قرر المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تشكيل لجنة انتخابية بكل محافظة تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية، كما تختار هذه المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة، وذلك وفقا للمادة "12" من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بعبارة "لجنة انتخابات المحافظة". ومن جانبه أكد المستشار مدحت إدريس المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فى تصريحات صحفية، أنه طبقا للمادة "10" من قانون مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح. وأكد إدريس أن اللجنة العليا للانتخابات حددت المستندات المطلوبة للترشح وجاءت كالتالى: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم. - على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "15" مقعدا ويزاد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها "45" مقعدا. - وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. ونصت المادة "14" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أنه: "تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى ويخصص الثانى لمترشحى القوائم وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات".