أرسل المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، نسخة من المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء ورئيس لجنة الإصلاح التشريعى، وذلك بعد انتهاء لجنتى التشريعات الاقتصادية والفنية من المراجعة النهائيه لمشروع القانون. ورصدت «الوطن» أبرز الركائز التى اعتمد عليها مشروع القانون، حيث حدد 4 أنظمة للاستثمار، وهى: استثمار داخلى ومناطق حرة ومناطق استثمارية ومناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وتم تقسيم الاستثمار الداخلى بالمحافظات إلى أربع مستويات متمثلة فى حوافز عامة تستفيد منها جميع الاستثمارات، وحوافز خاصة لأقاليم معينة يحددها القانون، وحوافز للاستثمارات واسعة النطاق فى مجالات معينة، وأخيراً حوافز تتمتع بها الاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية. كما تضمن مشروع القانون إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار ويرأسه رئيس الجمهورية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى وتشجيع التصدير لتحقيق التنمية الشاملة، حيث يراعى المبادئ الحاكمة لجذب الاستثمار، ومنها: الالتزام بأحكام القوانين واللوائح، وحرية المنافسة وعدم اللجوء إلى أى ممارسات احتكارية، والحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، وتطبيق مبادئ الحوكمة ومراعاة الشفافية، وتوفير شروط الصحة والسلامة للعاملين، وكفالة المساواة بين المنتفعين والمساواة بين المستثمر الوطنى والأجنبى، مع تطبيق قواعد المسئولية الاجتماعية للمستثمرين عن طريق إقامة مشاريع لتنمية المجتمع فى محيط المشروع وعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة. وقال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»: «إن مشروع القانون وضع ضمانات للمستثمر، منها: أن يكون له حق إقامة المشروع وتملكه وإيجاره وإدارته والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيته دون الإخلال بحق الغير، بجانب ضمانات تتعلق بالمعاملة العادلة والمنصفة لجميع المشروعات، والمساواة بين المستثمر الوطنى والأجنبى، وحظر التأميم، وعدم جواز المصادرة أو نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل ولا يجوز التدخل فى تسعير المنتجات أو وضع الأسعار. ولفت «بسيونى»، فى تصريحات صحفية، إلى أن مشروع القانون أطلق الاستثمار فى جميع المجالات بحد أدنى من رأس مال الاستثمار سواء كان استثماراً محلياً أو أجنبياً، بمعنى أن المشروع حدد الاستثمار وفق معيارين: الأول يتعلق بالاستثمار وفق الحد العام المقرر للاستثمار وهو الحد الذى سيتم تحديده لاحقاً، والثانى يتعلق بأنشطة معينة فى الاستثمار يقل حد رأسمالها عن الحد العام المقرر للاستثمار وذلك لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطنى لكونها كثيفة استخدام العمال، أو لاستهدافها إنتاج الطاقة، أو لكونها أكثر محافظة على البيئة، أو تراعى المناطق المهمشة والمحرومة، والتأكيد فى جميع الأحوال على التوازن بين مصالح جميع أطراف المعادلة الاستثمارية. وأوضح «بسيونى» أن جميع الاستثمارات المقامة أياً كان نظامها تتمتع بالضمانات، وقصر الحوافز والمزايا وتدرجها على الاستثمارات فى المجالات والأنشطة محل اهتمام الدولة لتحقيقها أهداف التنمية المستدامة. ولفت «بسيونى» إلى أن مشروع القانون وضع تعريفات منضبطة للاستثمار والمستثمر والمال والمشروع الاستثمارى وغيرها، إلى جانب ربط الاستثمار سواء كان محلياً أو أجنبياً بأهداف كلية ومبادئ تحكم كلاً من الدولة والمستثمر فى الوقت ذاته. وأوضح «بسيونى» أن مشروع القانون يؤكد أيضاً احترام الدولة للعقود التى تبرمها، وفى الوقت ذاته عدم حماية الاستثمار المبنى على غش أو تدليس أو فساد بشرط صدور حكم قضائى يثبت ذلك من المحكمة المختصة، لافتاً إلى أن اللجنة درست جميع قوانين الاستثمار فى مصر والدول العربية والاقتصاديات الناجحة ومشروعات القوانين المختلفة التى تم تقديمها من كل الجهات وجميع الملاحظات التى وردت عليها، حتى تخرج بهذا المشروع. من جانبه، قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، فى تصريحات صحفية، إن مشروع القانون وضع آليات لترجمة فكرة الشباك الواحد خاصة أن آليات تنفيذها فى السابق كانت تحتوى على العديد من المشاكل التى تم تلافيها فى المشروع الحالى، وتم إدراج فكرة الشباك الواحد فى المشروع تحت اسم «النافذة الاستثمارية». وأضاف «رجب» أن آليات تنفيذ النافذة الاستثمارية تضم «مكاتب الاعتماد» وهى مكاتب خاصة تعمل تحت إشراف هيئة الاستثمار ولديها جميع البيانات المتوافرة لدى الجهات الإدارية ويتوجه إليها المستثمر، ومن شأنها أن تصدر شهادة مفادها أن المستثمر استوفى جميع الشروط اللازمة لاستخراج التراخيص، وبموجبها يتوجه المستثمر للهيئة للحصول على الترخيص. وتابع «رجب» أن المستثمر يتوجه بموجب الشهادة إلى مندوب مفوض لكل جهة إدارية مختصة بالهيئة العامة للاستثمار، وتنتقل إليه صلاحيات السلطة المختصة بقوة القانون، ويكون لديه القدرة على منح الترخيص بمجرد فحص الشهادة، ويكون الاعتراض على الشهادة بقرار مسبب، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد يحدد بشكل واضح حالات مسئولية المندوب المفوض عند مباشرته لأعماله فى نظام النافذة الاستثمارية، ويوفر الحماية له إلا فى أحوال المخالفة العمدية للقوانين واللوائح والخطأ الجسيم، أو الانحراف فى استخدام السلطة. وأوضح «رجب» أن مدة إصدار الترخيص تم تحديدها فى مشروع القانون بأنها تصدر خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الأوراق كاملة. وأكد «رجب» أن مشروع القانون حدد شروطاً لحصول مكاتب الاعتماد على تراخيص عمل، أهمها وجود وثيقة تأمين تجدد سنوياً، وتم وضع عقوبات للمكاتب المخالفة للشروط. ولفت «رجب» إلى أن مشروع القانون لم يقصر أمام المستثمر التعامل مع مكاتب الاعتماد، حيث ينص المشروع على إمكانية إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح عن طريق النافذة الاستثمارية إما عن طريق المستثمر بنفسه أو عن طريق شركات تنشئها الهيئة أو تشترك فيها، أو إمكانية إسناد الاختصاص بفحص المستندات إلى مكاتب فنية خاصة معتمدة يتم تنظيم عملها عن طريق الهيئة وينظم القانون مسئوليتها فى أحوال المخالفة والتأمينات اللازمة لذلك. من جانبه، قال المستشار شريف الشاذلى، رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار، إن أحد البنود التى استحدثها مشروع القانون يتمثل فى السماح للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركات ترويج للاستثمار، بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية والآليات المعقدة، فضلاً عن شركات تقديم خدمات للمستثمرين التى تتولى بالإنابة عن المستثمر التعامل مع الجهات الإدارية. وفيما يتعلق بتخصيص الأراضى، أضاف «الشاذلى» أن مشروع القانون وضع تنظيماً كاملاً لتخصيص الأراضى فى أحوال مختلفة، وابتكر حلولاً جديدة لمواجهة مشكلة البيروقراطية، متمثلة فى عدة طرق للتعاقد مع التأكيد على مبدأ «الأرض ليست سلعة».