انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية فى إطار تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، وأكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن الإخطارات قد تشمل وحدات تعد سكناً رئيسياً للأسر، وبالتالى فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص بالأسرة حتى مليونى جنيه، بحسب نص القانون الجديد، وعلى ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم، لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة مسكن أسرتهم الخاص، ليتمتعوا بالإعفاء الوارد بالقانون. وأشار «دميان»، فى بيان أصدره، أمس، إلى أنه أصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة وأيضاً بحقهم فى الطعن على قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجه لذلك، وأوضح الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أى لبس، فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكناً خاصاً لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتى مليونى جنيه، ومن لديه أكثر من وحدة سكنية، فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة. وحول ما يتردد من إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطى الدخل للضريبة، أكد الوزير عدم صحة ذلك على الإطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح حيث أعفى وحداتهم العقارية تماماً من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليونى جنيه كما أعفى محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتى مائة ألف جنيه، وهو ما يعنى أن نحو 75 إلى 80% من إجمالى الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة، وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتى تسرى عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقاً لقانونى 136 لسنة 1981، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها، كما هى متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهى جنيهات قليلة إن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أى تصرف قانونى، ففى هذه الحالة تعامل إما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال. وحول شكوى بعض ملاك الوحدات العقارية بالقرى من تسلمهم إخطارات ضريبية، وأوضحت د.سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن البعض يمتلك منزلاً بالمدن وآخر بالقرى، وبالتالى فإن منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالإعفاء حتى مليونى جنيه، فى حين أن المنزل الثانى لهذا المالك يخضع للضريبة طبقاً للقانون علماً بأن الضريبة فى هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الإيجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة، كما أن قيمة الوحدات العقارية بالقرى بطبيعة الحال تكون أقل كثيراً من قيمة العقارات بالمدن. وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة فى ظل عمليات إعادة التقدير، أفادت بأن القانون نص على وضع سقف عند إعادة التقدير كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية على 30% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى أغراض السكن، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن. من ناحيته، أشار طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إلى أن تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقرى من حق المواطنين طلب إعادة النظر فيها والطعن عليها فى المدة المحددة قانونا، وهى ستون يوماً من تاريخ الإخطار على أن يتم النظر فيها خلال ثلاثين يوماً بمعرفة لجان الطعن المحايدة ويتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار وفى حالة الإخطار بالضريبة على السكن الذى يتخذه الممول سكناً رئيسياً له، ولأسرته فيتم إخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للإعفاء من الضريبة.