهاز لإقراره, ويتولي الوزير المختص عرض هذا التقرير وتوصياته علي مجلس الوزراء لاعتماده وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعلانه.
فيما أكدت المادة66 علي إلتزام الدولة باتاحةالتمويل اللازمللشركة المصرية لنقل الكهرباءلتوفيق أوضاعها المالية وتنفيذ خطتها الاستثمارية لتفعيل سوق الكهرباء التنافسية وذلك باعتبارها شركة مملوكة بالكامل للدولة.
وضم الباب الثانيمن القانون والخاص بتنظيم مرفق الكهرباءوحماية المستهلك22 مادة, أكدت المادة رقم2 منها علي أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء,تكون له الشخصية الاعتبارية, ويتبع الوزير المختص, ومقره الرئيسي القاهرة, ويجوز بقرار من مجلس ادارة الجهاز انشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية, فيما تناولت المادة3 أهداف للجهاز موضحا أنهيهدف إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا وبما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار, مع الحفاظ علي البيئة, وإلي جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء, كما يهدف إليإتاحة المعلوماتدون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة.
وأشارت المادة4 من القانون الي أن الجهاز لتحقيق أهدافه يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك, وله أن يضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه, وتحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة, ووضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين, والتحقق من تأمين الامداد بالطاقة الكهربائية للمشتركين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية, وكذلكوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة, فضلا عنمراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوي الخدمات, والأهماقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين علي الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة, كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة.
ويتولي الجهاز كذلكفرض الجزاءات المناسبة لدي نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعاملوبتكافؤ الفرص, ووضع القواعد والإجراءات اللازمةلتنمية وتشجيع انتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة, ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية, واصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقا للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز, ويقوم كذلك بوضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوي المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارت, وكذاالنظرفي أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه, وإتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين علي معرفة حقوقهم والتزاماتهم, فضلا عن منحالتصاريح والتراخيص لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها.
ونصت المادة13 من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون والخاص بتصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباءعلي أنهلا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج, أو نقل وتشغيل الشبكة,أو توزيع, أو بيع الكهرباء دون الحصول علي ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية, وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز, وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك علي نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال, ويجب ألا يترتب علي منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم, يجوز إعفاء منتج الكهرباء لإستعماله الخاص من الحصول علي التصاريح والتراخيص المشار إليها, وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط الإعفاء.
وخصص الباب الثالث من القانون27 مادة تدور حول أنشطة الكهرباء مابين الإنتاج والتوزيع وتحسين كفاءة الإستخدام, حيث نصت المادة25 علي أنيتولي المرخص له بإنتاج الكهرباءتنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء, وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له, وبيع الكهرباء المنتجة, وبيع الخدمات المساعدة التي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء, والقيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه, والقيام بأي أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه.
ونصت المادة31 علي أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية سليمة تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ علي مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء, ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بمهامتشغيل منظومة الكهرباء بما يحقق الكفاءة و الاستقرار والاعتمادية, وإدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء علي الجهود الفائقة والعالية, ونقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز, وإتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز, وتدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز, وشراء الكهرباء من المنتجين بغرض بيعها للمستهلكين غير المؤهلين علي الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة بتعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز, وتلقي التعويض المقدم من الدوله وتخصيصه للغرض المحدد في المادة(41) من القانون وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون, وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين المؤهلين وفقا لعقود تنظم هذه العلاقة وتعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز, والاشتراك مع الوزارة في دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.