فيما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة المهندس ابراهيم محلب علي قانون الكهرباء الجديد حصلت الاهرام المسائي علي النسخة المعتمدة من الحكومة والتي تشير الي ان القانون يضم81 مادة في8 أبواب حيث نص في الباب السادس والذي يدور حول التنافسية فخصص له19 مادة. المادة63 منه علي أنتلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفيق أوضاعها وأوضاع شركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها خلال فترة انتقالية لا تتجاوز8 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون علي أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لهذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء تلك الفترة الإنتقالية. ونصت المادة65 علي أنتتولي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء ليصبح سوقا تنافسيا مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق, وجذب الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجيا علي مراحل, وذلك مع الحفاظ علي كفاءة المنظومة الكهربائية, ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن هذه المراحل, والمدة المتوقعة لكل مرحلة, ودور الجهاز في مراقبة وتقييم أداء السوق دوريا لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة, والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة إلي آخري, ويعرض هذا التقرير علي مجلس إدارة الجهاز لإقراره, ويتولي الوزير المختص عرض هذا التقرير وتوصياته علي مجلس الوزراء لاعتماده وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعلانه. فيما أكدت المادة66 علي إلتزام الدولة باتاحةالتمويل اللازمللشركة المصرية لنقل الكهرباءلتوفيق أوضاعها المالية وتنفيذ خطتها الاستثمارية لتفعيل سوق الكهرباء التنافسية وذلك باعتبارها شركة مملوكة بالكامل للدولة. وضم الباب الثانيمن القانون والخاص بتنظيم مرفق الكهرباءوحماية المستهلك22 مادة, أكدت المادة رقم2 منها علي أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء,تكون له الشخصية الاعتبارية, ويتبع الوزير المختص, ومقره الرئيسي القاهرة, ويجوز بقرار من مجلس ادارة الجهاز انشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية, فيما تناولت المادة3 أهداف للجهاز موضحا أنهيهدف إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا وبما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار, مع الحفاظ علي البيئة, وإلي جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء, كما يهدف إليإتاحة المعلوماتدون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة. وأشارت المادة4 من القانون الي أن الجهاز لتحقيق أهدافه يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك, وله أن يضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه, وتحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة, ووضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين, والتحقق من تأمين الامداد بالطاقة الكهربائية للمشتركين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية, وكذلكوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة, فضلا عنمراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوي الخدمات, والأهماقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين علي الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة, كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة. ويتولي الجهاز كذلكفرض الجزاءات المناسبة لدي نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعاملوبتكافؤ الفرص, ووضع القواعد والإجراءات اللازمةلتنمية وتشجيع انتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة, ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية, واصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقا للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز, ويقوم كذلك بوضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوي المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارت, وكذاالنظرفي أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه, وإتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين علي معرفة حقوقهم والتزاماتهم, فضلا عن منحالتصاريح والتراخيص لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها. ونصت المادة13 من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون والخاص بتصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباءعلي أنهلا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج, أو نقل وتشغيل الشبكة,أو توزيع, أو بيع الكهرباء دون الحصول علي ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية, وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز, وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك علي نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال, ويجب ألا يترتب علي منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم, يجوز إعفاء منتج الكهرباء لإستعماله الخاص من الحصول علي التصاريح والتراخيص المشار إليها, وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط الإعفاء. وخصص الباب الثالث من القانون27 مادة تدور حول أنشطة الكهرباء مابين الإنتاج والتوزيع وتحسين كفاءة الإستخدام, حيث نصت المادة25 علي أنيتولي المرخص له بإنتاج الكهرباءتنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء, وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له, وبيع الكهرباء المنتجة, وبيع الخدمات المساعدة التي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء, والقيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه, والقيام بأي أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه. ونصت المادة31 علي أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية سليمة تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ علي مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء, ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بمهامتشغيل منظومة الكهرباء بما يحقق الكفاءة و الاستقرار والاعتمادية, وإدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء علي الجهود الفائقة والعالية, ونقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز, وإتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز, وتدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز, وشراء الكهرباء من المنتجين بغرض بيعها للمستهلكين غير المؤهلين علي الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة بتعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز, وتلقي التعويض المقدم من الدوله وتخصيصه للغرض المحدد في المادة(41) من القانون وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون, وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين المؤهلين وفقا لعقود تنظم هذه العلاقة وتعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز, والاشتراك مع الوزارة في دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين.