أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم، قرارًا رقم 19 لسنة 2014 بتشكيل لجان انتخابات مجلس النواب في كل محافظة، وفقًا للمادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمواد 10 وما بعدها من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014. ونص قرار اللجنة العليا للانتخابات أن المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نصت على أن تشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة يشار إليها في هذا القانون بعبارة "لجنة انتخابات المحافظة" تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية، كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة. ونصت المادة 10 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أن "يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة المخصصة للآنتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح". ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتيه: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاد القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقًا للقانون، إيصال إيداع مبلغ 3 آلاف تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين المستندت الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفه كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 6 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدًا ويزاد هذا المبلغ إلى 3 أضعاف للقائمة المخصصة لها 45 مقعدًا، وتعتبر جميع الآوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ونصت المادة 14 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أنه:" تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشجين بالنظام الفردي، ويخصص الثاني لمترشحي القوائم وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات ". ووفقًا لذلك قررت اللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجان انتخابات المحافظة برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية في كل محافظة وفقا للمادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وعضوية القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الآخرى، وذلك طبقًا للكشوف المرفقة.