وافق مجلس الوزراء، أمس، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وتنص التعديلات على أن يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يشترك أو يحرض أو يساعد على العنف، أو إحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها أو ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، أو إدخال سلاح للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. كما يعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل لكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون.