سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جدل دستورى بشأن مشروع قانون تجريم الإهانة لثورتى «25 يناير و30 يونيو» «السيد»: المشروع للتأكيد على حماية الثورة.. و«نايل»: ستكون هناك صعوبة فى ضبط صياغته
تباينت آراء خبراء القانون بشأن القانون المزمع إصداره بتجريم الإهانة إلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فبينما اعتبر البعض أن القانون يتوافق مع ما ورد فى ديباجة دستور 2014، وأنه يهدف إلى التأكيد على حماية الثورتين، رأى آخرون أنه ستكون هناك صعوبة فى صياغة نصوصه، وأنه قد يكون عرضة للبطلان. من بين المؤيدين لمشروع القانون، الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، والذى قال إن فلسفة مشروع القانون هى التأكيد على حماية الثورة واحترامها وتقدير الإرادة الشعبية حتى لا تختلف بشأنها التقديرات إلى حد الإهانة، لافتاً إلى أن إصدار مثل هذا التشريع لن يكون به أى مساس بحرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور. وتابع «السيد»: «هناك فرق بين حرية الرأى والتعبير وبين الإهانة، فالقانون سيحدد الأفعال والجرائم التى تعتبر إهانة لثورتى يناير ويونيو»، مشيراً إلى أن ديباجة الدستور اعتبرت أن 25 يناير و30 يونيو ثورتان شعبيتان، وبالتالى فالقانون لن يكون مخالفاً للدستور. من جانبه، قال مصدر قضائى، إنه لا توجد أى مشكلة دستورية فى إصدار هذا القانون، خاصة أن ديباجة دستور 2014 اعتبرت أن ثورتى يناير ويونيو ثورات فريدة، لافتاً إلى أن الديباجة تحدثت صراحة عن الثورتين وذكرت أن «ثورة 25 يناير، 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً». وأوضح المصدر القضائى أن حرية التعبير لها حدود، وأن ما ورد فى ديباجة الدستور يصلح سنداً دستورياً لإصدار مثل هذا القانون، دون أن يكون متعارضاً مع حرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إنه لا يوجد قانون فى أى دولة يجرم إهانة الثورات، لافتاً إلى أنه ستكون هناك صعوبة فى ضبط نصوص هذا القانون وصياغته، لأنه لا بد من تحديد الأفعال الإجرامية وصور السلوك الإجرامى وهل جريمة الإهانة كانت عن عمد أم لا، وما العقوبة التى سيتم النص عليها؟ وأضاف «نايل» أنه لا داعى لإصدار مثل هذا القانون، لأنه قد يقضى بعدم دستوريته ويتعارض مع حرية الرأى والتعبير المنصوص عليها فى الدستور. من جانبه، قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان والمستشار القانونى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون المزمع صدوره بخصوص تجريم إهانة ثورتى 30 يونيو و25 يناير سينطوى على تجريم الافعال أو التصرفات وأى سلوك من شأنه أن يمس الثورتين بالإهانة أو التحقير أو التقليل من شأنهما، وبالتالى من يسمى 30 يونيو انقلاباً يعد جريمة ومن يتهم ثورة يناير بالخيانة يعد أيضاً جريمة يعاقب عليها القانون. وتوقع «الفقى» أن ينص القانون على اعتبار تلك الجريمة جنحة وليس جناية وستكون العقوبة فيها الحبس بمدد مختلفة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين ومن الوارد أن يكتفى بالغرامة.