سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
14 منظمة حقوقية تنتقد توسيع اختصاصات القضاء العسكرى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تُعرّض حقهم فى محاكمات عادلة للخطر.. وتمثل خرقاً للمادة 204 من دستور 2014
أعربت 14 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ تجاه قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الذى صدر الأسبوع الماضى واعتبر عدداً هائلاً من المنشآت العامة فى حكم المنشآت العسكرية، ما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكرى على نحو يُعرّض حق المدنيين فى محاكمات عادلة للخطر، ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التى تشهدها مصر حالياً، مطالبين رئيس الجمهورية بسحب القرار بالقانون فى أسرع وقت. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر فى 27 أكتوبر قراراً بالقانون رقم 136 لسنة 2014، الذى يوسّع من اختصاص القضاء العسكرى، ليشمل جرائم التعدى على عدد كبير من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها «محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل فى حكمها» على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين. وتسمح أحكام القانون بمحاكمة أى مدنى متهم بتخريب الممتلكات المشار إليها، أو قطع طرق عامة، أمام محكمة عسكرية، وهى الاتهامات التى كثيراً ما توجّه إلى المتظاهرين المتهمين بمعارضة الحكومة، والتى سبق وتم توجيهها إلى مسئولة ملف العدالة الانتقالية فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يارا سلام، على سبيل المثال لا الحصر. وقال بيان للمنظمات إن «توسيع اختصاص المحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين يمثل خرقاً للمادة 204 من دستور 2014، التى اشترطت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أما القانون الجديد، فهو بمثابة حالة طوارئ غير معلنة، إذ يتم الالتفاف على هذا القيد الدستورى عن طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، مما يستتبعه مثول المواطنين أمام قاضٍ عسكرى، وليس قاضيهم الطبيعى، وقد يؤدى إلى إحالة الآلاف إلى محاكمات عسكرية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والمنصفة، وترسيخ نظام قضائى موازٍ». وأشار البيان إلى أنه منذ 30 يونيو 2013، واجه العديد من المدنيين اتهامات بارتكاب جرائم وأعمال «إرهابية» بحق أفراد القوات المسلحة ونقاط تفتيشها ومنشآتها، خضعوا على أثرها لمحاكمات عسكرية فى محاكم الإسماعيلية والسويس والهايكستب، وتم احتجازهم فى سجون حربية. وحسب محامين، تنظر محكمة الإسماعيلية العسكرية وحدها فى ما بين 40 و140 قضية جنح تضم مدنيين 3 مرات أسبوعياً، وما بين 20 و45 قضية جنايات أسبوعياً. وتفيد عمليات المتابعة لتلك القضايا بعدم تقيد المحاكم العسكرية بالحق فى سلامة الإجراءات. وأكد البيان أن المتهمين الخاضعين للمحاكمة بمحكمة الإسماعيلية العسكرية يتعرّضون للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة المهينة أثناء الاعتقال أو الاحتجاز. كما زعم بعض المتهمين انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب. ولم يتواصل أى منهم مع محامى الدفاع أثناء الاستجواب من جانب سلطات الاعتقال أو النيابة العسكرية، الأمر الذى يقوّض الحق فى الدفاع الكافى، وأن المحامين يواجهون صعوبات فى الحصول على ملفات القضايا، ومن ثم تجهيز دفاع مناسب، ناهيك عن أن تلك المحاكمات تقام داخل منشآت ووحدات عسكرية شديدة الحراسة تجعل من الصعب الوصول إليها ودخولها، سواء من قبل المحامين أو ذوى المتهمين. ولفت البيان إلى أنه رغم إدخال بعض التعديلات على قانون القضاء العسكرى فى فبراير 2014، ألا وهى السماح بالاستئناف فى قضايا الجنح والنقض فى قضايا الجنايات، فإن إجراءات المحاكم العسكرية ما زالت تتجاهل ضمانات أساسية للمحاكمات العادلة، منها خضوع القضاء العسكرى لسلطة وزير الدفاع، وأن جميع القضاة وأفراد النيابة هم أفراد عسكريون مختلفو الرتب، يخضعون لجميع لوائح الضبط والربط المبينة فى قوانين الخدمة العسكرية. ويقوم وزير الدفاع، بناءً على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكرى، بتعيين القضاة العسكريين الذين لا يتمتعون، بالتبعية، بنفس درجة الاستقلال التى يتمتع بها القضاة فى دوائر المحاكم المدنية. وأكدت المنظمات الموقعة على البيان خشيتها من تبعات تقويض نظام العدالة المدنى بدعوى محاربة الإرهاب؛ داعية السلطات إلى سحب القانون المعنى والسعى إلى الحفاظ على التوازن الضرورى بين الإجراءات الفعّالة لمكافحة الإرهاب والاحترام اللازم لحقوق الإنسان الأساسية، بموجب الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية المصدّقة عليها مصر.