أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الجهاز الإدارى للدولة ملىء بتشريعات كثيرة تحتاج للإصلاح، من بينها قانون الخدمة المدنية الحالى رقم 47 لسنة 1978، مشيراً إلى عدم صلاحيته للاستخدام؛ نظراً لما فيه من ثغرات وخلل تشريعى، واصفاً القانون بأنه باب للفساد الإدارى والبيروقراطية، ولا يسمح بتقييم جاد للموظف العام بالجهاز الإدارى للدولة. وأضاف «العربى» أن المشرع أدرك ما بالقانون من خلل وثغرات جسيمة، دفعته لتعديله أكثر من 17 مرة، كاشفاً عن عزم الحكومة تشريع قانون جديد للخدمة المدنية خلال 3 أشهر، ضمن خطة الإصلاح الإدارى، تمهيداً لطرحه على الحوار المجتمعى ومناقشته وإقراره بالبرلمان المقبل. وأوضح مصدر مسئول بوزارة التنمية الإدارية أن أبرز عيوب القانون 47 لسنة 1978 إقراره لطريقتين للتعيين فى الوظيفة العامة: الدائم والمؤقت، فضلاً عن فقدانه لمعايير تقييم الموظفين العموميين، مثل الحصول على دورات تدريبية سنوية وربطها بالزيادة فى الأجور، إضافة إلى أنه يحظر فى مادته 77 على العامل التصريح عن وظيفته لوسائل النشر ومن بينها الإعلام، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص، وهو ما لا يتوافق مع الحق الذى كفله الدستور فى إتاحة البيانات والمعلومات للمواطنين. وأضاف المصدر أن القانون يسمح بتعيين الأقارب، ويفتح باب الوساطة والمحسوبية، بسماحه باستقدام المتقدمين على الوظيفة من خارج الجهاز الإدارى، ويكون قد قضى مدة زمنية منذ حصوله على المؤهل الدراسى حتى تاريخ التقدم لشغل الوظيفة القيادية المعلَن عنها، تساوى المدة التى قضاها الموظف العام بالدولة منذ بداية تعيينه حتى تاريخ التقدم لشغل الوظيفة القيادية المعلن عنها، وهذا عوار ومخالفة فاضحة لما جاء فى بطاقات الوصف الوظيفية الوارد بالهياكل التنظيمية المعتمدة من السلطة المختصة المتمثلة فى الوزراء والموافق عليها من الجهاز المركزى نفسه؛ حيث إنه بهذا التعديل قد ساوى الجهاز بين مَن أمضى سنوات داخل الجهاز الإدارى للدولة، بدءاً من تاريخ التعيين، مروراً بالتدرج فى الوظائف المختلفة، منتهياً بتاريخ التقدم لشغل الوظيفة القيادية وبين من لم يسبق له شغل أى وظيفة بالدولة.