قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن تصوير أي شخص دون إذن، جريمة مكتملة الأركان لأن هذا الفعل يوصف بأنه اختراق للخصوصية، ويتسبب للشخص في أضرار كبيرة سواء على الجانب الأسري أو أمام الرأي العام. وأضاف في تصريح ل«الوطن»، أن القانون يعاقب على تلك الجريمة بالحبس والغرامة وذلك وفقًا لنص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وجاء في نصها: «من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال، أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة». ولفت إلى أن المشرع استثنى من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان من التقط هذه الصورة شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره. عقوبة التصوير دون إذن الحبس لمدة سنة وأضاف سيد أحمد أنه من المفترض لدى تصوير أي شخص أن يكون ذلك بعلمه لأن التصوير خلسة يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة في القانون المصري ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، كما يعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة. عقوبة الابتزاز وأضاف أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تعاقب على جريمة الابتزاز: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام من التقط صورة أو نشرها دون موافقة صاحبها، فذلك الفعل في حد ذاته يُعد جريمة متحققة الأركان، كما أن القانون يعاقب على هذه الجريمة سواء لالتقاط الصورة بدون إذن، أو الحصول على الصورة بدون إذن، أو نشرها بدون إذن، فكل شق هو جريمة بحد ذاته».