الوطنية للصحافة تصدر قرارات تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية    تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-5-2024 في الأسواق    محافظ الأقصر يبحث تفعيل اتفاقية التعاون مع مقاطعة يانغتشو الصينية    المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح وسط حراسة مشددة (فيديو)    رئيس وزراء اليابان ورئيس مجلس الدولة الصيني يصلان إلى كوريا الجنوبية لعقد قمة ثلاثية    لاعب الزمالك يمدح إمام عاشور بعد التتويج بلقب أفريقيا ويثير غضب الجمهور    حسام البدري: مصطفى شوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب    سقوط عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من 293 سنة سجن    ديربي الزمالك وقمة بيراميدز.. جدول مباريات الأهلي بعد انتهاء الرحلة الأفريقية    احصل عليها الآن.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني في جميع المحافظات    «كان» الدورة 77.. فرنسيس فورد كوبولا يسلم صديقه جورج لوكاس السعفة الفخرية    هل يجوز للمرأة الذهاب للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج في فترة العدة؟.. «الإفتاء» تُجيب    البورصة تغلق مرتفعة 1.23% في نهاية تداولات اليوم    الاثنين.. طب قصر العيني تنظم يوم التوظيف لخريجيها    بالنسبة لهم العمر مجرد رقم.. 3 أبراج يمتلكون قلوبًا شابة    الموعد والمكان المبدئي لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي السوبر الإفريقي    وزير الأوقاف خلال اجتماعه مع الأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج : مهمتكم خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر والمناسك المقدسة    غدًا.. قافلة طبية لقرية شماس بسيدي براني    محافظ الغربية يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل    «مياه القاهرة» تكشف عناوين مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع: الخدمة متاحة 24 ساعة    شبانة: بطولات إفريقيا أظهرت الروح الجديدة للقطبين    3 أجيال في صورة تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.. 2 بيبو وواحد شناوي    "إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن نجاحات مصر في التعامل مع الأزمة بقطاع غزة    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بمحل إقامتهم    محافظ الدقهلية يسلم 355 حاجا و8 مشرفين تذاكر وتأشيرات الحج    ترحيل زوج المذيعة المتسبب فى مصرع جاره لأحد السجون بعد تأييد حبسه 6 أشهر    قتل خطأ وتعاطي مخدرات.. إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى المحاكمة    "الوحدة الاقتصادية العربية": الشعب الفلسطيني يتعرض لطغيان غير مسبوق    «شكري»: «مصر ترفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم»    «الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2024 الثلاثاء    فيلم تاني تاني ل غادة عبد الرازق يحقق 39 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة    فرقة مكتبة دمنهور للتراث الشعبي تمثل محافظة البحيرة بمهرجان طبول الدولي    دعوات لمقاطعة نجوم إعلان بيبسي الجديد    الرئيس التونسي يجري تعديلا وزاريا جزئيا    البورصة المصرية تربح 15.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    حماية المنافسة يعلن بدء سريان العمل باختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أول يونيو 2024    عضو "مزاولة المهنة بالمهندسين": قانون 74 لا يتضمن لائحة    وزير الري: تحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج لتأهيلها    اعرف قبل الحج.. الركن الثاني الوقوف بعرفة: متى يبدأ والمستحب فعله    العمل: استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت بالمنيا    أول تعليق من محمد مجدي أفشة بعد تتويج الأهلي باللقب    فرصة ذهبية لنجم برشلونة بعد رحيل تشافي    «سلامة الغذاء»: المرور على 6 محافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي    انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة «حقك تنظمي» بالشرقية    الهجرة تستعرض أنشطتها خلال أسبوع| الموازنة العامة أمام "النواب".. والوزيرة تشارك بالملتقى الأول للشباب في الإسماعيلية    وزير الأوقاف: التعامل مع الفضاء الإلكتروني بأدواته ضرورة ملحة ومصلحة معتبرة    أستاذ علوم سياسية: مصر ملتزمة بإرسال المواد الإغاثية لغزة رغم معوقات الاحتلال    الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني يضرب البلاد: ذروة ارتفاع الحرارة غدا    برامج بيت الزكاة والصدقات يغطي احتياجات 800 أسرة في الشرقية    وداعًا للأخضر.. واتساب يتيح للمستخدمين تغيير لون الشات قريبًا    رئيس تايوان يدعو إلى تعزيز التفاهم والمصالحة مع الصين    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي سبل التعاون في تصدير وتسجيل الأدوية (تفاصيل)    ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    أستاذ الصحة العامة: 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من ضغط الدم    أدعية الطواف السبعة حول الكعبة وحكم مس البيت.. «الإفتاء» توضح    أطول إجازة للموظفين.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك    زاهي حواس: إقامة الأفراح في الأهرامات "إهانة"    هنا الزاهد تطل بالأبيض في ختام مهرجان «كان» السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العليا للانتخابات" تشكل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح بالمحافظات.. لجان المحافظات تبدأ عملها عقب صدور قرار اللجنة بدعوة الناخبين.. وتختص بقبول طلبات الترشح لعضوية "النواب"
نشر في فيتو يوم 22 - 10 - 2014

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم الأربعاء، قرارًا رقم 18 لسنة 2014 بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس النواب والبت في صفة المترشح وفقًا للمواد 15 وما بعدها من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
وقررت اللجنة تشكيل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح وفقا للمادة 15 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 في كل محافظة، من القضاة وممثلي وزارة الداخلية الذين يتولون الأمانة الفنية للجنة، وذلك طبقا للكشوف المرفقة.
ونص قرار اللجنة الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، وفقا لنص المادة 15 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، على أن تتولى فحص طلبات الترشح والبت فيها في صفة المترشح، ومن واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة 10 من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة "رئيس م" بالمحكمة الابتدائية من الفئة أ، وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية وينظم عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
كما نصت المادة 16 من القانون على مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون، والتي تتضمن أنه يُعرض في اليوم التالي، لإقفال باب الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما يحدد في الكشف اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك عليه أن يطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي كشف من الكشفين المذكورين.
كما نصت المادة 17 على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 5 أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
من جانبه، قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن قرار تشكيل لجان انتخابات المحافظات بكل محافظة على مستوى الجمهورية، يتولى رئاسة كل منها رئيس المحكمة الابتدائية وتضم في عضويتها قاضيًا بمحكمة الاستئناف ومستشارًا من مجلس الدولة ونائبًا من هيئة قضايا الدولة ونائبًا من هيئة النيابة الإدارية، وذلك بعد موافقة المجالس الخاصة والهيئات القضائية.

وأضاف في بيان له أن هذه اللجان سوف تتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى ومن ممثلى القائمة الانتخابية على النماذج المعدة لذلك.
وأوضح أن لجان المحافظات سوف تباشر عملها عقب صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات وإعلان المواعيد المنظمة لتلك الإجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.